العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى القرآن الكريم

منتدى القرآن الكريم المنتدى مخصص للقرآن الكريم وعلومه الشريفة وتفاسيره المنيرة

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

رضا البطاوى
مــوقوف
رقم العضوية : 48151
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 2,264
بمعدل : 0.42 يوميا

رضا البطاوى غير متصل

 عرض البوم صور رضا البطاوى

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى القرآن الكريم
افتراضي الوصية المالية فى القرآن
قديم بتاريخ : 04-03-2016 الساعة : 05:11 PM


الوصية فى القرآن :
الوصية هى ترك مال لأفراد مخصوصين بعد الموت والوصية على أنواع هى :
1-الوصية الواجبة وأحكامها هى –
-أن موعدها هو الشعور بدخول الموت فعند ذلك يجب على من يحضره الموت التوصية وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ".
-أن شرط الوصية هو وجود خير أى مال وفى هذا قال بنفس الآية "إن ترك خيرا الوصية ".
-أن الوصية هى للأقارب والوالدين مصداق لقوله بنفس الآية "الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين "
فمثلا الذى عنده ذرية ضعاف أى صغار خاصة البنات يخاف عليهم من الفقر إذا مات عليه أن يوصى لهم بكل ما يملك ويحرم الكبار الذى رباهم وأنفق عليهم حتى عملوا وتزوجوا من ميراثه حتى يحقق العدل بذلك وإن كان ليس تاما وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم "
وكذلك لو كان أبواه أو أحدهما ليس لهما مصدر رزق بعد موته فيوصى لهما أو له وللذرية الضعاف إن كانوا أحياء فى نفس الوقت بكل المال .
-أن على شهود الوصية عدم تبديلها مصداق لقوله فى نفس السورة :
"فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
-أن الشاهد إذا علم أن الميت سيظلم فرد من الوالدين والأقارب بوصيته عليه الإصلاح بينهم وتغيير الوصية للحق بعد الإصلاح وإلا عوقب إذا شهد على الظلم وفى هذا قال تعالى بنفس السورة :
"فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ".
-تنفيذها قبل قسمة الميراث مصداق لقوله بسورة النساء:
"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
ومما ينبغى ذكره أن الضارب فى الأرض وهو المسافر إذا حضره الموت عند الوصية يجب إشهاد اثنين من المسلمين أو من غيرهم على وصيته وطريقة الشهادة للمسلمين هى أن يحلفوا بعد أداء الصلاة فيقسمان بالله كما ورد بسورة المائدة :
"إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ".
2-وصية الزوج لزوجته وهى فرض أصبح منسوخا بحكم عدة الأرملة وأحكامها هى :
- للزوجة بعد موت زوجها متاع سنة والمراد مال يكفى مطالبها من طعام وشراب وكساء ودواء وسكن سنة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لأزواجهم متاعا إلى الحول ".
-أن حق الزوجة يسقط فى الوصية أى مال المتعة إذا خرجت من منزل الزوجية للزواج من أخر وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف ".


من مواضيع : رضا البطاوى 0 بماذا يخوفنا الله ؟
0 الأمن الإلهى يزيل الخوف
0 الخوف ابتلاء وعقاب
0 ممن يجب ألا نخاف ؟
0 أسباب الخوف
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:03 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية