العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 51  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-12-2012 الساعة : 07:25 PM


شيخنا العزيز(علي محمد حايك) حيّاكم الله
قلتم (حفظكم الله تعالى): (الفتاوي التي يصدرها الفقيه هي على نحوين أحكام ظاهرية، ووظائف عملية والنحو الأول هو من اختصاص المجتهد ليس إلا ولا يستطيع المكلف استخراج هكذا أحكام بنفسه من أدلتها،أما النحو الثاني فتارة نتحدث عن تأسيسها كقاعدة وبيان شروطها وقيودها وموارد جريانها ونحو ذلك فهذا من اختصاص الأصولي وأخرى نتحدث عن إجرائها وتحديد الوظيفة في مقام الامتثال فهذه بالاصل من مهام المكلف إلا أن الفقيه في أغلب الأحيان يتصدى لإجرائها نيابة عنه حذرا من سوء التطبيق فالفقيه الذي يحكم على مشكوك النجاسة بالطهارة اذا كانت حالته السابقة هي الطهارة كأنه يقول للمكلف أنه إذا صادفك شئ شككت بنجاسته وكانت حالته السابقة هي الطهارة عليك بإجراء استصحاب الطهارة وهكذا في موارد أصالتي البراءة والاحتياط)

أقول:

1- إجراء الاُصول العمليّة في مقام الشبهات الحكميّة من اختصاص المجتهد، والمقلّد لا يتمكن من تطبيق تلك القواعد على مواردها، وإلاّ فما فرضته مقلّداً ليس بمقلّد وهذا خلف، فالمكلّف إذا واجه موقف معيّن وأراد معرفة حكمه كالتدخين مثلاً، وهل هو حرام أم مباح لا يتمكّن من تطبيق البراءة على مثل هذا المورد؛ لأنّ التطبيق يحتاج إلى استدلال فقهي، وإحراز صغرى وكبرى لا يمكن للمقلّد أن يحرزهما بنفسه


أما الصغرى فهي: التدخين محتمل الحرمة ولا يوجد دليل اجتهادي يثبت حكمه

والكبرى: كل محتمل الحرمة ليس عليه دليل اجتهادي فهو مباح ظاهراً وهذا هو مضمون قاعدة البراءة

فالصغرى لا يمكن إحرازها إلاّ من قبل المجتهد؛ إذ كيف للمقلّد أن يحرز عدم وجود دليل اجتهادي يثبت حكم التدخين مع أنّه فاقد لملكة الاجتهاد؟!

والكبرى أيضاً لا يمكن ان تحرز إلاّ من قبل المجتهد كما هو أوضح من أن يخفى على جنابكم

والحاصل

أنّ تطبيق قواعد الاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة يحتاج إلى استدلال فقهي وهو من مختصّات المجتهد؛ فلو تمكّن المقلّد من إقامة الدليل فما فرضته مقلّداً ليس بمقلّد.

2- ما ذكرتموه من المثال في تمكن المقلّد من تطبيق قاعدة الاستصحاب فهو صحيح في مورد الشبهات الموضوعية وليس الحكميّة؛ لأنّ تطبيق القاعدة في مورد الشبهات الموضوعية لا يحتاج إلى استدلال فقهي بخلاف تطبيقها في مورد الشبهات الحكميّة كم وضحّنا مثاله في الجواب الأوّل.
ومن المعلوم أن الاستصحاب في مورد الشبهات الموضوعيّة ليس من القواعد الاُصوليّة.
وشكراً لكم وبارك الله فيكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 52  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-12-2012 الساعة : 10:47 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
لما كان الغرض الأساسي من الأحكام الأصولية دخولها في مقدمات الاستنباط ، وأنها عبارة عن قواعد تقع في طريق الاستنباط الفرعي على ما هو المعروف في تعريفها أو نحو ذلك مما عُرّفت به فلا محالة من اختصاصها بالمجتهد وعدم شمولها للعامي لأن الاستنباط من اختصاصه ومختصاته ولا حظّ للعامي فيه فلا يكون معنياً بالخطابات الأصولية بشكل مباشر ، وهذا على القاعدة من أن كل حكم له موضوع وأنه يختص بمن هو داخل تحت موضوعه ولما كان المقلِّد غير داخل تحت موضوعات الأحكام الأصولية فهي إذن غير شاملة له وبهذا يتضح الفرق بين الأحكام الأصولية والأحكام الفقهية فإن موضوعات الأحكام الفقهية من صلاة وصوم ونحو ذلك شاملة للمجتهد والمقلِّد على حد سواء كما لو افترضنا أن موضوع الحكم الفقهي هو المكلّف القادر ونحو ذلك فكما أن المجتهد مكلف قادر فكذا المقلِّد فكل منهما متعنّون بهذا العنوان ، وهذا بخلاف الأحكام الأصولية فإن عناوين موضوعاتها غير شاملة للمقلِّد بل هي مختصة بالمستنبط فلا محالة تختص به فموضوع أصالة البراءة وهو مثلاً قبح العقاب بلا بيان أو الشك الفعلي في الحرمة أو الوجوب بعد تعذر العثور على الدليل الاجتهادي لا يشمل المقلِّد لعدم صدق فقدانه للبيان لأنه لا يكون الا بعد الفحص والعجز عن وجدان الدليل وهذا ليس من شأنه وغير صادق في حقه فهو غير داخل تحت موضوع أصالة البراءة فلا يشمله الحكم بإجراء البراءة ولا يعمّه الخطاب بالتمسك بها ، وهكذا خطاب ( لاتنقض اليقين بالشك ) فموضوعه الشك الفعلي في الحكم بعد سبق اليقين به وعدم انتقاض اليقين السابق بيقين لاحق فهذا الموضوع غير شامل للمقلِّد لأن عدم انتقاض اليقين السابق بيقين لاحق وبالتالي يتحقق الشك الفعلي يتوقف على الفحص والعجز عن وجدان الدليل أيضاً وهو غير متحقق في المقلِّد بل لا يصدق في حقه اليقين السابق أيضاً وليس فقط عدم اليقين والشك اللاحق لأن اليقين السابق لابد أن يكون منشؤه قيام الدليل وهو ليس من شأن المقلِّد أيضاً .
هذا ولكن ذهب بعض المحققين الى عدم الاختصاص وأن الحكم الأصولي كالفرعي يعمّ المجتهد والمقلِّد على حد سواء ، قال السيد الخوئي رحمه الله تعليقاً على قول الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ( فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ ) قال مبيناً المقصود من المكلف وأنه عبارة عن المجتهد والمقلد لا خصوص المجتهد
( الظاهر أنّ المقلّد كالمجتهد في الأحكام المذكورة ، فإن حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد ، وإن لم يحصل له القطع ، فإن قام عنده طريق معتبر وليس إلاّ فتوى المجتهد عَمِلَ به ، وإن فقده أيضاً وبقي شاكّاً في الحكم رجع إلى الأصول العمليّة على نحو يأتي . هذا كلّه في الحكم الواقعي ، وكذا الحال في الحكم الظاهري ، فإن حصل له القطع به كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد عمل به ، وإلاّ فإن قام عنده طريق معتبر كما إذا أخبر عدلان بأنّ فتوى المجتهد كذا أخذ به ، وإلاّ رجع إلى الأصل العملي ، فإن كان متيقّناً بفتوى المجتهد سابقاً وشكّ في تبدّلها يستصحب بقاءها . وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة ، دار الأمر بين المحذورين فيتخيّر ، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلاً والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط ، إلاّ أن يثبت قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامّي على ما ادّعاه شيخنا الأنصاري ، إذن فيتخيّر ) مصباح الأصول / تقرير بحث الخوئي للبهسودي / ج2 ص6
لكن قد يقال أن الكلام في شمول الأحكام الأصولية للمقلِّد يراد به الشمول في مقام الاستنباط لا مطلق تطبيق الأحكام ولو على فتوى المجتهد ولعله لذا قال السيد الخوئي بعد ذلك : ( والحاصل أنّه لا فرق بين المجتهد والمقلّد إلاّ في خصوصيّة الطريق والأمارات ، فإنّ طريق المجتهد إلى الأحكام هو الكتاب والسنّة ، وطريق المقلِّد هو فتوى المجتهد فقط ، وكما أنّ ظواهر الكتاب والسنّة حجّة للمجتهد ، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجّة للمقلِّد ، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد )
وقد وافق السيدَ الخوئي قدّس سرّه في ذلك الشهيدُ الصدر قدّس سرّه قال : ( ويكفي في هذا المقام لإثبات عموم المقسم أن نثبت موردية غير المجتهد للوظائف المقرّرة ولو في الجملة ، وهذا ثابت ، توضيحه : أنّ غير المجتهد يعلم بأنّه مكلّف بأحكام الله سبحانه ، فإذا التفت إلى واقعة ، فإمّا أن يحصل له القطع بالحكم سلباً أو إيجاباً ولو لكون المسألة ضروريّة كحرمة الخمر أو يقينيّة بإجماع ونحوه كحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين ، أو لا يحصل له ذلك . فعلى الأوّل يكون قطعه حجّة في حقّه كقطع المجتهد ، وعلى الثاني ، فإمّا أن يحصل له الظنّ المناسب في شأنه وهو فتوى المجتهد ويحصل له القطع بحجّيته من ضرورة أو إجماع فأيضاً يعمل بقطعه ويكون ظنّه حجّة ، وإن لم يحصل له لا قطع ولا قطعيّ ، إمّا لأنّه لم يتمكّن من الوصول إلى فتوى المجتهد أو لا مجتهد لكي يصل إلى فتواه ، أو لم يقطع بحجّية الفتوى ، فينتهي لا محالة إلى الشكّ ، فلابدّ وأن يستقلّ عقله بوظيفة إمّا البراءة أو الاشتغال أو التفصيل حسب الموارد . فنفس المراحل المتحقّقة في حقّ المجتهد تتحقّق في غير المجتهد أيضاً ، لكن مع فرق بينهما في عدم توفّر بعض مصاديق العلم أو العلمي في حقّ غير المجتهد ، وهو لا يجعله خارجاً عن المقسم ولا يؤدّي إلى تخصيص منهجة التقسيم بخصوص المجتهد ) بحوث في علم الأصول / تقرير محمود الهاشمي ج4 ص9
والله العالم


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 53  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-02-2013 الساعة : 08:00 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد

أخي الفاضل العزيز مولى أبي تراب

1- إنّ الأحكام الاُصولية وإن كانت عبارة عن قواعد تقع في طريق الاستنباط،لكن هذا بحدّ ذاته ليس دليلاً على عدم شمولها للمقلّد واختصاصها بالمجتهد؛ لأنّ الاستنباط وإن كان من مختصّات المجتهد، لكن هذا لا يصلح دليلاً على عدم شمول الخطابات الأصولية لغير المجتهد بشكل مباشر وبالتالي عدم دخوله تحت موضوعات الأحكام الاُصوليّة، فكونها شاملة للمجتهد والمقلّد معاً شيء، ووقوعها في طريق استنباط الحكم الفقهي الذي هو من مختصّات المجتهد شيء آخر ولا ملازمة بين الأمرين إطلاقاً.

2- ما ذكره السيد الخوئي تعليقاً على قول الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول وكذلك ما ذكره الشهيد الصدر لا يتربط بهذه المسألة بل يرتبط بمسألة اُخرى وهي أنّ الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ الاعظم قدّس سرّه من اليقين والشك والظن هل تشمل المقلّد والمجتهد معاً أم هي مختصّة بالمجتهد؟

فبحثنا ليس في عموم المقسم أو عدم عمومه بل في شمول الأحكام الاُصوليّة أو عدم شموليتها للمقلّد.
فحتّى لو فرضنا شمول المقسم للمقلّد فلا يستلزم ذلك شمول الأحكام الاُصوليّة له، فالمقلّد يمكن أن يحصل له يقين بالحكم كما لو كان من الضروريات ويمكن أن يحصل له ظن بالحكم من خلال الرجوع إلى فتوى المجتهد ويمكن أن يحصل له شكّ، لكن من الممكن مثلاً أن لا تكون حجيّة خبر الثقة في مورد الشبهات الحكميّة شاملة له وكذلك الاستصحاب والبراءة.

وتقبّل خالص تحياتي وتقديري


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 54  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-02-2013 الساعة : 03:16 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

وصلّ الله على محمّد وعلى آله الطاهرين المعصومين

سنحاول في هذه المشاركة والمشاركات الآتية إن شاء الله تعالى استعراض آراء العلماء في هذه المسألة، فنقول:

استدل القائلون باختصاص الأحكام الاُصولية بالمجتهد بعدّة ادلة، نذكر أهمّها:

الدليل الأول :

ما أشار إليه المحقّق العراقي (قدّس سرّه) كما جاء في نهاية الأفكار، وحاصله:

من أن حجّيّة الأمارات والاُصول متوقّفة على عدم المعارض والفحص عنه، وهذا من شأن المجتهد لا المقلد، إذ لا قدرة له على الفحص عن معارض الخبر - مثلاً - والجزم بعدمه.

والمحقّق العراقي نفسه قد ناقش في هذا الدليل بكلام طويل حاصله:

أنّ المجتهد بمقتضى أدلة الافتاء والاستفتاء يقوم مقام المقلّد ، فيكون فحصه عن الدليل وعن المعارض فحصه وترجيحه لاحد الخبرين ترجيحه، بل بهذا الاعتبار يكون يقينه وشكه أيضاً بمنزلة يقينه وشكه في شمول اطلاقات الأدلة.

وقبل ذكر الدليل الثاني الذي ذكره المحقّق الأصفهاني في نهاية الدرية، سنتوقّف في المشاركة القادمة إن شاء الله عند الجواب الذي ذكره المحقّق العراقي ونزيده توضيحاً وهل هو قابل للقبول أم لا؟

ونتمنّى من الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أن يتأمّلوا في هذا الجواب أيضاً كي يتعمّق الموضوع، وبالتالي تعمّ به الفائدة إن شاء الله.

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 55  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-02-2013 الساعة : 04:22 PM


تتمّة للمطلب السابق


الجواب الذي ذكره المحقّ العراقي لردّ الدليل الأوّل مستفاد من كلمات الشيخ الأعظم فقد جاء في كتاب فرائد الاُصول:



( وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد، نعم، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد، لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه، فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية وتشخيص مجاري الأصول العملية، وإلا فحكم الله الشرعي في الأصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد).


ويلاحظ أن دعوى نيابة المجتهد عن المقلّد غير مبرهنة لا في في كلمات الشيخ الأعظم ولا في كلمات المحقق ضياء الدين العراقي


وقد حاول الشهيد الصدر(رضوان الله تعالى عليه)- كما في تقريرات الهاشمي- البرهنة عليها بالبيان التالي:


إنّ المرتكز فى أذهان المتشرعة من أدلة التقليد هو انّ العامىّ حين يرجع إلى المجتهد فإنّه يطبّق على نفسه نفس ما يطبّقه المجتهد على نفسه بحيث يثبت فى حقّه نفس ما يثبت فى حق المجتهد من درجات اثبات الواقع اوالتنجيز والتعذير عنه، وهذا لا يكون الا مع افتراض أن تمام الوظائف التي يطبقها المجتهد على نفسه تنطبق على العامي،و حيث إنّ هذه الوظائف بحسب ادلّتها لا تنطبق على العاميّ فيستكشف من دليل التقليد ثبوت هذا التنزيل والتوسعة فى موضوع تلك الوظائف الظاهرية بالدلالة الالتزامية، وأنّ تطبيقها على غير المجتهد بعناية التنزيل.


ولكن يمكن المناقشة في ذلك بما ذكره الشهيد الصدر وحاصله:


أنّ عمدة أدلّة جواز التقليد هي السيرة العقلائية وهي إنّما تدلّ على رجوع الجاهل الى العالم وأهل الخبرة لتشخيص الحكم المشترك بين الجاهل والعالم، ولا تدلّ على تنزيل المجتهد منزلة المقلّد.


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 56  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-05-2013 الساعة : 01:02 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمّد وآل محمد

ملخص ما تقدّم


ذكرنا أنّ الدليل الأوّل الذي تمسّك به القائلون باختصاص الأحكام الأصوليّة بالمجتهد، وذكرنا أنّ المحقّق ضياء الدين العراقي (قدّس سرّه) حاول المناقشة في هذه الدليل من خلال طرح فكرة نيابة المجتهد عن المقلّد في عملية الافتاء وذكرنا أنّ فكرة النيابة تفتقر إلى الدليل فلا يمكن الاستناد إليها في مقام الرد


فبقي علينا أن نبحث عن جواب آخر لرد الدليل الأوّل للقول بالاختصاص فنقول:


بأنّ المأخوذ في موضوع حجّيّة الأمارات والأصل ليس هو الفحص حتّى يكون موضوع الحجيّة مختصاً بالمجتهد ويكون المقلّد خارج موضوعاً، بل المأخوذ في موضوعهما هو عدم وجود المخصّص أو المعارض في الواقع، وتكون فتوى المجتهد طريقاً لإحراز هذا الشرط وبرجوع المقلّد إلى المجتهد يتحقّق موضوع الأمارة أو الأصل بالنسبة للمقلّد.


وعليه فالدليل الأوّل للقول بالاختصاص، لا يصمد أمام النقاش، بل ممّا لا يمكن قبوله.



الدليل الثاني للقول بالاختصاص هو ما ذكره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)



فقال في نهاية الدراية: ((وجه تخصيص المكلف بالمجتهد، وتعميم الحكم إلى حكمه، وحكم مقلّده، هو أن عناوين موضوعات الأحكام الظاهرية لا ينطبق إلا على المجتهد، فإنّه الذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان وهو الذي أيقن بالحكم الكلّي وشكّ في بقائه وهكذا، إلا أن محذوره عدم ارتباط حكم المقلّد به، فلا يتصوّر في حقّه تصديق عملي وجري عملي ولا نقض عملي وإبقاء عملي، فمن يتعنون بعنوان الموضوع ليس له تصديق عملي ليخاطب به، ومن له تصديق عملي لا ينطبق عليه العنوان ليتوجّه إليه التكليف)).


وحاصل ما أفاده(رحمه الله)


أنّ موضوع حجية الأمارة أو الأصل لا يشمل غير المجتهد من الأوّل لا أنّه مشروط بالفحص كما يرى الدليل الأوّل، والسرّ في خروج المقلّد عن الموضوع هو أنّ موضوع الأحكام الظاهرية من أمارات وأصول عمليّة هو من يأتيه الخبر أو من يأتيه الخبران المتعارضان أو من كان متيقّناً بالحكم ثم شكّ وهذا لا ينطبق إلاّ على المجتهد فلا يمكن أن يكون شاملاً للمقلّد.


وسنترك الجواب عن هذا الدليل للمشاركة الآتية وسيكون غداً إن شاء الله تعالى


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 57  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 05-05-2013 الساعة : 02:52 AM


كان البحث في الدليل الثاني للقول باختصاص الأحكام الأصوليّة بالمجتهد.
وذكرنا أن الدليل الثاني هو للمحقّق الأصفهاني وقد نقلنا نصّ كلامه حول ذلك


والآن نضيف أن النائيني أيضاً استدل بنفس هذا الدليل للقول بالاختصاص، فقال في فوائد الأصول للمحقّق الكاظمي: ((كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل« لا تنقض اليقين بالشك » في الشبهات الحكمية للمقلد، مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين)).


ويمكن المناقشة في هذا الدليل:


أنّ العناوين المأخوذة في ألسنة الأدلّة كعنوان من جاء بالنبأ أو عنوان من كان على يقين وشكّ لو كانت مأخوذة على نحو الموضوعيّة لكان لهذا الدليل مجال، لكن لدينا هنا قرينة عامّة عرفية وهي عبارة عن مناسبة الحكم للموضوع وهي تقتضي حمل هذه العناوين على الطريقيّة أي أنها ماخوذة في ألسنة الأدلّة بما هي طريق للواقع والمقلّد، فيكون دور الفقيه في عمليّة الافتاء باعتباره من أهل الخبرة هو كشف ذلك الواقع للمقلّد.


وعليه فإطلاقات أدلّة الأحكام الظاهرية من أمارات أو أصول عمليّة تكون شاملّة للمقلّد بلا إشكال، فالمقتضي وهو الإطلاق موجود والمانع مفقود.


وللموضوع تتمّة تأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 58  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-05-2013 الساعة : 10:47 AM


تتمّة

قد يقال:

إنّه بناء على صحة الدعوى التي ذهب إليها المحقّقان الكبيران النائيني والأصفهاني من اختصاص الأحكام الأصولية بالمجتهد تصبح عملية الافتاء وحجيّة قول الفقيه غير منطقية ظاهراً؛ لأنّ حجيّة فتوى الفقيه تقتضي وجود واقع مشترك بينه وبين والعاميّ ، والفقيه يعمل خبرويته وقدرته الاجتهادية لكشف ذلك الواقع وجعله بيد العاميّ من خلال الفتوى والرأي الفقهي، ومع القول باختصاص الأحكام بالفقيه وعدم شمولها للعامي سوف لن يكون هناك واقع مشترك بينهما، وبالتالي ستفتقد عملية الافتاء الأساس المنطقي.

فهل هذا الإشكال تامّ أو غير تامّ؟

وهنا نختم كلامنا حول هذا الموضوع ونترك الجواب عن هذا الإشكال للأخوة الأفاضل المؤمنين

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الميامين.


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:11 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية