العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-09-2012 الساعة : 09:35 PM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

احسنتم شيخنا الكريم .. مولى أبي تراب
طرح قيم شكراً لك , جعله الله في ميزان حسناتك .
من المتابعين ان شاء الله


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-09-2012 الساعة : 11:59 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواسد البغدادي [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم صل على محمد وآل محمد
بارك الله بكم اخي الموالي .... ايها الجليل
اعتقد انت المؤمن مولى ابي تراب الي في منابر العراق الثقافية ؟؟
عرفتني لولا ؟

وهل يخفى القمر ؟
حياك الله أخي العزيز / أسامة ، ومرحباً بك

افتقدنا شخصكم وتواصلكم والحمد لله أنكم بخير وصحة وعافية
بقدر ما ساءني انقطاع أخباركم سرني حضوركم العزيز على القلب
أسأل الله أن يقضي حوائجكم وشكراً لهذا الحضور البهيج

من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 12:01 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


احسنتم شيخنا الكريم .. مولى أبي تراب
طرح قيم شكراً لك , جعله الله في ميزان حسناتك .

من المتابعين ان شاء الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

أحسن الله إليكم فاضلتنا الموقرة / الحوزوية الصغيرة
شرف لي متابعتكم
شكراً لحضوركم المبارك


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 12:03 AM


حرمة التظليل
تقدم أن من محرمات الإحرام التظليل ، وحرمته مختصة بالرجال دون النساء والأطفال ، وهو غير حرمة ستر الرأس على الرجال فالمقصود من ستر الرأس أن يجعل شيئاً على رأسه مباشرة فيستره به كالثوب والعرقجين والعمامة
والمقصود من التظليل أن يكون فوقَه أو الى أحد جانبيه ما يظلّله ، وبعبارة أوضح هو الاحتماء بشيء كالمظلة من الأنواء الجوية كالشمس والمطر والحر والبرد
ولا خلاف في أن هذا الشيء الذي يحتمي ويستظل به المُحْرِم إن كان من الثوابت كالأبنية والجسور والأنفاق فلا إشكال في جواز الاستظلال به ، فيجوز السير في الأنفاق وتحت الجسور وإن استلزم ذلك الاحتماء من الشمس والمطر ونحوهما
وإنما المحرّم خصوص الاستظلال بالأشياء المتحركة المتنقلة كالمظلة والسيارة المسقفة
كما لا خلاف أن الحرمة مختصة بحال السير وقطع المسافة والانتقال من مكان الى آخر ، فلا مانع من ركوب السيارة المسقفة حال وقوفها أو جعل المظلة فوق رأسه حال الجلوس
والمعروف أن الاحتماء من مطلق الأنواء الجوية يعتبر من التظليل المحرم سواء الشمس أو المطر أو الريح والحر والبرد وهكذا وعليه فلا فرق في حرمة التظليل بالمتحرك بين الليل والنهار
وخص السيد السيستاني حرمة التظليل بخصوص ما إذا كان الاحتماء والاستظلال من الشمس والمطر دون غيرهما وعليه فإن لم تكن السماء ماطرة في الليل جاز التظليل لعدم الشمس ولا المطر فيجوز صعود السيارة المسقفة ليلاً والسير بها ، خلافاً لباقي الفقهاء لأنه عندهم سيكون احتماء من الريح أو البرد أو الحر وهو محرّم أيضاً كالاحتماء من الشمس والمطر
إذا عرفت ذلك فههنا ملاحظتان :
الملاحظة الأولى / جرت العادة بأن يكون التوجه الى مكة المكرمة - من الميقات بعد الإحرام للعمرة - ليلاً ، فبعد الإحرام في أحد المواقيت كمسجد الشجرة يستقل الحجاج حافلات النقل ليلاً متوجهين الى مكة ، وهذا ينفع مقلدي السيد السيستاني لأنه لا يرى حرمة التظليل في الليل فيتمكن مقلدوه ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة ليلاً الا أن تكون السماء ممطرة فيكفيهم التوقف عن السير وإن بقوا داخل السيارة احتماءً من المطر الى حين توقف المطر ثم يكملوا مسيرهم ولا يجب عليهم النزول من السيارة حال وقوفها
أما مقلدوا سائر الفقهاء فلا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة حتى بالليل وإن لم تكن السماء ممطرة لأن غير السيد السيستاني من الفقهاء يرون حرمة التظليل مطلقاً في الليل أو النهار من الشمس والمطر أو غيرهما وبالتالي فلا يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها من الميقات الى مكة بل لا بد أن يستقلوا السيارات المكشوفة مثلاً حتى يتخلصوا من التظليل المُحَرّم على الرجل المُحْرِم ، فإن لم يتمكنوا من ذلك إما لعدم توفر السيارات المكشوفة أو لعدم قدرتهم على الانفصال عن القافلة أو غير ذلك فحينئذ هم معذورون ومضطرون الى ركوب السيارات المسقفة فلا حرمة عليهم لأن التظليل حرام على المحرم اختياراً لا اضطراراً بمعنى أن المعذور والمضطر الى التظليل تسقط عنه حرمة التظليل التكليفية فلا إثم عليه ، ولكن عليهم كفارة التظليل وهي شاة ، فلا تسقط حرمة التكليف الوضعية وهي لزوم الكفارة ، لأن كفارة التظليل لا تختص بالمختار غير المعذور بل تشمل المضطر المعذور أيضاً .
الملاحظة الثانية / بعد وصول الحجاج الى مكة المكرمة والذي عادة ما يكون قريب الفجر لِمَا قلنا من أن العادة جرت بالمسير الى مكة ليلاً فيكون الوصول الى مكة قريب الفجر ، فهنا يتوجه الحجاج مباشرة الى السكن (الفندق) للراحة وإلقاء متاعهم ، ثم يتوجهون بعد ذلك الى المسجد الحرام (الكعبة المشرفة) لأداء باقي أعمال عمرة التمتع ، وهنا نقول إن كان توجههم من الفندق الى الكعبة المعظمة قبل طلوع الشمس فيأتي نفس الكلام في الملاحظة الأولى وهو أن مقلدي السيد السيستاني يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة ما دام لا يوجد مطر لأن التظليل عنده حرام من الشمس والمطر فقبل طلوع الشمس يجوز التظليل بركوب السيارة المسقفة ما دام لا يوجد مطر ، أما مقلدوا باقي الفقهاء الذين يرون حرمة التظليل مطلقاً فلا يجوز لهم ركوب السيارة المسقفة والسير بها الى الكعبة بل لا بد أن يستقلوا السيارات المكشوفة حتى يتخلصوا من التظليل المحرم .
وإن كان توجههم من الفندق الى المسجد الحرام بعد طلوع الشمس أو صار الطلوع عليهم في الطريق فهنا الجميع حكمهم واحد بما فيهم مقلدوا السيد السيستاني وهو عدم جواز ركوب السيارات المسقفة لاستلزامه التظليل على كلا القولين .
نعم أفتى بعض الفقهاء بأن حرمة التظليل لا تشمل هذه الصورة وهي الانتقال من السكن الى المسجد الحرام فحرمة التظليل إنما هي حال السير والسفر كالانتقال من الميقات الى مكة أما السير والتنقل داخل مكة كالانتقال من السكن الى الكعبة المشرفة فلا يحرم فيه التظليل ، كما هي فتوى السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم وحينئذٍ يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة داخل مكة وعند الذهاب الى المسجد الحرام لأداء باقي أعمال العمرة حتى بعد طلوع الشمس أو كون السماء ممطرة ، نعم بعضهم قصر الحكم على مكة القديمة كالسيد الخوئي وظاهر السيد الصدر فلو نزل العزيزية مثلاً وهي من مكة الجديدة لم يجز له الانتقال الى المسجد الحرام بالسيارة المسقفة وأجازه بعضهم كالشيخ الفياض والسيد صادق الشيرازي والمسألة ترجع الى انطباق أحكام مكة على المستحدثة أو لا
وفي مقابل هذا القول من الفقهاء من عمم حرمة التظليل الى مطلق السير والانتقال وإن لم يكن سفرياً فيشمل السير والانتقال داخل مكة فلا يجوز التظليل وركوب السيارة المسقفة للمُحْرِم حتى داخل مكة كالسيد السيستاني وغيره .
خلاصة الكلام /
إن الرجل المُحْرِم أثناء تنقله من الميقات الى مكة ومن مكة الى المسجد الحرام لا بد ان يلتفت الى مسألة التظليل لأنه من المحرمات على الرجل المُحْرِم فبالنسبة لمقلدي السيد السيستاني لا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة مع وجود الشمس أو المطر سواء عند الانتقال من الميقات الى مكة أو عند الانتقال داخل مكة من الفندق الى الكعبة الا في الليل عند عدم المطر ، وأما من يقلد السيد الخوئي والسيد الصدر فيحرم عليه التظليل من الميقات الى مكة سواء في الليل أو النهار فلا يجوز لهم ركوب السيارة المسقفة مطلقاً حتى مع عدم وجود الشمس والمطر ، وكذلك عند الانتقال من مكة الجديدة الى مكة القديمة فلا يجوز ركوب السيارة المسقفة ، ويجوز ذلك بعد الوصول الى مكة القديمة فيجوز أن يركب السيارة المسقفة من مكة القديمة الى المسجد الحرام بلا فرق في ذلك بين الليل والنهار ، ومن الفقهاء من أجاز التظليل حتى داخل مكة المستحدثة ومنها الى المسجد الحرام .
وعلى أي حال لا خلاف في أنه مع الاضطرار يجوز التظليل لكن يجب التكفير بشاة .
ولا تجب أكثر من كفارة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد التظليل ، فإذا اضطر الى التظليل عند انتقاله من الميقات الى مكة واضطر الى التظليل مرة أخرى عند انتقاله من الفندق الى المسجد الحرام لم تجب الا كفارة واحدة لأنه لا تجب أكثر من كفارة واحدة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد ، نعم لو ظلّل مرة أخرى في إحرام الحج بعد أن ظلّل في إحرام عمرة التمتع فحينئذٍ تجب عليه كفارتان لتظليل كل واحد من الإحرامين كفارة .
ثم الكلام في العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع وهو الطواف
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية أبواسد البغدادي
أبواسد البغدادي
شيعي حسيني
رقم العضوية : 49442
الإنتساب : Mar 2010
المشاركات : 6,198
بمعدل : 1.16 يوميا

أبواسد البغدادي غير متصل

 عرض البوم صور أبواسد البغدادي

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 03:12 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولى أبي تراب [ مشاهدة المشاركة ]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

وهل يخفى القمر ؟
حياك الله أخي العزيز / أسامة ، ومرحباً بك
افتقدنا شخصكم وتواصلكم والحمد لله أنكم بخير وصحة وعافية
بقدر ما ساءني انقطاع أخباركم سرني حضوركم العزيز على القلب
أسأل الله أن يقضي حوائجكم وشكراً لهذا الحضور البهيج

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم ربي ما تشوف سوء ... اني كلت نسيت اخوك
صدكني كلش فرحت من شفت اسمك يا اخي الجليل مشتاقلك جدا جدا
وخصوصا الى مواضيعك القيمة .... تدري ؟ كل مواضيعك القديمة بالمنابر منسوخة عندي واستفاد منه لحد الان
يلا حبيب قلبي شوفهم ابداعك وخطة القلم الرائع والمفيد
وبعدني على وعدي الي عودة واقرء موضوعك لان كلش احتاجة ..
بس عندي سؤال / هذه الاحكام للحج لمن ترجع ؟ للسيد السيستاني دام ضله ام ماذا ؟ لان بعدني ماتابعت موضوعك
جزيتم خيرا ووفقكم ربي
ممنون

توقيع : أبواسد البغدادي
من مواضيع : أبواسد البغدادي 0 زيد بن ثابت يقبل يد ابن عباس!! ونحن نقبل يد خير الناس (هدية)
0 من هنا يطلع قرن الشيطان ..من عراقنا ام من نجدهم ؟
0 الخلافة الاسلامية (شرعية واقعية!) من قالها ! .... بلغ السيل الزبى
0 ابن عمر وابو هريرة يقولان ... معاوية كاااااااااافر ....
0 فـــــــــفـــــــــــل صــــــــــيني...( تقليد)

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 06:43 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

أدام الله عليك الفرحة أخي الفاضل
يشرفني أن تحتفظ بمواضيعي المتواضعة وأن تكون مصدر فائدة لأمثالك
بالنسبة لهذا الموضوع أحاول أن أقف فيه على الآراء المهمة وأبرز مرجعيات التقليد
ومن بينها رأي السيد السيستاني كما ستقف على ذلك إن شاء
أتشرف بمتابعتك وقراءتك وملاحظاتك
أسأل الله لك دوام التوفيق وقضاء الحوائج


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 06:50 PM


ثانياً / طواف عمرة التمتع
العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع هو الطواف حول البيت فبعد أن يحرم الحاج في أحد المواقيت يتوجه الى مكة المكرمة والى الكعبة المشرفة تحديداً لأداء العمل الثاني وهو الطواف ، وهو عبارة عن الدوران حول الكعبة المشرفة سبع مرات ، وفيه واجبات وشروط وأحكام
واجبات الطواف
أما واجبات الطواف فهي :
1. أن يكون الطواف سبعة أشواط لا تزيد ولا تنقص .
2. أن يبدأ بالحجر الأسود في كل شوط وينتهي به .
3. أن يجعل البيت على يساره حال الطواف : ولا يعتبر التدقيق في ذلك بل يكفي الصدق العرفي بحيث إذا رآه الرائي لا يستنكر طريقة طوافه ولا يجد أنها خلاف المألوف والمتعارف ، فالمهم أن لا يستقبل البيت ولا يستدبره حال الطواف ولا أن يكون على يمينه ، ولا يضر الالتفات بالوجه الى أحد الجانبين كالنظر الى البيت الشريف فالمهم أن يكون جانبه الأيسر الى جهة البيت ، ولو مشى مقداراً كبعض الخطوات وليس جانبه الأيسر الى البيت كما في حالات الزحام الشديد الذي قد يضطره الى السير خطوات وهو مستقبل البيت او مستدبراً له فحينئذ هذه الخطوات لا تحسب من الطواف ووجب عليه أن يتداركها بأن يرجع ويعيد تلك الخطوات مع التياسر ، ومن ذلك ما يقع فيه كثير من الطائفين من دون تنبه حيث يلتفتون الى الخلف أثناء الطواف لتفقد أصحابهم ورفقتهم بحيث يفقدون التياسر من دون التفات فإذا حصل ذلك وجب عليهم تدارك ذلك المقدار بإعادة تلك الخطوات .
4. أن يكون الطواف خارج حِجْر إسماعيل : فلا يجوز الطواف بالدخول بينه وبين البيت ، وحِجْر إسماعيل هو الجدار شبه القوس او نصف الدائرة الذي يكون الى جانب البيت من جهة الميزاب ، والذي بناه النبي إسماعيل عليه السلام بعد أن دفن أمه هاجر الى جانب البيت فخشي أن يكون موطئاً لأقدام الطائفين فبنى حوله هذا الجدار ليمنع الطائفين من المرور على القبر وسمي بالحِجْر بكسر الحاء وسكون الجيم أي المنع يقال محجور أي ممنوع .
5. أن يكون الطواف خارج البيت والشاذروان : وهو العتبة التي أسفل البيت فلا يجوز الصعود عليها أثناء الطواف .
6. الموالاة بين الأشواط : بأن يأتي بالأشواط متتابعة ومتوالية فلا يجوز الفصل بينها بزمان معتدٍ به ، نعم يجوز الفصل بمقدار قليل بحيث لا تفوت معه الموالاة كما إذا أراد الاستراحة قليلاً ، ويستثنى من هذا الشرط بعض الموارد التي يصح فيها الطواف بقطعه في الأثناء ولو فاتت الموالاة بين أشواطه نتعرض لبعضها في أحكام الطواف إن شاء الله تعالى .
7. المباشرة في الطواف : بأن يدور حول البيت بنفسه وباختياره ، فلا يصح أن يطوف عنه غيره الا مع العجز وعدم القدرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، كما لا يكتفي بالخطوات غير الاختيارية كالناتجة عن المدافعة بحيث يفقد معها السيطرة على الحركة .
تنبيه / أوجب بعض الفقهاء أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ، فيجب أن يكون مقام إبراهيم خارج المطاف على يمين الطائف والبيت على يساره فيطوف بينهما ، مراعياً ذلك القدر من البعد في جميع الجوانب بمعنى أن المقام يبعد عن البيت (12) متراً تقريباً فلابد أن لا يبتعد عن البيت أزيد من هذا المقدار من جميع الجوانب ، الا مع الزحام واتصال الطائفين وكثرتهم فيجوز الطواف حولهما معاً بحيث يكون كلٌ منهما على يساره
وفي هذا الوجوب خلاف بين الفقهاء فمنهم من لم يوجب ذلك - الا على نحو الاحتياط الاستحبابي - فيجوز الطواف حول مقام إبراهيم والبيت معاً حتى مع عدم الزحام وهو الرأي المعروف اليوم فأكثر فقهائنا المعاصرين على عدم الوجوب كالسيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما ، بينما القول بالوجوب كان هو المعروف والمشهور بين الفقهاء السابقين وممن قال به من الفقهاء المعاصرين السيد الكلبايكاني والسيد الخميني والسيد محمد الصدر والشيخ اللنكراني وغيرهم حيث ذهبوا الى الوجوب إما فتوى او احتياطاً ، ونؤكد على أن محل الخلاف هو مع إمكان الطواف بين البيت والمقام وقلة الطائفين ، أما مع كثرة الطائفين والزحام وعدم القدرة على الطواف بين البيت والمقام فلا خلاف في جواز الطواف خارج المقام وحوله .
شروط الطواف
وأما شروط الطواف ، فهي :
1. النية : فلا بد من قصد الطواف وأن يكون قربة الى الله تعالى فلو لم ينوِ الطواف أو لم يكن قربة الى الله تعالى لم يصح ، وهنا يأتي الكلام السابق عن النية من أنها قلبية لا يشترط فيها التلفظ وإنما التلفظ مستحب ولا يشترط فيه صيغة خاصة فأي تعبير يدل على أنه يريد أن يطوف طواف عمرة التمتع لحجة الإسلام قربة الى الله تعالى يكون مجزياً ويكفي أن يقول ( أطوف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) هذا في الحج الواجب عن نفسه ولو كان استحبابياً او نيابياً فلا بد من ملاحظة ذلك في النية كما تقدم في الاحرام .
2. الطهارة من الحدث : فيجب أن يكون على وضوء أو غسل وإن لم يشترط الكون على الطهارة في الإحرام لكنها في الطواف شرط في صحته ، ولو طاف من دون طهارة بطل طوافه حتى لو كان ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فضلاً عن العامد .
3. الطهارة من الخبث : أي النجاسات فيجب ان يكون البدن والثياب طاهرة من النجاسات ويصح الطواف مع نسيان النجاسة واحتاط السيد الصدر بالإعادة ، وهنا في الطواف لا يُعفى عن النجاسات المعفو عنها في الصلاة وإن كانت معفواً عنها في ثوبي الإحرام كما تقدم في النقطة السادسة من أحكام الإحرام .
4. الستر : فيشترط الستر في الطواف بالحدود المعتبرة حال الصلاة لكل من الرجال والنساء فما يجب على الرجال ستره في حال الصلاة يجب عليهم ستره حال الطواف وكذا النساء . كما يشترط أن تكون ثياب إحرامه مباحة غير مغصوبة ولو بتعلق الحق الشرعي بها .
5. الختان للرجال : فلا يصح طواف غير المختون .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 06:55 PM


أحكام الطواف
للطواف أحكام عديدة نذكر أهمها :
أولاً / قلنا في الواجب الثاني من واجبات الطواف أنه يجب أن يبدأ بالحجر في كل شوط وينتهي به وقلنا أيضاً في الواجب الأول أن الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان بحيث يبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود ويختم طوافه بنهاية الشوط السابع بالحجر أيضاً من دون زيادة ولا نقصان حتى أنهم ذكروا أن زيادة او نقصان ولو خطوة واحدة عمداً تبطل الطواف .
وهنا سؤال أن معنى هذين الواجبين أن يبدأ من الحجر الأسود بالدقة وينتهي به بالدقة حتى لا يكون هناك زيادة او نقصان ولكن التدقيق في البدأة بالحجر والختم به متعذر غالباً لكثرة الزحام التي تضطر الطائف أن يبدأ الطواف بعيداً عن الحجر فلا يحرز الابتداء من الحجر بالدقة وكذا عند الانتهاء فلا بد من حصول الزيادة او النقصان ، وفي السابق كانت هناك علامة تسهّل هذا الأمر وهي عبارة عن خط مرمر في الأرض باللون البني عندما يصل اليه الطائف يعلم بأنه صار بإزاء الحجر الأسود ، ولكن تم إلغاء هذه العلامة لتسببها بالزحام والتدافع عندما يقوم الطائفون بتفقدها عند الوصول اليها ، واستعاضوا عنها بالشمعة الخضراء في الجهة المقابلة للبيت على يمين الطائفين الا أنها لا تنفع كثيراً بسبب بعدها فلا تصلح أن تكون علامة دقيقة ، فيبقى السؤال كيف يمكن الابتداء من الحجر والانتهاء به بلا زيادة او نقصان ؟
الجواب / ذكر الفقهاء لعلاج هذه المشكلة أن الحاج قبل أن يصل الى الحجر الأسود في الشوط الأول ينوي أن تكون بداية طوافه من الموضع المحاذي والمقابل للحجر الثابت في علم الله تعالى وقبل نهاية الشوط السابع ينوي أن يختم طوافه بالموضع المحاذي للحجر الثابت في علم الله تعالى حتى لو لم يكن هو يعلمه تحديداً ، وهذه نية قلبية فهي معاهدة بين الحاج وبين ربه فكأنه يقول يا رب إن طوافي لك حول هذا البيت بدايته من مقابل الحجر ونهايته مقابل الحجر وكل خطوة زائدة على هذا المقدار فانا يا رب لا اقصد بها الطواف ، فحينئذ لا تحسب له الخطوات الزائدة قبل الشوط الأول وبعد السابع من الطواف .
ويمكن علاج آخر وهو أن يبدأ ببعض الخطوات قبل الحجر الأسود عند بداية الشوط الأول من باب المقدمة العلمية ، ويختم الشوط السابع بإضافة بعض الخطوات الأضافية أيضاً من باب المقدمة العلمية لا بنية الطواف جزماً .
ثانياً / من أحكام الطواف أن لا يمد الطائف يده الى جدار البيت ولا يمسه وأن لا يضعها على حائط حجر إسماعيل أثناء طوافه ، بمعنى أنه أثناء حركته ودورانه حول البيت لا يجوز أن يمسك جدار البيت كما لا يجوز أن يضع يده على حائط حِجْر إسماعيل
وهل هذا على نحو الوجوب والاشتراط ؟
خلاف فبعض الفقهاء احتاط في ذلك استحباباً فالأحوط استحباباً أن لا يمد يده الى جدار البيت وأن لا يضعها على حائط الحجر كالسيد السيستاني والشيخ الفياض وغيرهما ، وبعضهم احتاط في ذلك وجوباً كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما
واتفقوا على جواز ذلك حال الوقوف وعدم الحركة فإذا توقف ومد يده الى البيت ثم أكمل طوافه لم يكن بذلك بأس بلا خلاف ، بل قد يكون ذلك مستحباً وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث روي أنه كان يقف عند الأركان أثناء طوافه ويستلمها ويمد يده اليها ثم يكمل الطواف ، فالاحتياط المذكور – سواء كان استحبابياً او وجوبياً – إنما هو في فعل ذلك أثناء الحركة والمشي في الطواف لا حال التوقف .
ثالثاً / ذكرنا في الشرط الثالث اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات في صحة الطواف ولا خلاف في أنه اذا طاف من دون تطهير متعمداً فطوافه باطل ، ولكن اذا نسي التطهير حتى طاف ثم بعد الطواف تذكر أن بدنه او ثيابه فيها نجاسة وأنه نسي التطهير قبل الطواف فهل يبطل الطواف أيضاً كالمتعمد او أن الناسي معذور فيصح طوافه ؟
خلاف ، ذهب بعض الفقهاء الى صحة الطواف وأن ناسي النجاسة في الطواف معذور وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً كالسيد السيستاني بل هو القول المعروف ، وفي المقابل احتاط السيد الصدر وجوباً بالإعادة .
أما الجاهل بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الانتهاء من الطواف فلا خلاف في صحة طوافه كما اذا كان في ثوبه دم ولم يعلم به الا بعد الانتهاء من الطواف .
هذا كله في الطهارة من الخبث أما الطهارة من الحدث فقد تقدم في الشرط الثاني أن من طاف مع الحدث فلا خلاف في بطلان طوافه سواء كان عامداً او ناسياً او ساهياً او جاهلاً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 19  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 07:02 PM


رابعاً / قلنا في الشرط الثاني أنه يشترط الطهارة من الحدث في الطواف فلا بد أن يكون الطائف على وضوء او غسل حال الطواف ، وهنا سؤال ما الحكم لو فقد الطهارة في أثناء الطواف كما لو بطل وضوؤه ؟
الجواب / في المسألة أقوال وآراء نذكر بعضها :
الرأي الأول / إذا بطل وضوؤه قبل إتمام الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف ويجب عليه الإعادة بعد الوضوء ، وان كان بطلان الوضوء بعد إكمال الشوط الرابع والدخول في الخامس توضأ وأكمل الطواف من حيث بطل الوضوء بلا حاجة الى إعادة أصل الطواف ، الا أن يكون صدور الحدث وبطلان الوضوء باختياره وبتعمد منه فهنا الأحوط وجوباً الوضوء وإكمال الطواف ثم إعادته من جديد ، فلو تعمد الحدث منتصف الشوط السادس توضأ وأكمل الشوط السادس ثم السابع ثم يعيد الطواف من جديد ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / أن الحدث إن كان قبل بلوغ النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف او قل قبل ان يصل منتصف الشوط الرابع بطل طوافه فيتوضأ ويعيد كما اذا أحدث في الشوط الأول او الثاني او الثالث او بعد دخوله في الرابع وقبل الوصول الى نصفه ، وان كان الحدث بعد بلوغ النصف أي أحدث بعد أن تجاوز نصف الشوط الرابع أي بعد الوصول الى الركن الشامي في الشوط الرابع ولو قبل إتمامه أي ولو قبل الدخول في الشوط الخامس فضلاً عما بعده فحينئذ لا يبطل طوافه بل يتطهر ويكمل من حيث صدر الحدث سواء كان صدور الحدث قهراً او باختياره ، وهذا القول للسيد الصدر .
ويتفق هذا القولان في أمرين ويختلفان في أمرين ، فيتفقان في :
1. أن صدور الحدث قبل ثلاثة أشواط ونصف أي قبل الوصول الى نصف الشوط الرابع يبطل الطواف وتجب الإعادة من جديد بعد الوضوء .
2. أن صدور الحدث من دون اختيار بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس لا توجب بطلان الطواف بل يتوضأ ويكمل .
وأما ما يختلفان فيه فـ :
1. أن صدور الحدث بعد بلوغ النصف وقبل إكمال الشوط الرابع مبطل للطواف على القول الأول وغير مبطل على القول الثاني ، أي اذا حصل الحدث في النصف الثاني من الشوط الرابع فإنه يعتبر بعد النصف فلا يبطل الطواف على القول الثاني الذي جعل المدار على بلوغ النصف ، كما يعتبر قبل إتمام الشوط الرابع فيبطل الطواف على القول الأول الذي جعل المدار على إتمام الرابع والدخول في الخامس .
2. أن صدور الحدث إن كان بالاختيار بعد إتمام الرابع فعلى القول الأول يتم ثم يعيد وعلى القول الثاني يتم بلا حاجة الى الإعادة .
الرأي الثالث / اذا بطل الوضوء قبل النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف بطل الطواف فيتوضأ ويعيده كالقول الثاني ، وإن كان بطلان الوضوء بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فكما في القول الأول أي إن كان صدور الحدث باختياره أتمه وأعاده احتياطاً وإن لم يكن باختياره توضأ وأتمه فقط من دون إعادة ، وإن كان بطلان الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أتمه بعد الوضوء وأعاده احتياطاً ، وهذا القول للسيد الخوئي وعليه بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي ، وحاصله تقسيم الطواف الى ثلاثة أقسام :
القسم الأول / أن يبطل الوضوء قبل إكمال ثلاثة أشواط ونصف وهنا يبطل الطواف كما في القول الثاني .
القسم الثاني / أن يصدر الحدث بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فالحكم كما في القول الأول أي مع عدم الاختيار يتوضأ ويتم ومع الاختيار الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته .
القسم الثالث / أن يبطل الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أي في النصف الثاني من الشوط الرابع وهنا الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته أيضاً .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل ولا يتأثر ببطلان الوضوء وصدور الحدث أبداً لا قبل النصف ولا بعده ولا قبل إتمام الشوط الرابع ولا بعده ولا باختياره ولا بدونه ، فمتى ما صدر الحدث أثناء الطواف وفي أي صورة تفرض فالحكم واحد وهو أن يتوضأ ويرجع يكمل الطواف من حيث صدر الحدث في جميع الصور حتى لو كان صدور الحدث باختياره وبتعمد منه . وهذا الرأي للشيخ الفياض .
هذه آراء أربعة وهناك رأي خامس للشيخ الخراساني يقرب من الرأي الثالث .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 20  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 07:16 PM


خامساً / الحكم الخامس من أحكام الطواف أنه يجوز للطائف قطع طوافه في أي شوط منه ، ولكن ما حكم الطواف حينئذٍ ؟ فهل يبطل بقطعه وتجب إعادته بعد ذلك أم يجوز إكماله من محل القطع ؟
الجواب / ههنا صور :
الصورة الأولى / أن يكون قطعه لأجل الاستراحة ، فقد يصيب الطائف الإرهاق والتعب فهنا يجوز له قطع الطواف والاستراحة في أي شوط كان ، لكن اذا كانت مدة الاستراحة طويلة بحيث تفوت معها الموالاة بين أشواط الطواف فهنا يبطل الطواف وتجب إعادته بعد ذلك لما تقدم أن الموالاة من شروط الطواف وبفواتها يبطل الطواف ، أما إذا كانت مدة الاستراحة قليلة لا تفوت معها الموالاة فهنا لا يبطل الطواف فيكمله من حيث قطعه بل هذا ليس قطعاً أصلاً .
الصورة الثانية / أن يقطع الطواف لإدراك فضيلة الصلاة في أول وقتها باعتبار أن الصلاة في أول الوقت أفضل منها بعد ذلك فإذا استمر في طوافه تفوته فضيلة أداء الصلاة في أول وقتها ، او أن يقطعه لإدراك الصلاة جماعة لأنه اذا استمر في طوافه تفوته فضيلة صلاة الجماعة وثوابها وهنا يوجد رأيان :
الرأي الأول / عدم بطلان الطواف بذلك بل يرجع ويتمه من حيث قطعه أياً كان موضع القطع وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إتمام ثلاثة أشواط بطل الطواف وأعاده وإن كان القطع بعد أن أتم ثلاثة أشواط صح وأتمه من موضع القطع وهذا الرأي للسيد الصدر .
الصورة الثالثة / أن يقطع الطواف لحاجة ضرورية تلجئه وتضطره الى قطع الطواف كما لو حصل له مانع تكويني بحيث لا يقوى على إكمال الطواف معه كما لو أصيب بالصداع او وجع البطن او المرض والإعياء فهل يبطل الطواف ؟
الجواب / ههنا ثلاثة آراء :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك كما في القول الأول ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع يجب عليه أن يستنيب لإتمام الباقي والأحوط وجوباً بعد زوال عذره أن يتم الطواف بنفسه من محل القطع ثم إعادته من جديد وهذا الرأي هو المعروف بين الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما .
وهذا الرأيان يتفقان في بطلان الطواف إن كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع ويختلفان إن كان بعده فعلى الأول الطواف صحيح وعلى الثاني تجب الاستنابة مع الاحتياط بالإتمام والإعادة .
الرأي الثالث / صحة الطواف وعدم بطلانه مطلقاً سواء كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، فمتى ما اضطر الى قطع الطواف لضرورة ألجأته الى ذلك فطوافه يبقى صحيحاً أياً كان الشوط الذي حصل فيه القطع ، فإن زال عذره وتمكن من إتمامه أتمه من موضع القطع وإن لم يزل عذره استناب شخصاً لإتمام الباقي ، وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة الرابعة / أن يقطع الطواف لقضاء حاجة سواء لنفسه او لأحد المؤمنين وفرقها عن الصورة السابقة أن القطع هناك لضرورة تضطره الى القطع بحيث لا يستطيع إكمال الطواف ، أما هنا فالقطع لحاجة راجحة لكنها غير ضرورية بمعنى لا يضطر معها لقطع الطواف فيستطيع إكمال الطواف ، سواء كانت الحاجة لنفسه او لمؤمن كما يصادف أن يسقط بعض الطائفين من شدة الإعياء وربما يتعرض البعض للإغماء او ضيق النفَس كما يحصل كثيراً في طواف الحج الذي عادة ما يكون الزحام والتدافع فيه على أشده وكذا في العمرة المفردة بعد انتهاء مناسك الحج حيث يتجه أغلب الحجاج الى أدائها ، فقد يتعرض البعض الى السقوط فيكون بحاجة الى من يساعده ليخرجه من الطواف فإذا تبرع شخص بذلك يكون قد قطع طوافه فإن لم تفته الموالاة ورجع سريعاً أتمه ولا شيء عليه وأما مع فوات الموالاة فما حكمه ؟
الجواب / يوجد أكثر من رأي :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني وهو نفس رأيه في الصورة السابقة .
الرأي الثاني / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام (1) ، وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثالث / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالطواف صحيح وله إتمامه بعد ذلك وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل مطلقاً فمتى ما قطعه لحاجة أتمه عند الرجوع من موضع القطع ولا شيء عليه ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه قبل إكمال الشوط الرابع او بعده ولا بين أن يكون بعد شوط أو شوطين أو أكثر ، وهذا الرأي للشيخ الفياض وهو كرأيه في الصورة السابقة .
الصورة الخامسة / أن يقطع الطواف اعتباطاً من دون ما يستوجب القطع وإنما لمجرد عدم الرغبة في إكمال الطواف ، وهنا آراء ثلاثة :
الرأي الأول / اذا كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع بطل الطواف ولزمته إعادته ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف من محل القطع ثم الإعادة . وهذا رأي السيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالطواف صحيح ويتمه من حيث قطعه ، هذا مع فوات الموالاة واما مع عدم فواتها فلا بطلان ويتم من موضع القطع مطلقاً سواء قبل النصف او بعده وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الثالث / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالأحوط وجوباً إتمام الطواف ثم إعادته وإن لم تفت الموالاة وهذا الرأي للسيد الخوئي وغيره .
الرأي الرابع / يبطل الطواف وتجب إعادته أياً كان موضع القطع وفي أي شوط من أشواط الطواف سواء فاتت الموالاة او لم تفت وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة السادسة / أن يقطع طوافه لأجل تطهير بدنه او ثيابه فإنه تقدم أن من شروط الطواف طهارة البدن والثياب من الخبث فإذا طرأت على ثيابه او بدنه نجاسة أثناء الطواف وجب عليه الخروج للتطهير وهل يبطل الطواف بهذا القطع ؟
رأيان :
الرأي الأول / إن كان القطع والخروج للتطهير بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف لم يبطل الطواف بل يرجع ويتم من موضع القطع وإن كان قبل إكمال الشوط الرابع فحينئذ يأتي بعد إزالة النجاسة بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط وجوباً وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثاني / عدم وجوب الإعادة مطلقاً بل يتم الطواف من حيث قطعه سواء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي موضع يقطع الطواف ويخرج لتطهير بدنه او ثيابه يجوز له الإتمام ولا تجب الإعادة وهذا الرأي للسيد الصدر والسيد السيستاني .
وقد تقدم في الحكم الرابع الكلام فيما اذا حدث وخرج للوضوء ومتى يبطل الطواف بذلك ومتى لا يبطل .
.
__________________________
(1) التمام اي طواف تام والإتمام اي إتمام الطواف المقطوع بالإتيان ببقية الأشواط ومعنى ذلك : أنه بعد أن قطع الطواف بعد ثلاثة أشواط يحتمل بطلان طوافه وحينئذ تكليفه إعادة الطواف والإتيان بطواف تام ويحتمل الصحة فحينئذ تكليفه إتمام الطواف من دون إعادة ومراعاة لكلا الاحتمالين يحتاط بالاتيان بطواف كامل اي سبعة أشواط يقصد بها ما في ذمته فإن كان ما في ذمته طواف جديد وهو الاحتمال الأول يكون قد فعل ذلك وإن كان ما في ذمته هو بقية الأشواط اي الاحتمال الثاني يكون قد أتى بها ويكون الزائد لغواً ، فلو قطع طوافه بعد أربع أشواط فيحتمل بطلان طوافه ويجب عليه طواف جديد ويحتمل أن طوافه صحيح وأن ما في ذمته فقط إكمال الأربعة بالثلاثة المتبقية واحتياطاً يأتي بطواف جديد أي سبعة أشواط فإن كان في ذمته طواف جديد فقد فعل وإن كان في ذمته فقط باقي الأشواط الثلاثة فتحسب له ثلاثة من السبعة والأربعة تكون لاغية وزائدة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:04 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية