الْسَّلامٌ عَلَيٌكٌمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتٌهٌ
التناقض بين قول الله وقول أبا حنيفة
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
6567 - حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.