العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
Icon1 الدرس الثامن ...
قديم بتاريخ : 06-05-2011 الساعة : 06:28 PM


تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سادساً: ما هو حكمها إذا تجاوز الدم عشرة أيام؟

الجواب: إذا تجاوز دمها العشرة يكون ما في زمان العادة حيضاً حتى لو كان بغير صفات الحيض, وما قبل زمان العادة وما بعدها استحاضة كما في التفصيل الآتي:

1- إذا رأت الدم في زمان العادة و استمر بعدها وتجاوز العشرة وكان جميع الدم بصفات الحيض تجعل الحيض ما في زمان العادة والباقي استحاضة.

2- إذا رأت الدم قبل زمان العادة بيوم أو يومين أو أكثر و استمر في العادة وما بعدها وزاد على العشرة وكان جميع الدم بصفات الحيض فما كان في زمان العادة فهو حيض وما قبلها وما بعدها استحاضة.

3- إذا رأت الدم قبل العادة بيومين بغير صفات الحيض, وفي العادة بصفات الحيض, وزاد على العشرة بصفات الحيض فهنا يكون ما في زمان العادة حيضاً وما قبلها وما بعدها استحاضة.

وكذلك إذا كان جميع الدم بغير صفات الحيض.

4- إذا رأت الدم زمان عادتها وتجاوز العادة و لكن بعضه بصفة الحيض قبل نهاية العشرة وبعد ذلك استمر بغير صفة الحيض إلى أن زاد على العشرة فهنا يكون ما في زمان العادة حيضاً (1) وكذلك ما بعد زمان العادة بصفة الحيض يكون حيضاً والباقي استحاضة.

5- إذا رأت الدم ثم انقطع ثم عاد وتجاوز العشرة ففيه صور:

أ- إذا كان أحد الدمين في أيام العادة والآخر بعد زمان العادة وكان جميع الدم الثاني بصفة الحيض جعلت ما في زمان العادة حيضاً والدم الثاني استحاضة (2).

وكذلك إذا كان جميع الدم الثاني بغير صفة الحيض.

أما إذا كان الدم الثاني بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض, فالدم الذي يكون بصفة الحيض مع الدم الذي في أيام العادة والنقاء (3) الواقع بينهما حيض بشرط أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام, ويكون الزائد استحاضة.

ب- إذا لم يكن كل من الدمين في أيام العادة جعلت الدم الذي بصفات الحيض حيضاً وجعلت الذي بغير الصفات استحاضة.

وإذا كان الدمان بصفات الحيض جعلت الدم الأول حيضاً والثاني استحاضة (4).

ج- إذا كان بعض أحد الدمين في العادة والدم الآخر ليس في العادة جعلت الدم الذي بعضه في العادة حيضاً والدم الآخر استحاضة.

د- إذا كان بعض كل من الدمين في العادة فهنا صور:

الأولى: فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت ما في العادة من الدم الأول والدم الثاني والنقاء (5) المتخلل بينهما حيضاً, وجعلت ما قبل العادة وما بعدها استحاضة.

الثانية: وإن كان ما في الطرف الأول من العادة اقل من ثلاثة أيام:

فإن أمكن أن تجعل بعض الدم الثاني الواقع في العادة حيضاً وذلك بأن لا يزيد مجموع الدم الأول والدم الواقع في العادة من الثاني مع النقاء المتخلل بينهما على عشرة أيام فهنا يكون المجموع حيضاً (6), وما زاد على العادة استحاضة.

وإن لم يمكن أن تجعل بعض الدم الثاني الواقع في العادة حيضاً لأن المجموع يزيد على عشرة أيام, جعلت الدم الأول مع ما سبقه المتصل به حيضاً فقط, والدم الثاني استحاضة والنقاء المتخلل بينهما تكون فيه طاهرة.

سابعاً: ما هو حكمها إذا تعارض الوقت والعدد , بأن رأت دمين أحدهما في وقت العادة وعدده أقل أو أكثر من عدد العادة, والدم الثاني في غير وقت العادة بصفات الحيض وعدده يساوي عددها؟


الجواب: إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دمين أحدهما في أيام العادة ولكنه أقل أو أكثر من عددها والآخر في غير أيام العادة ولكنه بعددها وكان بصفات الحيض ولم يفصل بينهما أقل الطهر أي عشرة أيام جعلت ما في وقت العادة حيضاً وإن كان متأخراً, وجعلت الثاني استحاضة.

الهامش:

(1) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: والباقي استحاضة حتى لو كان بصفات الحيض.

(2) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: هذا إذا لم يكن الدم الثاني داخلاً في العشرة من بداية رؤية الدم الأول, وأما إذا كان داخلاً في العشرة جعلت الدم الداخل في العشرة حيضاً أيضا, وتحتاط في أيام النقاء على الأحوط وجوباً.

(3)السيدالسيستاني دام ظله الشريف: الأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيام النقاء.

(4) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: وكذلك تجعل الدم الأول حيضاً, والثاني استحاضة إذا كان كل من الدمين بغير صفات الحيض, والأولى أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل من الدمين الواجدين لصفات الحيض أو الفاقدين لها.

(5) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: الأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيام النقاء.

(6) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: الأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيام النقاء
نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي الدرس التاسع ...
قديم بتاريخ : 20-05-2011 الساعة : 07:40 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم


تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
ثامنا: ماهو حكمها اذا نسيت عادتها؟

الجواب: إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية فنسيتها ففيه صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت حافظة للعدد: زتفصيل حكمها كالآتي:

1- إذا رأت الدم بصفات الحيض ولم يقل عن ثلاثة ولم يزد على عشرة أيام كان جميع الدم حيضاً.
2- إذا زاد الدم على عشرة أيام (1) وفيه تفصيل كالآتي:

أ- إذا علمت المرأة – إجمالاً – بمصادفة الدم أيام عادتها بمعنى أن عادتها داخلة في أيام الدم التي رأتها ولكنها لا تعلم هل عادتها في أولها أو في وسطها أو في آخرها ففي هذه الصورة يجب عليها الاحتياط في جميع أيام الدم بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى لو كان الدم بغير صفات الحيض فلو كانت في شهر رمضان وصامت مثلاً فعليها أن تقضي أياما بعدد عادتها فلو كان عدد عادتها سبعة أيام فعليها أن تقضي سبعة.
ب- إذا لم تعلم – إجمالاً – بمصادفة الدم أيام عادتها بمعنى انها لا تدري هل عادتها داخلة في أيام الدم التي رأته أو لا؟
وهنا تفصيل وهو:

1- إذا اختلف الدم في الصفات بأن كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض, جعلت ما بصفة الحيض حيضاً بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام, وجعلت الدم الذي ليس بصفات الحيض استحاضة.
2- إذا لم يختلف الدم في الصفات بأن كان جميعه بصفة الحيض تجعل عدد عادتها من أول الدم حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.
3- إذا اختلف الدم في الصفات فكان بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض ولكن كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام تجعل عدد عادتها من أول الدم حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.

الثانية: أن تكون ناسية للعدد حافظة للوقت:

إذا رأت الدم في وقت عادتها تجعله حيضاً حتى لو كان بغير صفات الحيض فإن زاد على الثلاثة بصفات الحيض (2) ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضاً.
ولو كان الزائد إلى العاشر بغير صفات الحيض جعلته استحاضة (3), والأولى أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
وإن تجاوز الدم العشرة (4) وكان جميعه بصفة الحيض مثلاً, جعلت العدد الذي تحتمل أنه عادتها حيضاً بشرط أن لا يزيد على سبعة أيام وتجعل الباقي استحاضة.
أما إذا احتملت العدد أكثر من سبعة, فالأحوط وجوباً, أن تحتاط في الزائد المحتمل بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, وتجعل ما بعد العدد المحتمل استحاضة.

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً:
حكمها يظهر مما سبق ونذكر فروعاً للإيضاح:

الأول: إذا علمت – إجمالاً – بدخول عادتها في أيام الدم فهنا (5) يجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في جميع ايام الدم من دون فرق بين زيادة الدم على العشرة وعدم زيادته, وبين اختلاف الدم من الصفات وعدمه.
الثاني: إذا رأت الدم بصفات الحيض لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة كان جميع الدم حيضاً.
وأما إذا زاد على العشرة بصفات الحيض (6) جعلت العدد الذي تحتمل أنه عدد عادتها حيضاً بشرط أن لا يزيد على سبعة (إذا احتملت عادتها 7) وتجعل الباقي استحاضة كما تقدم.
وإذا احملت أن عادتها أكثر من سبعة فالأحوط وجوباً أن تحتاط في الزائد على السبعة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وتجعل ما بعد العدد المحتمل استحاضة كما تقدم.
الثالث: إذا رأت الدم أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على العشرة بصفات الحيض, وأياماً بصفات الاستحاضة جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة (7) سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز, ولكن الأولى في حالة عدم تجاوز الدم العشرة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في الدم الذي بصفة الاستحاضة.


هامش:

(1) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: هذه لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون واجدة للتمييز بأن يكون الدم بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض وهذه على أقسام:

الأول: إذا علمت أن الدم الواجد للصفات كان مصادفاً لبعض أيام عادتها – أقل من الثلاثة – تجعل هذا الدم حيضاً مع إضافة بعض الأيام ليساوي عدد عادتها ويكون الدم الباقي استحاضة.
مثال: إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية وعددها سبعة مثلاً ونسيت وقت عادتها فرأت الدم بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض وعلمت أن الدم الواجد للصفات يلتقي مع يومين من وقت عادتها مثلاً فعليها أن تجعل اليومين حيضاً وتضيف عليها خمسة أيام ليكون المجموع سبعة موافقاً لعدد عادتها ويكون الدم الباقي استحاضة.
هذا الحكم المتقدم إذا كانت الأيام التي تعلم انها من عادتها بصفات الحيض واما إذا لم يكن الدم في هذه الأيام بصفات الحيض تُعتبر فاقدة للتمييز فتعمل بحكمها كما سيأتي.

الثاني: إذا لم تعلم بأيام معينة من عادتها ولكنها علمت أن عادتها في جزء معين من الشهر كما إذا علمت أن عادتها في النصف الأول من الشهر ففي هذا القسم تجعل الحيض في النصف الأول باختيارها الدم الواجد للصفات بمقدار عدد عادتها والباقي استحاضة, ولا عبرة للدم الذي في النصف الثاني من الشهر حتى لو كان بصفات الحيض.

الثالث: إذا لم تعلم بمصادفة الدم أيام عادتها أصلاً فهنا تجعل الدم الذي بصفة الحيض حيضاً (بشرط أن لا يزيد على عشرة أيام ولا يقل عن ثلاثة أيام), وتجعل الذي بغير الصفات استحاضة وإلاّ كان حكمها كالفاقدة للتمييز.
والأحوط الأولى في القسمين الأولين أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في جميع أيام الدم.

الصورة الثانية: أن تكون فاقدة للتمييز بأن كان جميع الدم بصفات الحيض أو بغير صفات الحيض ففي هذه الصورة تجعل حيضها من بداية رؤية الدم بمقدار عدد عادتها فلو كان عدد عادتها سبعة أيام تجعل حيضها من أول رؤية الدم سبعة أيام, بشرط أن يفصل بينه وبين الحيض السابق اقل الطهر وهو عشرة أيام, وإلا جعلت بداية حيضها بعد عشرة أيام من نهاية الحيض السابق.

(2) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: أو بغير صفات الحيض.

(3) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: بل تجعله حيضاً كما مر.

(4)السيدالسيستاني دام ظله الشريف: عليها أن تعمل بما يأتي:
1- أن ترجع إلى التمييز وذلك إذا كان بعض الدم بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض فتجعل الدم الواجد للصفات حيضاً والباقي استحاضة.
2- إذا فقد التمييز فعليها أن ترجع إلى عادة أقاربها فتجعل عدد عادة حيض أقاربها حيضاً لها والباقي استحاضة.
3- إذا لم يمكن الرجوع إلى الأقارب فعليها أن تختار عدداً من الثلاثة إلى العشرة فتجعله حيضاً والباقي استحاضة.

وإنما تعمل بالعمل المتقدم إذا لم تعلم بأن عدد عادتها اقل أو أكثر من الدم الواجد للصفات في الأول ومن عادة أقاربها في الثاني ومن العدد الذي تريد اختياره في الثالث وأما إذا علمت بأن عدد عادتها أكثر فعليها أن تجعل العدد المتيقن حيضاً والباقي استحاضة.
مثال: في فرض وجود التمييز إذا كان الدم الواجد للصفات أقل من عدد عادتها كما لو كان الدم الواجد لصفات الحيض خمسة ايام وهي تعلم أن عادتها إما ستة وإما سبعة فهنا تجعل القدر المتيقن وهو الستة حيضاً والباقي استحاضة.
مثال: في فرض الرجوع إلى الأقارب إذا كان عدد عادة أقاربها ثمانية مثلاً وهي تعلم أن عادتها إما خمسة وإما ستة فهنا تجعل أكبر عدد محتمل حيضاً وهو الستة والباقي استحاضة.

(5) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: عليها أن تعمل بالمذكور في الصورة الأولى القسم الأول والثاني في الصورتين (تعليق(1) ), وذلك إذا علمت ببعض أيام عادتها أو أنها في جزء معين من الشهر وغن لم تعلم بذلك فعليها أن تعمل بما هو موضح في التعليق (4) ولا أثر لعملها بمصادفة الدم أيام العادة.

(6) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: تجعل عدد عادة حيض أقاربها حيضاً, والباقي استحاضة وغن لم يمكن ذلك اختارت عدداً بين الثلاثة والعشرة وجعلته حيضاً على التفصيل المتقدم في التعليق (4) .

(7) إلا في موردين في تعليق (4) .
هذه تتمة الحديث في ذات العادة الوقتية والعددية


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:05 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية