جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الإقرار على الأخرس أو الخرساء:
(ومن أقر بأنه زنى بامرأة خرساء لا تنطق أو أقرت بأنها زنت برجل أخرس الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر )
إذا أقرت المرأة بالزنا أربع مرات عند الحاكم وقالت : مع فلان وذكرت اسمه وكذبها الرجل . وقال : ما زنيت بها ولا أعرفها
الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على المرأة ولا على الرجل وذلك لأن الحد انتفى في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فأوردت شبهة الانتفاء في حق المقرة . حيث إن الزنا فعل واحد فيما بينهما فإن تمكنت فيه الشبهة تعدت إلى طرفيه