العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
Question سؤال في الفقه الاستدلالي
قديم بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 04:00 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ذكر في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي للشيخ باقر الايرواني في كتاب الصلاة
1-الدليل على ان الصلاة اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر فبالضرورة من الدين وتدل عليه الروايات ايضا
2-واما القصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب الجعفري وتدل عليه الروايات ايضا

***ماهو المقصود من ضروريات الدين وضروريات المذهب الجعفري , وهل يوجد فرق بينهما؟

تقبلوا تحيتي

من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 06:45 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ذكر في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي للشيخ باقر الايرواني في كتاب الصلاة
1-الدليل على ان الصلاة اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر فبالضرورة من الدين وتدل عليه الروايات ايضا
2-واما القصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب الجعفري وتدل عليه الروايات ايضا

***ماهو المقصود من ضروريات الدين وضروريات المذهب الجعفري , وهل يوجد فرق بينهما؟

تقبلوا تحيتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما الجواب على سوألكم الأول - وهو ما هو المقصود من ضروريات المذهب الجعفري - فنقول :-
من المعلوم ان العلم ينقسم الى ضروري وكسبي أما الضروري وهو الذي لا يحتاج الى أعمال نظر وكسب بخلاف العلم الكسبي ونمثل للاول ( الواحد تصف الاثنين ) فهو بديهي لكل أنسان تعرض عليه هذه المعادلة من دون بحث ونظر والا لو كان نظري لتوقف فيه بعض الناس والحال أن جميع الناس العقلاء يقرون ذلك وأما العلم الكسبي فهو الذي يحتاج الى بحث ونظر في الادلة حتى يتوصل الباحث الى المطلوب ونمثل له ب( حدوث العالم ) فان هذه القضية هي المدعى الذي يراد فيه ثبوت الحدوث للعالم وهو ليس بديهي لكل أنسان ولذا أحتاج الباحث الى أثبات ذلك الى بحث ونظر في المعلومات المختزنه في ذاكرته حتى يركب منها دليل وهو مركب من مقدمتين أحدهما كبر ى الدليل والأخرى صغرى الدليل كأن يقول الكبرى هي كل متغير حادث والصغرى هي العالم متغير فتكون النتيجة بعد ضم الكبرى مع الصغرى هى العالم حادث .
وأذا عرفت ذلك فنقول أن الضروة المقصود بها في المقام هي البداهة التي لا يختلف فيها أحد من المذهب الجعفري بمعنى أن هذا الحكم المذكور واضح وبديهي في المذهب الجعفري كوضوح الشمس في رابعة النهار دون بقية المذاهب الاخرى وعليه تكون الضرورة المذهبية دليلا على الحكم المذكور لأنها تفيد اليقين والقطع فتكون الضرورة المذهبية حجة ولكن حجيتها ذاتية كما هو مقرر في علم الأصول ,
ولتوضيح ذلك نقول انه عندنا قاعدة مذكورة في الاصول هي ان القطع حجة فهذه تشكل كبرى الدليل وعندنا صغرى الدليل هي ان الضرورة المذهبية تفيد اليقين والقطع فتكون النتيجة بعد ضم الكبرى مع الصغرى هي ان الضرورة المذهبية حجة لأنها تفيد اليقين والقطع .
ثم نجعل هذه النتيجة وهي الضرورة المذهبية حجة كبرى دليل آخر وصغراه هذا الحكم المذكور في كلامكم وهو وجوب القصر في السفر حيث يكون من الضرورات المذهبية فتكون نتيجته هو حجية وجوب القصر في السفر .
الا أنه ينبغي التنبه الى أمر مهم جدا وهو على الباحث في مقام الاستدلال ان يحرز صغرى الدليل هلل أنها من الضرويات الذهبية أم لا ؟ بمعنى أنه لا يوجد خلالف فيها بل هي من الامور البدهية والواضحة في المذهب الجعفري أما لو وجد خلاف في هذه المسالة فلا تكون من الضرورات المذهبية .
وأما الجواب على السوأل الثاني هو ان المقصود من الضرورة الدينية هو وضوح الحكم عند كل فرق المسلمين من دون وجود خلاف فيه ونمثل له بوجوب الصلاة فان هذا الحكم واضح لكل فرق المسلمين ولم يوجد فيه خلاف عند فرقة من فرق المسلمين .
وعلى هذا الاساس يعرف الفرق بين الضرورة المذهبية والضرورة الدينية كما هو واضح .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 06:55 PM


اشكرك اخي الكريم على هذا التوضيح
اتمنى لك الموفقيه في الدنيا والآخره ان شاء الله تعالى
تقبل تحيتي

من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-03-2010 الساعة : 10:12 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن الجذير بالذكر انه رأينا بعض البحوث الفقهية الاستدلالية ككتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي لمؤلفه الشيخ باقر الايرواني يذكرون فيها ( دليل التسالم ) كدليل على المسئلة الفقهية وعلى هذا الاساس نوجه هذا السؤال االى طلاب العلم ونقول : ما هو دليل ( التسالم ) ؟ .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )



من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-03-2010 الساعة : 02:21 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

المقصود من التسالم هو التسليم بان القضية صادقة سواء كانت صادقة في نفس الامر او كاذبة كذلك او مشكوكة
مثل مسالة انه لاحد لقليل ارستحاضة ولاحد لكثيره
**التسالم نحو من انحاء الاجماع او أعلى مرتبة من الاجماع
**والتسالم يصح الاستناد اليه بشريطة ان لا يكون تسالما مدركيا , فلو كان مدركيا لكان التسالم لاقيمة له , فهذا الشرط ينطبق ايضا على الاجماع لكي يكون حجة

هذا حسب اعتقادي تقبل تحيتي

من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-03-2010 الساعة : 09:36 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
بسم الله الرحمن الرحيم

المقصود من التسالم هو التسليم بان القضية صادقة سواء كانت صادقة في نفس الامر او كاذبة كذلك او مشكوكة
مثل مسالة انه لاحد لقليل ارستحاضة ولاحد لكثيره
**التسالم نحو من انحاء الاجماع او أعلى مرتبة من الاجماع
**والتسالم يصح الاستناد اليه بشريطة ان لا يكون تسالما مدركيا , فلو كان مدركيا لكان التسالم لاقيمة له , فهذا الشرط ينطبق ايضا على الاجماع لكي يكون حجة

هذا حسب اعتقادي تقبل تحيتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة حفظكم الله ورعاكم أعلموا ان مصطلح ( التسالم ) قد شاع في الآونة الاخيرة على لسان الفقهاء من أصحابنا الأمامية في البحوث الفقهية الاستدلالية وأنا قد كتبت تحقيقا في هذا الجانب عندما كنت مشاركا في منديات سفينة النجاة وحصلت مناقشة في ذلك بيني وبين أحد لفضلاء من حوزة قم المقدسة الا أن منتديات سفينة النجاة قد أغلق ولم نعرف سبب ذلك لأنه لم تكن لديه نسخة مما كتبه من تحقيق في ذلك .
ولكن من الممكن أن نبين ذلك على نحو الاختصار وعلى الله التوكل فنقول :-
وقبل بيان ذلك لابد من تحديد أو بيان المدعى في المقام وهو هل ان ( التسالم ) دليل خامس مستقل في جانب الادلة الاربعة وهي الكتاب والسنة المطهرة والعقل وعلى قول الاجماع أو انه يرجع الى أحد هذه الأدلة الاربعة بمعنى أن منشأ هذا التسالم هو أحد هذه الأدلة الاربعة كأن يحصل تسالم على ظهور آية قرآنية ما على الحكم الشرعي وحينئذ يكون التسالم مرجعه الى القران الكريم وهكذا في بقية الأمور من الادلة الاربعة أو يكون قسما من الاجماع أو يكون أعلى مرتبة من الاجماع أو داخلا تحت الظرورة اليقينية والقطعية ؟
وأذا عرفتي ذلك فيقع الكلام في كبرى الدليل وأخرى في صغرى الدليل أما كبرى الدليل فهي في حصر الأدلة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة والعقل وعلى قول الاجماع وأما صغرى الدليل فهي كون التسالم هل يرجع الى أحد هذه الادلة الاربعة أم لا ؟
أما على الاول أي كبرى الدليل فيمكن المناقشة في دليلها من حيث حصر الادلة في هذه الاربعة المذكورة لأنه اما أن يكون الدليل على ذلك هو التقسيم الثنائي العقلي الدائر بين الاثبات والنفي كما هو مقرر في علم المنطق بمعنى أنه يحكم العقل بستحالة وجود دليلا خامسا مع تلك الادلة الاربعة وهذا نظير تقسيم الكلمة الى الأقسام الثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف حيث قالوا أن الدليل على ذلك هو الحصر العقلي أي التقسيم الثنائي الدائر بين الاثبات والنفي واما أن يكون الدليل على ذلك هو الأستقراء بمعنى تتبع ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي ولذا وجد اصحابنا الامامية -بعد التتبع - تلك الادلة الاربعة هي التي تصلح أن تكون دليلا على الاحكام الشرعية لكن لا يمنع من وجود دليل خامسا لو وجد
والحاصل انه بناء على الدليل الاول الذي مفاده هو حصر الادلة في المصادر الاربعة المزبورة فلا يكون التسالم دليلا خامسا لأن العقل يحكم بستحالة وجوده في جنب الادلة الاربعة . وأما بناء على الدليل الثاني وهو الاستقراء والتتبع فايضا لا يكون التسالم دليلا خامسا وذلك لأنه لا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي في جنب تلك الادلة الاربعة المذكورة لأن التسالم ان كان واضحا وقطعيا بالنسبة الى الحكم الشرعي فيكون داخلا تحت الضرورة اليقينية التي تكون حجيتها ذاتية ومثاله وجوب الصلاة والخمس والحج ونحوها فان حكمها واضح ويقيني فلا حاجة الى اقامة دليل على حكمها وحينئد فلا تكون محلا للاجتهاد .
وأما الكلام على الثاني وهو تنقيح صغرى الدليل فيمكن أن يقال أن التسالم إما أن يكون منشأه أحد هذه الادلة الاربعة المدكورة كما لو كان نتيجة الاجماع هو التسالم مثلا فلابد حينئذ من المناقشة في الاجماع نفسه هل هو جامع لشرائط الحجية أم لا وإما أن يكون هذا التسالم واضحا ويقينا قيكون داخلا تحت كبرى الضرورة اليقينة التي تقدم تقريب ذلك في أعلاه وذكرنا بأن حجيتها ذاتية وعليه فلا بد من تشخيص هذا التسالم هل هو صغرى لكبرى الادلة الاربعة بمعنى أن منشآه أحد تلك الأدلة الاربعة المدكورة وهي القرآن الكريم والسنة المظهرة والعقل وعلى قول الأجماع أو يكون صغرى لكبرى الضرورة اليقينية التي تكون حجيتها ذاتية فإن كان على الأول فيكون الرجوع الى منشأه من الادلة الاربعة وتخضع للمناقشة وإن كان الثاني فانه يفيد اليقين والقطع كما لا يخفى عليكم إن اثبات هذه الصغرى يتم عن طريق الوجدان . فتأملي .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟
التعديل الأخير تم بواسطة موسوي البحراني ; 22-03-2010 الساعة 09:39 PM.


موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:00 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن المفيد هنا أنه قد أحصينا موراد أستعمال ( التسالم ) في البحوث الفقهية الاستدلالية حيث وجدنا انه تارة يستعمل في تسالم الارتكاز المتشرعي وأخرى في تسالم الاجماع وثالثة في التسالم على النص القرآني ورابعة في التسالم على الظهور الروائي وهذا الاستعمال في هذه الموارد المذكورة التي عثرنا عليها يكشف عن تبادر كلمة ( التسالم ) ما أذا أطلقت في مقام الاستدلال على الحكم الشرعي الى انها راجعة الى أحد مناشئها من الادلة الاربعة المذكورة وعلى هذا ينبغي تشخيص مناشئه وذلك بتتبع ما يكون مرجعه الى أحدها ومن ثم مناقشته علميا في مقام الدليلية وهذا كله يكون البحث فيه صغرويا . فلاحظ .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 06:57 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرت هذه النقاط في كتاب الفقه الاستدلالي للشيخ الايرواني ارجو توضيحها
1-ان بداية وقت الظهرين هو الزوال فقد اتفق عليه المسلمون ولم ينسب الخلاف الا الى ابن عباس والحسن والشعبيفجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال
2-ان وقت الظهرين يمتد الى الغروب فهو المشهور بين اصحابنا وتدل عليه جملة من الروايات
3-ان بداية صلاة المغرب هو الغروب فامر متفق عليه وانما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية وغيره اكتفى بالاستتار
**هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟
**لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟

تقبل تحيتي

من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 10:23 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما الجواب على سؤالكم الأول ( هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟ ) فنقول :-
إن المقصود من معنى ( اتفق عليه المسلمون في هذه المسئلة المذكورة ) فيراد به هو المشهور وذلك بقرينة ما يقابله من خلاف الذي نسب الى عباس والحسن وعليه يكون هذا الرأي شاذا في قبال ذلك المشهور أي المشهور بين المسلمين ان ثبت نسبة الخلاف المذكور والا يكون معنى ذلك هوأجماع المسلمين .
وبتعبير أوضح أنه متى ذكرت تلك العبارة أي ( اتفق عليه المسلمون ) في مقام الاستدلال مع عدم وجود رأي يخالف ذلك فيراد بها ( الاجماع بين المسلمين ) وإلا يكون معنى ذلك هو المشهور بين المسلمين .
وأما المقصود من عبارة ( أمر متفق عليه ) فيراد بها آيضا ( الاجماع ) بمعنى أمر مجمع عليه ولكن شريطة ان لا يكون ثمة رأي يخالف ذلك الرأي المتفق عليه وإلا يكون معناها هو المشهور في قبال الرأي الشاذ الا أن هذه العبارة أوضح في معنى الاجماع بمعنى عدم وجود رأي مخالف لذلك .
وأما الجواب على سؤالكم الثاني في قولكم ( لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟ ) فنقول :-
لا إشكال في وجود فرق بين عبارة ( هذا متسالم عليه بين الاصحاب ) وبين عبارة ( إن هذا من المسلمات ) . أما عبارة ( هذا متسالم عليه بين الأصحاب ) فيراد بها أن هذا التسالم يرجع الى أحد مناشئه من الادلة الاربعة فقد يكون ذلك التسالم هوالنص القرآني أو النص الروآئي أوالحكم العقلي أو الاجماع وهذا يحتاج الى تشخيص منشأ ذلك التسالم . وأما المقصود من العبارة الأخرى ( ان هذا من المسلمات ) فيراد بها إن هذا من البديهيات واليقينيات التي لا تحتاج الى إقامة الدليل عليها فهي ليست محلا للاجتهاد وهذا نظير الحكم بوجوب الصلاة ونحوها من الاحكام البديهية واليقينية .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-03-2010 الساعة : 12:12 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتظهر الثمرة العملية بين قولكم ( هذا متسالم عليه بين الاصحاب ) وبين قولكم ( ان هذا من المسلمات ) هو انه على قولكم الاول فيكون الحكم المتسالم عليه بين الاصحاب محلا للاجتهاد والتقليد والاحتياط وأنه على قولكم الثاني قيكون هذا الحكم من المسلمات البديهية واليقينية فليس محلا للأجتهاد والتقليد والاحتياط ..
وأما معنى قوله ( فهو المشهور بين اصحابنا ) هو الشهرة العملية والمقصود بها ما اذا أشتهر هذا الحكم بين الفقهاء المتقدمين من الامامية استناذا الى تلك الروايات التي اشار اليها المصنف بمعنى أن الشيخ ابن عقيل وابن الجنيد والصدوق والكليني والمفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي قد عملو بهذا الحكم واشتهر بينهم اعتمادا على تلك الروايات التي تدل على ذلك الحكم في مقام الاستدلال .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )


من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:34 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية