يثير الوهابية هذه الشبهة ليثبتوا أنّ فاطمة الزهراء عليها السلام مخطئة في طلب إرثها من رسول الله (ص)
و يستدلون بهذا الحديث ::
الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 34
( باب ثواب العالم و المتعلم )
محمد بن الحسن و علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به و إنه يستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الأرض حتى الحوت في البحر ، و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، و إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر
==================
الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 32
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العلماء ورثة الأنبياء و ذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا ، و إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا ، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين ، و انتحال المبطلين ، و تأويل الجاهلين.......انتهى
/////////////////////////////////////////////////
الـرد
اولا // صيغة الحديث لا تعني التحريم
فقد جاء الحديث بصيغة النفي (( الأنبياء لم يورثوا )) و هذه الصيغة لا تفيد التحريم دائما فقد تفيد نفي الامكانية على الفعل
مثل ::
رسول الله لم يسافر الى مصر
فهل نضخم هذا القول لنجعل منه تحريم السفر الى مصر من قبل النبي ؟؟؟
و هكذا فالانبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا لانهم لم يكونوا يدخرون النقود بل كانوا ينفقونها
ثانيا //
لا تعارض بين الحديث و بين طلب فاطمة الزهراء ع ارض فدك
لان الامام ع لم يقُل ان الانبياء (( لم يورثوا اموالا)) بل قال ((لم يورثوا دنانير و لادراهم ))
و الاموال تنقسم الى ثلاثة اقسام النقود مثل الدراهم و الدنانير و الارض و العرض
فالحديث ينفي توريث الاموال لقسم من اقسام الاموال و هي النقود و ليس كل الاموال
يقول مالك بن انس امام المذهب المالكي في المدونة
يقول ::
رسم في مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة .
قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك ._ يعني توفي _
و ترك مالا دنانير أو دراهم و عروضا و أرضا ...
لاحظ جيدا يقول ترك (( مال )) ثم يعدد اجناس المال النقدية و غير النقدية فيقول دنانير او دراهم او ارض او عرض
فلو كانت كلمة (( دنانير و دراهم )) تكفي للدلالة على المال و متى ما قيل دنانير و دراهم فهو يعني كل اجناس المال فلماذا كل هذا التفصيل من الامام مالك ليقول مالا ثم يعدد و عندما يعدد لا يكتفي بالدنانير و الدراهم ليذكر الارض و العرض ؟؟؟
فالزهراء عليها السلام لم تطلب دنانير او دراهم بل طلبت ارضا