عنوان الفتوى دار الإفتاء المصريةاســـــم المـفـــتــى
19560 رقــــــم الـفــتـوى
14/07/2004تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سئل : هل يجوز خلال بعثة تعليمية خارج البلاد أن يتزوج الإنسان لمدة زمنية محددة ينتهى بعدها العقد أو يتم تجديده ؟ .
نص الفتوى
أجاب : ( نكاح المتعة نكاح مؤقت ينتهى بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق ، ولا توارث عند الموت وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم لظرف طارىء ثم أبطله بعد زوال هذا الطرف واستمر باطلا إلى يوم القيامة ، وعلى نسخه جمهور أهل السنة ، وقالوا : إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتى يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظفة .
والإمام أبو حنيفة قال : إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة عقد صحيح ولكن يلغى التحديد ولا يلتزم به ، وفي "المغنى " لابن قدامة الحنبلى :
لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح ، وذلك لعدم الشرط في العقد . وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح .
ومن هذا ترى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤبدا وبلغى الشرط ، وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزوج أن يطلقها بعد مدة ، ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة، لكن لابد فيه من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق .
وتمكن الاستفادة بهذين الرأيين ، ولكن عند الضرورة القصوى ، وليس في كل حال وعدمه أولى، والصبر والتفرغ للعمل أفصل . )
رأيت بعض من الفتاوي من السيد علي السيستاني دام الله ظله منتشرة في المنتديات ويعيبوها فهل هي صحيحة مع الشرح:
زواج المسيار جائز عند السيستاني
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت - عليهم السلام - ؟ الفتوى:
إذا كان المراد عقد النكاح مع اسقاط حق النفقة والقسم فلامانع منه , وإذا كان هناك شروط اخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه .
زواج المتعة عقد شفهي لا اكثر ولا اقل وبدون شهود
فتوى المرجع السيد السيستاني
7السؤال هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المراة المتزوجة زواج متعة قد تضيع كنسب ابنها مثلا في ظل عدم وجود توثيق عقود زواج متعة
الفتوى لا يجب وان كان لا ينبغي تركه
رأيت بعض من الفتاوي من السيد علي السيستاني دام الله ظله منتشرة في المنتديات ويعيبوها فهل هي صحيحة مع الشرح:
زواج المسيار جائز عند السيستاني
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت - عليهم السلام - ؟ الفتوى:
إذا كان المراد عقد النكاح مع اسقاط حق النفقة والقسم فلامانع منه , وإذا كان هناك شروط اخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه .
زواج المتعة عقد شفهي لا اكثر ولا اقل وبدون شهود
فتوى المرجع السيد السيستاني
7السؤال هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المراة المتزوجة زواج متعة قد تضيع كنسب ابنها مثلا في ظل عدم وجود توثيق عقود زواج متعة
الفتوى لا يجب وان كان لا ينبغي تركه
ارجو التوضيح وشكراا
يقول السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف :
( لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا الا بعد الرجوع للحوزة )
سيدي الكريم لا يحق لنا ان نقول هذه الفتوى صحيحة او لا الا بعد مراجعة الحوزة ، والحوزة الشريفة التي يقودها السيد الجليل الحاج علي الحسيني السيستاني رعاه الله وحفظه للجميع .. فاتحة ابوابها وعلى من يرغب زيارة موقع مكتب السيد فهذا الرابط : http://www.sistani.org
واني ياسيدي قد بحثت ببالموقع الموقر للسيد الجليل في باب الاسئلة والاجوبة فلم اجد لموضوع المسيار شيء واما موضوع العقد ، نعم ان السيد الجليل يشترط العقد في المتعه كما في الدائم لانه حفاظ لحقوق الولد .