|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 20228
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 3,427
|
بمعدل : 0.57 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كربلائية حسينية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-05-2009 الساعة : 08:04 PM
بسمه تعالى
قال تعالى في كتابه العزيز في سورة الأحزاب، آية 50
(يا أيها النبِي إِنا أَحللنا لك أَزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفَاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إِن وهبت نفسها للنبِي إِن أراد النبي أَن يستنكحها خالصة لك من دونِ المؤمنِين قَد علِمنا ما فَرضنا عليهم في أزواجهِم وما ملَكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحِيما
الآية الكريمة توضِح لنا أمرا مهما وهو تعيين أزواج النبي الأكرم( ص وآله) وهن كالآتي:
أولا: أَزواجك اللاتِي آتيت أجورهن ( أي مهورهن )
ثانيا: أَزواجك اللاتي (من) ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك
ثالثا: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك..
رابعا : و إمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
يستنكحهاخالصة لك من دون المؤمنين...
وما يهمنا من هذا التقسيم هو القسم الثاني
(أَزواج الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله من ملك يمينه مما أفَاء الله عليه)..!!
الرسول ( ص و آله) له زوجات من ما ملكت يمينه ( مما أفاء الله عليه )وكما نعلم بأن الإماء جزء من إرث تركة المالك لها، بغض النظر عن حرمة وطئها فيما بعد من قبل أبنائه إن كان له ولد وقد وطأها مسبقا أو لم يطأها، فهذه التركة من الإرث حالها كحال (فدك) وكل الأراضي التي كانت تحت يد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والتي بأبي هي وأمي ونفسي طالبت بها على أنها ملك لها .
جاء في تفسير الجلالين ج: 1 ص: 558: 52: لا تحل بالتاء والياء لك النساء من بعد، بعد التسع التي اخترنك ولا أن تبدل بترك إحدى التاءين في الأصل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك وقد ملك صلى الله عليه وسلم بعدهن مارية وولدت له إبراهيم ومات في حياته وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا.
نتساءل هنــــــا :
هل يجوز للمسلمين أن يمتلكوا السيدة مارية رضوان الله تعالى عليها مثلا وأن ينكحوها، كونها جزء من تركة النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله، واعتبار ذلك صدقة، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب، الآية 53
( .. و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما . ...)
فإذا كان ذلك يجوز، فأين الدليل على ذلك، والقرآن الكريم يصرح في نفس سياق سورة الأحزاب من آية 50 وحتى الآية 53 بعكس ذلك..؟؟
و نسأل أهل السنة
صاحبكم يقول بأن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، إذا كان كما يقول، فعلى ذلك يجوز لكم نكاح أزواج الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله من ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وامتلاكهن لأنهن أصبحن جزءاً من بيت مال المسلمين..!!
وإن قلتم يجوز للمسلمين أن يمتلكوهن دون أن ينكحوهن، نسأل:
وهل يجوز الدخول عليهن والنظر إليهن بريبة وبغير ريبة..؟؟ والله سبحانه وتعالى يقول:
(....إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعد لهم عذابا مهينا و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما إكتسبوا فقد إحتملوا بهتانا و إثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما.....)
حتى نزلت تلك الآيات الكريمة تنهى عن مثل ذلك وخصوصاً الذين قالوا:
لو قد مات رسول الله (ص و آله) لتزوجت عائشة أو أم سلمة..!!
وإن قلتم، إذا امتلكتهن الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، سوف ينظر إليهن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأنهن في بيته، نقول..
بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ممن أذهب الله عنهم الرجس وطهره تطهيرا ، ومعاذ الله أن يصدر منه تجاههن ما يؤذيهن ويؤذي رسول الله ( ص و آله)عليه ثم أن الرسول صلوات الله عليه وآله يؤذيه ما يؤذي عليا (ع) أفتراه يؤذي رسول الله( ص و آله) بعد إستشهاده فيكون بذلك خائنا للعهد..؟؟
معاذ الله أن يصدر ذلك منه، وكفى بهذا الأمر ردا على كل زعم..!!
:cool:
فإن قلتم بأنه لا يجوز إمتلاكهن، نسأل:
أين الدليل على عدم الجواز وخصوصا بأن ذلك يعارض حديث أبي بكر في جعل تركة النبي ( ص و آله)صدقة..؟؟ :confused:
ثم كيف يكون التصرف بهذه التركة ( ملك اليمين) من إرث رسول الله ( ص و آله ) ولا يوجد نص بذلك إلا ما هو قانون الإرث المعروف، فإن كان لكم نص بذلك، فإلينا به..؟؟
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
يـتـبــع >>>>>>
|
|
|
|
|