|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 25285
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 117
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
تعرفوا على التقية
بتاريخ : 10-12-2008 الساعة : 11:57 PM
أولاً
: الاَحاديث المستنبطة جواز التقية من القرآن الكريم :
هناك جملة وافرة من الاَحاديث التي فسّرت بعض الآيات القرآنية بالتقية ، نذكر منها :
1 ـ عن هشام بن سالم ، عن الاِمام الصادق عليه السلام ، في قول الله تعالى : (أولئِكَ يُؤتَوْنَ أجْرَهُمْ مَرَّتَينِ بِمَا صَبَرُوا ) قال : « بما صبروا على التقية (ويدرؤنَ بالحَسَنَةِ السَّيِّئةَ ) (1)قال : الحسنة : التقية ، والسيئة : الاِذاعة»(2) .
2 ـ وعنه عليه السلام في قوله تعالى : (ولا تستوي الحَسَنَةُ ولا السَّيِّئةُ ) قال : «الحسنة : التقية ، والسيئة : الاِذاعة » . وقوله عزَّ وجل : (إدْفَعْ بالَّتي هيَ أحسَن ) ... قال : « التي هي أحسن : التقية ـ ثم قرأ عليه السلام ـ : (فإذا الَّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوةٌ كأنَّهُ وليٌّ حَمِيمٌ )
____________
1) سورة القصص : 28 | 54 .
2) اُصول الكافي 2 : 217 | 1 ، كتاب الاِيمان والكفر ، باب التقية .
عن أبي عمر الاعجمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
: « يا أبا عمر ، ان تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له » .
وعن الاِمام الصادق عليه السلام أنّه قال للمفضل : « إذا عملت بالتقية لم يقدروا في ذلك على حيلة ، وهو الحصن الحصين وصار بينك وبين أعداء الله سداً لا يستطيعون له نقباً » (2).
وفي مضمر زرارة ، قال
: (قلتُ له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : «ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ») (4) .
عن محمد بن مسلم ، عن الاِمام الباقر عليه السلام قال : « إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية
عن إسماعيل بن جابر ، واسماعيل بن مخلد السراج ، كلاهما عن الاِمام الصادق عليه السلام ، في رسالته إلى أصحابه
: « وعليكم بمجاملة أهل الباطل ، تحملوا الضيم منهم ، وإياكم ومماظتهم ، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ، فإنّه لا بدَّ لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم..» (2).
قول أمير المؤمنين علي عليه السلام : « التقية من أفضل أعمال المؤمن ، يصون بها نفسه واخوانه من الفاجرين» (2) 2) التفسير المنسوب إلى الاِمام العسكري عليه السلام : 321 | 164
ويدل عليه قوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئنٌ بالاِيمانِ وَلكِن مَنْ شَرَحَ بالكُفرِ صَدْرَاً فَعَلَيهِمْ غَضَبٌ مَنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (1).
قال تعالى : (وقالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَكْتُمُ إيمَانَهُ أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُم بالبَيِّناتِ مِن رَبِّكُم وإنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وإنْ يَكُ صَادِقاً يُصبكُمْ بَعْضُ الّذي يَعِدُكُمْ إنَّ اللهَ لا يَهدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ) (2).
في القران عن اهل الكهف: (وَكَذلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبثْنَا يَوماً أو بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابعَثُوا أحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هذِهِ إلى المَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أيُّها أزكى طَعَاماً فلْيأتِكُمْ بِرِزقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أحَداً* إنَّهُمْ إنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ يِرْجُمُوكُمْ أوْ يُعِيدُوكُمْ في مَلَّتِهم وَلَن تُفلِحُوا إذاً أبداً ) (1).
*جاء عمار الى النبي وقال يا رسول الله ان قريش اخذتني ولم تتركني الا حتى سببتك ومدحت الهتهم فنزلت الايه((:الا من اكره وقلبه مطمئنا بالايمان )) فقال له النبي اذا عادوا يا عمار فعد
ثانياً
: أقسام التقية باعتبار حكمها التكليفي :
تقسم التقية ـ بهذا الاعتبار ـ على خمسة أقسام ، وهي :
القسم الاَول : التقية الواجبة :
وهي ما كانت لدفع ضرر واجب فعلاً ، متوجه إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو إخوانه المؤمنين ، بحيث يكون الضرر جسيماً ، ودفعه بالتقية ـ التي لا تؤدي إلى فساد في الدين أو المجتمع ـ ممكناً ، وإنّه لا يمكن دفع ذلك الضرر إلاّ بالتقية .
ومن أمثلة ذلك إفطار الصائم في اليوم الاَخير من شهر رمضان إذا ما أُعلِن أنه عيدٌ من قبل قضاة الحاكم الجائر استناداً إلى شهادة من لا تقبل شهادته مع عدم ثبوت رؤية هلال شوال ، وبشرط أن يكون الصائم تحت نظر الظالم أو رعيته ، وأنّه يعلم أو يظن بأنه إذا ما استمر بصيامه لحقه ضرر لا يطاق عادة . فهنا يجب عليه الافطار تقية على أن يقضي ذلك اليوم مستقبلاً ، ومثل ذلك افطاره تقية في يوم شكٍ وهو عالم بأنّه من شهر رمضان . وقد حصل هذا فعلاً للاِمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح أول ملوك بني العباس (1).
ومنه أيضاً التظاهر أمام الظالم عند سؤاله إياه عن شخص مؤمن يريد قتله ، بمظهر من لا يعرفه وإن كان صديقه ، حتى وان تطلب الاَمر أن يحلف بالله على عدم معرفته شخص ذلك المؤمن ، وجب عليه الحلف تقية لاَجل انقاذ أخيه المؤمن من القتل . وقد مرَّ ما يدل عليه في أحاديث
______
1) فروع الكافي 4 : 82 ـ 83 | 7 و9 باب 9 من كتاب الصيام . وتهذيب الاَحكام 4 : 317 | 965 باب الزيادات من كتاب الصيام .
أهل البيت عليهم السلام .
القسم الثاني : التقية المستحبة :
وهي ما كان تركها مفضياً إلى الضرر تدريجياً ، ويكون استعمالها موجباً للتحرز من الضرر ولو مستقبلاً .
ومن أمثلتها ما مرّ من أحاديث المداراة والمعاشرة ، ومخالقة الناس بأخلاقهم ومخالفتهم بأعمالهم ؛ بحيث يؤدي ترك ذلك إلى المباينة المؤدية إلى العداوة التي تترتب عليها الاَضرار لاحقاً ، ولا يمكنه الانتقال بعيداً عنهم ، ولا مقاومتهم .
القسم الثالث : التقية المباحة :
وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساوياً لعدم التحرز منه في نظر الشارع المقدس ؛ لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقية أو تركها متساويتين كما في إظهار كلمة الكفر إذا كان الاِكراه عليه بالقتل ، فإن في فعل التقية ـ هنا ـ مصلحة وهي النجاة من القتل ، وفي تركها مصلحة أيضاً وهي إعلاء كلمة الاِسلام .
ولا يخفى أن هذا يكون في حالة كون المتقي ليس قدوة للمسلمين ، وأما القدوة فعليه أن يوطن نفسه للقتل كما فعل حجر بن عدي ، ورشيد الهجري ، وميثم التمار رضوان الله تعالى عليهم ؛ لاَنّ ما يباح لعامّة الناس لا يباح ـ في مثل هذا الحال ـ لقدوتهم ، وسيأتي بعض التوضيح لهذا في قسم التقية المحرمة أيضاً ، مع التأكيد هنا على أن القدوة الذي يعلم بأن المصلحة المترتبة على بقائه لخدمة الاِسلام أعلى من مصلحة إعلاء كلمته عند الامتناع عن التقية ، فله أن يتقي لتفاوت المصلحتين ، والظاهر
أن ما فعله عمار بن ياسر وأصحابه من هذا القبيل ؛ لحاجة الاِسلام العزيز في ذلك الظرف إلى المؤمنين أكثر من أي شيء آخر .
والخلاصة : إنّ مسألة جواز التلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالايمان يلاحظ فيها جملة من الامور ، وتكون بحسب الازمان والاشخاص والظروف ، ولا يمكن حملها على الجميع مطلقاً وبلا قيد وإن كان فيهم من فيهم .
ويؤيد هذا بعض المواقف البطولية التي سجلها التاريخ بأحرف من نور، نظير امتناع الصفوة من استخدام التقية في سب أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن أكرههم الباغي اللقيط عليها ، وقدموا أنفسهم قرابين من أجل إعلاء كلمة الحق .
القسم الرابع : التقية المحرمة :
وهي ماترتب على تركها مصلحة عظيمة، وعلى فعلها مفسدة جسيمة.
والواقع أنّ هذا القسم يُعدُّ من أهمّ أقسام التقية بلحاظ حكمها ؛ لما فيه من خطورة ، زيادة على تشويه مفهوم التقية بهذا القسم من لدن بعض الجهلاء والمتعصبين ، وذلك بتعميمه على سائر موارد الاَقسام الاُخرى ، ولعل بعضهم يخفف من غلوائه فيزعم صحتها في غير موارد حرمتها إلاّ أنه يفتري على الشيعة الاِمامية ، فيزعم أنهم يجوزون التقية في كلِّ شيء حتى في ارتكاب الجرائم والموبقات كما نجده صريحاً في الموسوعة الميسرة في الاَديان والمذاهب المعاصرة (1)متناسين بذلك ما أباحه
القسم الخامس :التقيه الكتمانية
: تقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عدم اظهار أمر الدعوة إلاّ للمختصين مدة ثلاث سنوات كما مرّ في محلّه . وكذلك ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من التأكيد على عدم اذاعة أسرارهم عليهم السلام خوفاً على مذهب الحق وقادته الاَطهار وأنصاره وأتباعه .
ويدخل في هذا القسم من التقية ما كانت الغاية منه حفظ بعض المصالح المشروعة بالكتمان ، كما فعل مؤمن آل فرعون في كتم إيمانه ، وكما كتم يوسف الصديق عليه السلام أمره عن اخوته
ايه بالتقيه
( لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شي الا ان تتقوا منهم تقاته))
((الا)) اداه استثناء يعني اسثنى حالة مستثنيه-جاء القوم الا محمد- يعني لا تتخذوا الكافرين اولياء الا في حاله التقة
|
|
|
|
|