العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية صدى المهدي
صدى المهدي
عضو برونزي
رقم العضوية : 82198
الإنتساب : Aug 2015
المشاركات : 891
بمعدل : 0.26 يوميا

صدى المهدي غير متصل

 عرض البوم صور صدى المهدي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي استفتاءات المرجعية.. ما هي أقسام الاعتمادات؟
قديم بتاريخ : يوم أمس الساعة : 07:03 PM




أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الاعتمادات”.

السؤال الأول:


ما هي أقسام الاعتمادات؟

الجواب: ١ـ اعتماد الاستيراد، وهو أن يريد استيراد بضاعة أجنبيّة فيتقدّم إلى البنك بطلب فتح اعتماد يتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدّرة، وذلك بعد تماميّة المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلةً أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد وإرسال القوائم المحدّدة لنوعيّة البضاعة كمّاً وكيفاً حسب الشروط والمواصفات المتفّق عليها وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك، فإنّ البنك بعد هذه المراحل يقوم بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة.

٢ـ اعتماد التصدير، وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلّا في الاسم، فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهّد البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طيّ المراحل المشار إليها آنفاً.

فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الحقيقة، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهّد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري.

نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد وهو أنّ المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّاً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد من دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ثمّ يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة وقبض الثمن.

السؤال الثاني:


هل يجوز فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك؟

الجواب: نعم، فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمر جائز، وكذا يجوز للبنك ــ أهليّاً كان أو حكوميّاً ــ تقاضي الفائدة من فاتح الاعتماد سواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته ــ كالتعّهد بأداء دينه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلميها إليه وأمثال ذلك ــ أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص للجهة المصدّرة لا من رصيد فاتح الاعتماد.‏

المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني


من مواضيع : صدى المهدي 0 مناسبات شهر جمادى الآخرة
0 خطبة الزهراء.. نموذج فريد للخطب الدينية
0 استفتاءات المرجعية.. ما هي أقسام الاعتمادات؟
0 ماذا تعرف عن ’أصحاب الرقيم’ وما علاقتهم بفتية الكهف؟!
0 أهل البيت عليهم السلام هم الأسماء الحسنى!
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:06 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية