|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 72182
|
الإنتساب : May 2012
|
المشاركات : 1,053
|
بمعدل : 0.23 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الأدلة العقلية والنقلية لحرمة الغناء مع مضاره
بتاريخ : 08-07-2012 الساعة : 02:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة .
والاخبار بالحرمة مستفيضة، بل ادعي في (ايضاح الفوائد 1 / 4) تواترها . وهي على طوائف:
الطائفة الاولى : ما ورد من الاخبار مستفيضاً ، في تفسير قول الزور في قوله تعالى : (( اجتنبوا قول الزور )) (الحج:30) حيث فسّرت الاخبار قول الزور هو الغناء . (راجع تفسير مجمع البيان والصافي والميزان وكتاب الكافي 6 / 435 ح2 و 7 ، 6 / 431 ح1 وكتاب معاني الاخبار : 439) وغيرها .
الطائفة الثانية : ما ورد من الاخبار مستفيضاً ، في تفسير لهو الحديث في قوله تعالى : (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين )) (لقمان:6) حيث فسّرت الاخبار من العامة والخاصة لهو الحديث بالغناء . (راجع كتاب وسائل الشيعة 17 / باب 99 ص305 ح6 و7 و11 و16 ومعاني الاخبار 1 / 349) وغيرها .
الطائفة الثالثة : ما ورد من الاخبار في تفسير الزور في قوله تعالى : (( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما )) (الفرقان:72) حيث فسّرت الزور بالغناء أي الذين لا يسمعون الغناء ولا يحضرون مجالس الغناء . (راجع الوسائل 17 / باب 99 ح3 و5 ). فالمحصل من الادلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو ، فان اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الاوتار ونحوه ، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما فقد يكون بالصوت المجرد ، فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من الحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام ، وان فرض انه ليس بغناء .
وكل ما لا يعد لهوا ، فليس بحرام وان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق لعدم الدليل على حرمة الغناء الا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزوراً .
والمرجع في اللهو الى العرف ، والحاكم بتحققه هو الوجدان ، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو والرقص ، ولحضور ما يستلذه القوى الشهوية ، من كون المغني جارية أو أمردا ونحو ذلك . والخلاصة : لا شك أن هناك أدلة عقلية ونقلية ـ من الكتاب والسنة الشريفة ـ تدلان على حرمة الغناء وعليه تترتب على الغناء مضار اجتماعية كثيرة من قبيل الاختلاط وتحريك الاعصاب وتوتيرها وأمثال ذلك .
|
|
|
|
|