. 934 - ( حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه ) . رواه الجماعة إلا النسائي ) . صحيح . وله عنها طرق كثيرة
: الاولى : عن الاسود عنها به . أخرجه البخاري ( 1 / 480 ) ومسلم ( 3 / 135 ) وأبو داود ( 2382 ) والترمذي ( 1 / 141 ) وابن ماجه ( 1687 ) والطحاوي ( 1 / 346 ) وكذا الشافعي ( 1 / 261 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 166 / 1 ) وابن خزيمة ( 1998 ) والبيهقي ( 4 / 230 ) وأحمد ( 6 / 42 و 216 و 230 ) ولابي داود الطيالسي ( 1391 ) التقبيل منه فقط . ولفظه : قالت : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهي وهو صائم . تعني : يقبلها ) .
وفي رواية لاحمد ( 6 / 128 ) عن الاسود بن يزيد عنها قال :
( قلت لعائشة : أيباشر الصائم يعني امرأته ؟ قالت : لا
قلت : أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يباشر وهو صائم ؟ قللت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لاربه ) . قلت : وهو بهذا السياق عن الاسود غريب تفرد به جماعة عن إبراهيم (4/80)
( سنن النسائي )
373 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها .
تحقيق الألباني :
صحيح ، مضى ( 151 ) // ( 274 ) //
(2/17)
صحيح وضعيف سنن النسائي
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها ( 2 ) لقوله تبارك وتعالى :
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ( 3 ) فاعتزلوا
( 1 ) مسلم وأبو عوانة وأحمد
( 2 ) قال الشوكاني في " فتح القدير " :
" ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين "
( 3 ) أي : هو شيء تتأذى به المرأة . وفسره القرطبي وغيره برائحة دم الحيض . قال السيد رشيد رضا رحمه الله :
" أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال :
" لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف "
( سنن أبي داود )
268 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها .
تحقيق الألباني :
صحيح
(1/30)
صحيح وضعيف سنن أبي داود
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
268 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها .
تحقيق الألباني :
صحيح
(1/30)
صحيح وضعيف سنن أبي داود المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
ما حاجة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الى هذه الحائض و هو لديه من النساء الكثير و ليس ما يدعوه الى هذا الفجعة في المرأة يعني مثل ما يقال بالعامي عينه مليانة !
إلا ان كن كلهن حائضات بوقت واحد !
و هذا يستحيل
أو كان الغرض من هذا التهريج هو إظهار أمر ما و ميزة خرافية
التعديل الأخير تم بواسطة أحزان الشيعة ; 11-10-2010 الساعة 01:14 PM.
17 - عسى رجل يحدث بما يكون بينه و بين أهله ، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها و بين زوجها ، فلا تفعلوا ، فإن مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها و الناس ينظرون
الراوي: أسماء بنت يزيد المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - لصفحة أو الرقم: 4008
خلاصة حكم المحدث: حسن
18 - عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال والنساء قعود ، فقال : لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ ! فأرم القوم ، فقلت : إي والله يا رسول الله ! إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا ، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق ، فغشيها والناس ينظرون .
الراوي: أسماء بنت يزيد المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - لصفحة أو الرقم: 71
خلاصة حكم المحدث:صحيح أو حسن على الأقل بشواهده
انظر يامسلم كيف يطعنوا في النبي صلى الله عليه واله ويخالف احكام الله
صحيح البخاري - الإعتكاف - غسل المعتكف - رقم الحديث : ( 1890 )
- حدثنا : محمد بن يوسف ، حدثنا : سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة (ر) قالت : كان النبي (ص) يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.