الكلام تارة يكون عن أصل الحكم بالتخيير بين الحمد والتسبيحات في ثالثة المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء
وأخرى يكون في أفضلية أحدهما على تقدير القول بالتخيير
وقد تعرضت الفاضلة الحوزوية الى الأمر الثاني وأن الأفضلية للتسبيح
أما الأمر الأول ففي المسألة أقوال فعن بعضهم كابن أبي عقيل تعين التسبيح وعن الشيخ الطوسي تعين القراءة لمن نسيها في الركعتين الأوليتين والا تخيّر
وعن بعضهم أن الحكم هو التخيير للمنفرد وتعين التسبيح للمأموم ، ومنهم من فرق بين الإخفاتية والجهرية
والرأي المعروف والمشهور هو التخيير بينهما - الفاتحة والتسبيحات - مطلقاً سواء للمنفرد او الإمام او المأموم ، نسي القراءة في الأوليين أو لا إخفاتية كانت الصلاة أم جهرية
واستُدل له بالإجماع وسيرة المتشرعة والأخبار منها موثق بكير ابن حنظلة
قال السيد الحكيم قدس سره :
( ويشهد له جملة من النصوص التي هي ما بين صريح في التخيير ومحمول عليه ، كموثق ابن حنظلة أبي عبد الله ( ع ) : " عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال ( ع ) : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله تعالى فهو سواء . قال قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال ( ع ) : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " ) مستمسك العروة ج6 ص 253
نعم احتاط بعض الفقهاء وجوباً بالتسبيح على المأموم في الصلاة الجهرية لاحظ مثلاً رأي السيد الخوئي في منهاج الصالحين ج1 مسألة 625 حيث احتاط لزوماً بذلك
ومنهم من احتاط بذلك للمأموم مطلقاً سواء في الجهرية او الاخفاتية لاحظ مثلاً رأي السيد الشهيد في الفتاوى الواضحة ص 400
ووجه هذا الاحتياط ما دل من الروايات على تعين التسبيح على المأموم في الصلاة الجهرية
ولكنه خلاف الإجماع المدعى على التخيير مطلقاً حتى في هذا المورد فهل يلتزم بالروايات ام بالإجماع ؟
اتجه رأي بعض الفقهاء الى الالتزام بالتسبيح احتياطاً لأنه قدر متيقن من برائة الذمة لأن الأمر يدور بين تعين التسبيح للمأموم في الصلاة الجهرية كما هو مفاد الأخبار وبين التخيير بينه وبين القراءة كما هو معقد الإجماع
وكلما دار الأمر بين التعيين والتخيير قدم التعيين وكان هو الأحوط
ملاحظة / لا يقال ما الدليل على عدم وجوب القراءة ، فالعدم دائماً لا يحتاج الى دليل بل هو الأصل
وإنما يحتاج الى الدليل الإثبات فيقال ما الدليل على التخيير ؟ ما الدليل على أفضلية التسبيح ؟
ما الدليل على الوجوب ؟ وهكذا ، ولا يقال ما الدليل على عدم الوجوب .