|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 13-10-2013 الساعة : 12:59 PM
بعض تطبيقات القاعدة الفقهية
نذكر بعض تطبيقات القاعدة من كلام الفقهاء أعلى الله مقامهم ، وسنذكر كلامهم باللون الأحمر ونعلق عليه باللون الأسود
1. العروة الوثقى للسيد اليزدي ج 1 ص 130 - 132
( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته . وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا
كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب .
هذا الاحتياط استحبابي لتجنب المكلف الشبهات فإن الكلام فيما لو شُك في التذكية فيُحتمل عدم التذكية واقعاً ولكن لو لم يجتنب فلا شيء عليه طبقاً
لقاعدة سوق المسلمين وما وجد مطروحاً في أرضهم .
( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرض الكفار محكوم بالنجاسة إلا إذا عُلم سبق يد المسلم عليه
وهذا إشارة الى ما ذكرناه من أن الأخذ من يد المسلم يحكم معه بالتذكية وإن لم يكن الأخذ مباشراً بل عن طريق غير المسلم كما إذا اشترى الكافر من
المسلم لحماً أو جلداً ثم باعه من مسلم آخر فإنه يُحكم معه بالتذكية .
***************
2. منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 107 - 108
( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شُك في تذكية حيوانِه فهو محكوم بالطهارة ، والحلية ظاهراً
أما واقعاً فالله العالم فقاعدة سوق المسلمين لا تفيد حكماً واقعياً بل تفيد حكماً ظاهرياً فقط ، بمعنى أن الشارع عبّدنا بأن نتعامل مع المشكوك بحسب
الظاهر معاملة المذكّى وإن كنّا نجهل واقعه ، فمع تطبيق قاعدة سوق المسلمين لن يحصل عندنا جزم بالواقع وأن التذكية حاصلة قطعاً بل يبقى الشك في
التذكية قائماً غاية الأمر الشارع يقول لنا لا تعتنوا بهذا الشك وابنوا على التذكية ، ولذا قلنا الحكم بعدم التذكية في الأخذ من الكافر حكم ظاهري ولا يلزم
منه الحكم بالنجاسة لأن الشك يبقى قائماً ومع بقاء الشك فالأصل الطهارة فتجتمع الحرمة مع الطهارة ظاهراً لا واقعاً .
بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي
كما إذا استورد المسلم اللحوم من شركة كافرة تدعي الذبح على الطريقة الإسلامية وتفحص المستورد المسلم من ذلك ووقف على صدق دعواهم ، بخلاف
ما إذا أخذه من دون تفحص وإحراز كما هو الغالب .
وكذا ما صنع في أرض الاسلام ، أو وُجد مطروحاً في أرض المسلمين
وهنا إشارة الى الاستثناء الثالث من أصالة عدم التذكية كما ذكرنا في النتيجة النهائية
إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
هذا إشارة الى الشرط الثاني في المسلم وهو أن الحكم بذكاة اللحم أو الجلد بيد المسلم إنما يكون إذا كان المسلم يتصرف بهما تصرفاً مشروطاً بالتذكية
شرعاً كما إذا كان يعدّه للأكل أو البيع من المسلمين .
( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً
وإن كانت محكومة بالحرمة وعدم التذكية ولكن هذا لا يعني الحكم بنجاستها أيضاً لعدم التلازم بين حرمتها وعدم الحكم بتذكيتها وبين نجاستها ظاهراً وإنما
التلازم واقعي فقط
إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى
فيكفي للحكم بالطهارة احتمال التذكية وان لم نتيقن التذكية لأنها تصير مشكوكة الطهارة وكل مشكوك الطهارة طاهر بقاعدة أصالة الطهارة .
لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
لأصالة عدم التذكية في غير الاستثناءات الثلاثة وهي يد المسلم وما صُنع في أرض الإسلام وما وُجد مطروحاً في بلاد الإسلام .
*************
3. منهج الصالحين - السيد الصدر – الجزء الرابع
[مسألة 808] اذا وُجد السمك في يد كافر , ولم يَعلم المسلم ان الكافر قد ذكاه أم لا بنى على العدم , ما لم يحصل له الوثوق بالتذكية .
على القاعدة وهي أصالة عدم التذكية فيما أُخذ من الكافر عند الشك وعدم الوثوق في التذكية .
وإذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره .
لأنه في غير سوق المسلمين لا بد من إحراز التذكية والقطع بها وإخبار الكافر لا يفيد الوثوق ولا يُورث إحراز التذكية ، وبعبارة أخرى قلنا متى ما شككنا
في التذكية فالأصل عدم التذكية والشك في التذكية موجود حتى بعد إخبار الكافر فإن إخباره لا يزيل الشك لعدم الاطمئنان بقوله .
وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية كالعرض للبيع أو الاعداد للاكل
إشارة الى الشرط الثاني في المسلم
أو انه أخبر بتذكيته بنى على ذلك
أي بنى على التذكية طبقاً لاستثناء ما أُخذ من يد المسلم من الحكم عدم التذكية واعتماداً على قاعدة يد المسلم وللاطمئنان بإخبار المسلم في هذا المورد .
*******************
4. مختصر الأحكام - السيد الگلپايگاني - ص 110 - 111 مسألة 397
لا يصح بيع اللحوم والشحوم والجلود الواردة من بلاد الكفر ولو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عَامَل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال احرازه لها
وهذا إشارة الى أن مجرد توسط المسلم في الأخذ من الكافر لا يكفي في الحكم بالتذكية لصدق الأخذ من الكافر غاية الأمر أنه بتوسط المسلم ، فلا بد للحكم
بالتذكية فيما أُخذ من الكافر بتوسط المسلم أن يُحرز المسلم الوسيط تذكية الكافر وقلنا هو شيء نادر فأغلب المستوردين المسلمين إن لم يكن كلهم لا
يتفحصون عن التذكية ، بل كثير منهم يستورد حتى مع علمه بعدم التذكية .
وكذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين على الأحوط
لأن العبرة ليس بالسوق بما هو سوق كما قلنا بل بمن فيه من المسلمين فإذا أخذ المسلمُ اللحمَ من كافر لم يحكم بالتذكية وإن كان الكافر في سوق
المسلمين لعدم صدق الأخذ من المسلمين بل من الكافر .
إلا إذا علم أنه - أي الكافر - قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا اشكال في بيعها وشرائها .
أي الا إذا علم المسلم أن الكافر قد أخذها من يد المسلمين فحينئذٍ لا إشكال ، لما ذكرناه من أن الأخذ من يد المسلم يُحكم معه بالتذكية ولو عن طريق
الكافر وليس مباشرة لأن توسط الكافر لا يمنع من صدق الأخذ من المسلم كما إذا استوردت دولة كافرة اللحم أو الجلد الحيواني من المسلمين فهنا يجوز
للمسلم شراء ذلك اللحم والجلد من الكفار المستوردين لأنه في الحقيقة يكون قد أخذه من المسلمين أنفسهم غايته أنه بتوسط الكافر وهو ليس بضائر .
مسألة 398 - لا اشكال في شراء اللحوم والشحوم والأليات من يد المسلم في سوق المسلمين . إلا إذا علم أن هذا المسلم قد اشتراه من كافر ولم يتفحص
أنه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه وتبطل معاملته .
وهذا إشارة الى أن مجرد الأخذ من يد المسلم غير كاف إذا كان قد أخذه من كافر ما لم يُحرِز ذلك المسلمُ التذكية ، وقلنا هو شيء نادر فأغلب المسلمين
المستوردين من الكفار إن لم يكن كلهم لا يتفحصون عن التذكية .
**********************
5. المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 110
( مسألة 229 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب
التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون وما يوجد في سوق المسلمين
ذكر في هذه المسألة الاستثناءات الثلاثة من قاعدة أصالة عدم التذكية وهي : ما يُؤخذ من يد المسلم ، وما صُنع في أرض الإسلام ، وما وُجد مطروحاً فيها ،
كما ذكر الشرط الثاني في المسلم وهو أن يكون تصرفه بما في يده من لحوم وجلود تصرفاً يدل على التذكية لا مطلقاً .
( مسألة 230 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر أو ما أخذ من المسلم إذا علم أنه قد أخذه
من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذ من الحيوان المذكى .
وهذا إشارة الى أن الحكم بعدم التذكية لا يلزم منه الحكم بالنجاسة بل نحكم بالطهارة لأصالة الطهارة وإن حكمنا بعدم التذكية لأصالة عدم التذكية ، لأننا
غير متيقنين بأنه ميتة واقعاً حتى نحكم بنجاسته
ونلاحظ أيضاً أن الأخذ من يد المسلم لا يُحكم معه بالتذكية دائماً ما دام أن المسلم أخذه من الكافر من دون التأكد من ذكاته كما هو الحال في أغلب
الباعة اليوم الذين يستوردون اللحوم والجلود من الكفار ويبيعونها في أسواق المسلمين .
ونلحظ أيضاً الحاق مجهول الإسلام بالكافر من حيث عدم الحكم بتذكية ما يؤخذ من يده .
*******************
6. الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - ص 511
مسألة 2826 : السمك المعلب الذي يستوردونه من بلاد الكفر ، إذا لم يحرز كونه أخذ من الماء حيا أو مات في الماء ، فلا يجوز أكله .
وإن كان من يبيعه مسلم وذلك على القاعدة من أن المأخوذ من الكافر ولو عن طريق مسلم ليس بمذكى الا أن يكون المسلم قد أحرز ذكاته وقلنا هذا نادر
ولا يكفي أن يكتب الكافر عليه أنه مذكى ، فإن إخبار الكافر لا يُعّول عليه كما تقدم .
*****************
7. الفتاوى الميسرة - السيد السيستاني - ص 414
س- هناك مطاعم منتشرة في أسواق المسلمين تقدم لزبائنها اللحوم ؟
ج - يجوز لك أكل لحومها .
طبقاً لقاعدة سوق المسلمين وما أُخذ من يد المسلم .
س- حتى من دون سؤال صاحب المطعم عنها ؟
ج- نعم يجوز لك أكلها من دون حاجة إلى سؤال صاحب المطعم عنها ، كما لا حاجة إلى سؤاله عن ديانة العاملين في المطعم .
لا يجب السؤال لأن مجرد وجود اللحوم في سوق المسلمين كاف للحكم بالتذكية ، كما لا يجب السؤال عن إسلام العاملين لأن البلد ما دام الاغلب فيه من
المسلمين كفى ذلك للحكم بالتذكية .
.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
|
|
|
|
|