|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 861
|
بمعدل : 0.25 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
▫الصوم و صحّة الصائم▫
بتاريخ : 24-04-2021 الساعة : 11:47 AM
▫الصوم و صحّة الصائم▫
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
لو منع الطبيب شخصًا من الصيام في شهر رمضان، فهل يجب الالتزام بقوله؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي:
ج ـ لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، ويحصل العلم بحدوث الضرر بقول الطبيب الحاذق .(الشريعة، ج 1، م 1339، 1343).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصحّ الإعتماد عليه وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 82).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار،وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1164).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ إنّما يُعتمد على قول الطبيب إذا أوجب قوله للمكلف ظنًّا بضرر الصوم أو خوفًا من وقوعه، فلا يصحّ الصوم من المكلّف حين ذلك .(كلمة التقوى، ج 1، م 152).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف؛ جاز لأجْله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ نعم.. يجوز لـه الإفطار إذا كان الطبيب ثقة .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ الطبيب الموثوق بكلامه قوله حجة، والا.. فلا حجية لقوله .(هداية السائل، م 377).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج ـ قول الطبيب اذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن مطمئنًا بخطئه .(المنهج، ج 1، م 76).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوِّغًا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1054).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ إذا كان الصيام يضرّ بصحته حسب تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإنّ الصيام ساقط عنه .(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
|
|
|
|
|