والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
واللعنة على اعدائهم اجمعين
الاخوة السنة في منتدياتهم كثيرا ما يشنعون علينا في مسألة زواج المتعة ويشبهونها بالزنا ( اجلُكم الله )
وقلنا لهم ان الفرق بيننا وبينكم هو ان زواج المتعة ثبت تحريمه عندكم بينما لم يثبت تحريمه لدينا ...حاله حال ملك اليمين او امتلاك العبيد ( في حين انه الان لا أحد يدعو الى ملك اليمين او اقتناء العبيد )
وقد طرحت سؤالا في بعض منتديات السنة فلم يجيبوا وراوغوا كثيرا !!!!!!!!!!!!
السؤال هو :
انكم تقولون ان زواج المتعة كان حلالا في زمن النبي صل الله عليه واله وسلم ( قبل ان يثبت تحريمه عندكم )
السؤال للسنّة هو .....ما هو دليلكم على جواز زواج المتعة في زمن الرسول صل الله عليه واله من الاحاديث النبوية الشريفة او من القرأن الكريم ؟؟
السؤال الثاني هو ماهي شروطه يومذاك ( اي في زمن الرسول صل الله عليه واله )؟؟؟؟؟؟؟؟
صراحة لم اتلقى اي جواب من الاخوة السنة حتى ولو بسيطا؟؟
كل ما قالوه هو انا وجدنا اباءنا على امة وأنا على اثارهم لمقتدون !!!!!!!!!!!!!!!!!
فهل من شجاع سني يأتي بالدليل من القرأن او السنة النبوية ؟؟؟؟؟
تحياتي للجميع
أخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين
مسند أحمد 3/325. أحكام القرآن للجصاص 2/152.
وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا
مسند أحمد 3/365. وبألفاظ قريبة مما مرّ في 3/363.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم
السنن الكبرى للبيهقي 7/206
وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج
سنن سعيد بن منصور، ص 252. وراجع مسند أحمد بن حنبل 1/52. شرح معاني الآثار2/144، 146.
وقال السرخسي في المبسوط: وقد صحَّ أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)، وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج
المبسوط 4/27.
وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي
المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399. شرح معاني الآثار 3/26.
وعن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي
المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399.
وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (ص) ، رأى رجل رأيه
صحيح ابن حبان 9/244.
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مطرّف عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: تمتَّعنا على عهد رسول الله (ص)، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء
صحيح البخاري 1/468.
قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: فصل في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري: هو أول من سُمِّي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتّخذ بيت المال، وأول من سَنَّ قيام شهر رمضان، وأول من عسَّ بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأول من حرَّم المتعة
تاريخ الخلفاء، ص 108. وتجد ذكر تحريم المتعة في كتاب الأوائل للعسكري 1/240.
وقال: ففي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس كان يأمر بها، فسألوا جابراً، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر
فتح الباري 3/339.
-----
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
اللهم صل على محمد وال محمد والعنة الدائمة على اعداءهم
احسنت استاذنا الصدري ، موضوع رائع
أما عن العضو ( الريان ) :
أقول : لماذا هذا التناقض
الروايات التي جئت بها متناقضة
اولا : الرواية التي التي جاء بها الريان :
اقتباس :
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
هنا قد تم التحريم في يوم خيبر .. صحيح
الرواية الثانية التي جاء بها الريان :
اقتباس :
الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
وهنا قد تم التحريم يوم فتح مكة
الروايتين :
الاولى :
...... وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 و.....
الثانية :
........ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها ........
اللهم صل على محمد وال محمد والعنة الدائمة على اعداءهم
احسنت استاذنا الصدري ، موضوع رائع
أما عن العضو ( الريان ) :
أقول : لماذا هذا التناقض
الروايات التي جئت بها متناقضة
اولا : الرواية التي التي جاء بها الريان :
هنا قد تم التحريم في يوم خيبر .. صحيح
الرواية الثانية التي جاء بها الريان :
وهنا قد تم التحريم يوم فتح مكة
الروايتين :
الاولى :
...... وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 و.....
الثانية :
........ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها ........
شنوووووووووووو هادا التناقض
مرة النبي يحرمها يوم الفتح ومرة اخرى يقوم خيبر
يلللللللللللللي بعدوووووووووا
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
لايوجد تناقض .. نهى رسول الله عن نكاح المتعه (انتهى) وعن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر..فماتم تحريمه يوم خيبر هو لحوم الحمر فقط..
مثال:
نهاني ابي عن الخروج من المنزل ومشاهدت التلفزيون يوم الخميس..
هنا ذكرت المنهيات مجتمعه وليس بشرط ان تكون في نفس اليوم .. فقد نهاني ابي عن الخروج من المنزل (ولم احدد يوم النهي ) ونهاني عن مشاهدت التلفزيون (وحددت يوم النهي وهو الخميس)..الي بعدوو
ونقطه اخرى مهمه وهي ان اول تحريم للمتعه لم يكن يوم الفتح بل ان الرسول قد حرم المتعه من قبل الفتح ورخص للمسلمين الاستمتاع لعدة ايام مع فتح مكه ثم حرمها نهائيا يوم الفتح بعد الرخصه ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
عجيب يا زميلي تتمسك بنهى ولا تاخذ بيوم خيبر
لكن الصحابه سوف تكشف زيف قول من يقول ان رسول الله قد حرم المتعه
صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )
- حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إبن جريج أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقولا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .