|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 66245
|
الإنتساب : Jun 2011
|
المشاركات : 62
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العلمي والتقني
أذان الصبح في المناطق الشمالية
بتاريخ : 10-06-2011 الساعة : 11:09 PM
أذان الصبح في شهر رمضان في المناطق الشمالية
هل فكرّتم إلى الآن لو كنتم مجبورين بالعيش في القطب كيف كنتم تقضون أوقاتكم؟
إنّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن في المناطق القطبية هو البرودة الشديدة ، وطائر البطريق ، والملابس الواقية من البرد ، ومنازل سكّان القطب (الأسكيمو).
لكن الحياة في القطب تمتاز ايضاً بامرين آخرين هما : الليل والنهار فان ليالي القطب لا تكون كليالينا المتعارفة بل انها تطول لستّة أشهر ، وهكذا نهاره.
وهذا الوضع أيضا جار في العرض الجغرافي القريب من القطب ، فكلّما اقتربنا من خط الاستواء وابتعدنا من القطب تحققت الأيام والليالي المتعارفة لدينا.
منتصف الليل في شمال النرويج بتاريخ 5 و 6 يوليو الساعة 23:0 الى 1:45 من اليوم التالي
وهنا يتبادر سؤال إلى الاذهان وهو انه كيف يمكن ممارسة الصلاة والصيام في المناظق القريبة من القطب؟
هذه الصورة تبيّن فصل الربيع ، والمنطقة المضلّلة تبيّن حدود الليل في أُوربا حيث يكون الليل والنهار فيها متعارفين.
ولكن في الصورة التالية ، وفي أيّام الصيف ، تبيّن المناطق التي ليس لها ليل ونهار متعارف ، وهي المناطق الشمالية : كأُروبا وأمريكا ، وبطبيعة الحال لا يمكن فيها تحديد طلوع الفجر
ففي حالة كهذة كيف يؤدي المكلف صلاته وصيامه؟
ولعلمائنا سلمهم الله تعالى اجابات على هذا السؤال نورد بعضها فيما يلي
قال السيد خوئي في المسألة 58 من المسائل المستحدثة :
إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه ، و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة .
وأضاف الشيخ الوحيد الخراساني في تعليقته على كلام السيد الخوئي بقوله:
والإتيان بقضائها في اوقاتها ، و عليه قضاء الصيام...
وقال السيد السيستاني في المسألة 88 من المسائل المستحدثة في المسائل المنتخبة:
إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً ، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ اربع وعشرين ساعة ، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة ، وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام إمّا في شهر رمضان أو من بعده ، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ اربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه ، وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن ، فإن تمكّن من قضائه وجب ، وإلاّ فعليه الفدية بدله.
|
|
|
|
|