العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي المصطلحات الفقهية في الرسائل العملية
قديم بتاريخ : 12-06-2012 الساعة : 06:36 AM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
قبل الدخول في صلب الموضوع والخوض في بيان بعض المصطلحات الواردة في الرسائل العملية للفقهاء الكرام أعلى الله تعالى شأنهم ، لا بأس ببيان أهمية الرسائل العملية في حياتنا فأقول :
خلقنا الله تعالى وألقى في عهدتنا مجموعة من التكاليف وأوجب علينا واجبات وحرّم علينا محرّمات وألزمنا بلزوم التقيّد بها وامتثالها ، واقتضت حكمتُه تعالى أن يبلّغنا بهذه التكاليف ويطلعنا عليها بإرسال الرسل ، فأرسل لنا رسلاً جعلهم واسطة بينه وبين عباده ليخبر عباده عن طريقهم بما يريد وما لا يريد وما أوجب وما حرّم وكان آخرهم سيد الأولين والآخرين من الخلق أجمعين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) ( آل عمران 164 ) . ثم بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اقتضت الحكمة أن يخلف من بعده أوصياء كما هي سيرة كل الأنبياء ليكملوا التبليغ الإلهي فكان الأمر كذلك اذ لا بد للناس من إمام وهادٍ في كل زمان فأوصى من بعده الى اثني عشر خليفة وهم الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلوات وأزكى السلام والبركات ( إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ) وسائل الشيعة ج 18 - ص 19 ، و عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يزال أمر الناس ماضيا ما وَلِيَهم اثنا عشر رجلاً ، ثم تكلم النبي بكلمة خفيت علي ، فسألت أبي ماذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال : كلهم من قريش ) صحيح مسلم ج 12 ص 202 ، مسند أحمد ج 5 ص 98.
ثم لما اقتضت الحكمة غيبة الإمام الثاني عشر أوصوا عليهم السلام بالأمر في غيبته الى العلماء الفقهاء العدول الأمناء لإكمال المسيرة والرسالة التبليغية حتى الظهور المبارك فعن مولانا العسكري عليه السلام ( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ) وسائل الشيعة ج 18 - ص 95
ومن هنا نعرف أهمية الفقهاء فهم يقومون بدور الأوصياء عليهم السلام الذي هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عبارة عن الوساطة بين الله تعالى وعباده في إيصال أحكام الله تعالى اليهم وتعريفهم بحلاله وحرامه مع فارق الآلية والمصدر فرسول الله يخبر عن الوحي ، والأوصياء بالإلهام وتعليم رسول الله ، والعلماء بالاجتهاد والاستنباط .
ثم إنه جرت العادة على أن تكون وسيلة التواصل بين الفقهاء والمكلفين عبر ما يعرف بالرسالة العملية التي تمثل الأحكام الشرعية الإسلامية بنظر الفقيه ، ومن هنا تبرز أهمية هذه الرسائل العملية لفقهائنا فهي وسيلتنا الى عبادة الله تعالى ومعرفة حلاله من حرامه وما يريد وما لا يريد وأنه من خلالها نستطيع الخروج من عهدة التكاليف الإلهية ، وهي تمثل جانباً من جوانب رسول الله والأوصياء بيننا وتقوم بدورهم في تبليغ الأحكام ...
وإذا كان للرسائل العملية كل هذه الأهمية والقدسية فحري بنا أن نوليها الاهتمام اللائق بها ، ومن جملة ذلك أن نتدارسها ونفهم ما فيها من تعابير ومصطلحات ، ولأجل ذلك جاءت هذه المحاولة لتسليط الضوء على أهم المصطلحات المتداولة في الرسائل العملية ، بطريقة نحاول فيها الخروج عن المألوف في بيان المصطلحات الفقهية الى ما هو أكثر نفعاً وفائدة مع الحفاظ على وضوح البيان إن شاء الله تعالى ، والله الموفق .
ملاحظة / المقصود هنا هو شرح المصطلحات الواردة في الرسائل العملية الا أننا قد نلجأ الى شيء من التوسعة ونتعرض الى شرح بعض المصطلحات الفقهية مما لم يرد في الرسائل العملية وربما الى بعض المصطلحات الأصولية حيث ما يوجد داعٍ الى ذلك كما لو توقف إيضاح بعض ما ورد في الرسائل العملية على ذلك او من باب اكتمال الصورة والفكرة وقد يكون لمجرد الاستطراد وإتمام الفائدة ، وأيضاً قد نلجأ الى ذكر بعض الفوائد والتنبيهات لعين ما ذكر من دواعٍ وفوائد .
أسأل الله تعالى لي ولإخواني المؤمنين السداد وأن يفقهنا في دينه ويعيننا على ما كلفنا به وأن نكون من عبادنا الصالحين المخلصين
الكلام أولاً سيكون في مصطلح ( الحكم الشرعي ) وتقسيماته
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-06-2012 الساعة : 01:19 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

عوداً حميداًأخي مولى أبي تراب
واشُكرك على هذا الطرح المُبارك والمُفيد ..
وسأكونُ حتماً من المُتابعين لحلقاته
بارك الله في عطاؤكم وجزاكم كل خير
تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية الروح
الروح
الادارة
رقم العضوية : 33752
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 18,773
بمعدل : 3.30 يوميا

الروح غير متصل

 عرض البوم صور الروح

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-06-2012 الساعة : 05:51 PM


بوركتم للطرح الموفق
جزاكم الله خيرا
سنكون متابعين اخي الفاضل
ودي وتقديري

توقيع : الروح
«برنارد شو»: (الشَّخص الوَحيد الذي أعرف أنَّه يَتصرّف بعَقلٍ
هو الخَيّاط، فهَو يَأخذ مَقاساتي مِن جَديد في كُلِّ مَرَّة يَراني!
أمَّا البَاقون فإنَّهم يَستخدمون مَقاييسهم القَديمة،
ويَتوقَّعون منِّي أن أُناسبها)..!
من مواضيع : الروح 0 الأماكن المهجورة
0 مساحَةٌ مُتَقاطِعَة
0 ندااااااااء .. الروح .. للجميع ..
0 من أقوال مالك بن نبي :)
0 بينَ الجبر والتفويض أمرٌ بين أمرين ( درس )..؛

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-06-2012 الساعة : 02:41 AM


اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
الحوزوية الصغيرة ، الروح
بارك الله بكم وجزاكم خيراً وقضى حوائجكم
شاكرٌ لكم هذا التواجد المبارك
أتشرف بمتابعتكم
أسأل الله أن كون عند حسن الظن
ورجائي أن لا تنسوني من دعائكم بالتوفيق
فقهنا الله وإياكم في دينه وعرفنا أحكام شريعته
وجعلنا ممن ينتصر بهم لدينه ولم يستبدل بنا غيرنا
آمين رب العالمين


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-06-2012 الساعة : 02:54 AM


1. الحكم الشرعي
الحكم الشرعي : هو التشريع والقانون الصادر من الله تعالى ، او قل : هو ما جعله المولى سبحانه من تشريعات إما بالاستقلال او بالانتزاع (1) وهو على قسمين تكليفي ووضعي (2)
الحكم التكليفي : وهو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان من حيث الأمر ببعضها إلزاماً او دونه والنهي عن البعض الآخر كذلك أي إلزاماً او دونه او من حيث التخيير في بعضٍ ثالث .
لذا فهو خمسة أنواع ، قال المحقّق النراقي (قده) : « إنّ الأحكام الشرعية خمسة : الإيجاب وهو عبارة عن طلب الفعل حتماً ، والندب وهو عبارة عن طلبه من غير حتم ، والتحريم وهو عبارة عن طلب الترك حتماً ، والكراهة وهي عبارة عن طلب الترك لا على سبيل الحتم ، والإباحة وهي عبارة عن جعل الطرفين متساويين أي الحكم بتساويهما » عوائد الأيّام : 370 ، ولا بد من تقييد قوله ( الأحكام الشرعية ) بالتكليفية والا كانت مع الوضعية أكثر من خمسة .
ولبيان هذه الأحكام الخمسة وشرح مصطلحاتها نقول :
الوجوب : وهو الحكم الشرعي الدال على طلب المولى للفعل مع عدم الترخيص في تركه ، او قل هو الحكم الشرعي المتضمن بعث المولى لعبده نحو الفعل على نحو الإلزام . كوجوب الصلاة فمعناه أن المولى طلب فعل الصلاة ولم يرخص في الترك ، او قل هو حكم شرعي يتضمن بعث المولى لعبده نحو فعل الصلاة وتحريكه إياه نحوها على نحو الإلزام بها وعدم الرضا بتركها وتجاهل هذا البعث والتحريك .
الاستحباب : وهو الحكم الشرعي الدال على طلب المولى للفعل مع الترخيص في تركه ، او قل هو الحكم الشرعي المتضمن بعث المولى لعبده نحو الفعل لا على نحو الإلزام . كاستحباب الصدقة فمعناه أن المولى طلب التصدق ولكنه رخص في الترك او قل هو حكم شرعي تضمن بعث المولى لعبده نحو التصدق وتحريكه إياه نحوها لا على نحو الإلزام بها بل على نحو الرجحان والمحبوبية بحيث يرضى بترك هذا الطلب وتجاهل هذا البعث والتحريك .
الحرمة : وهي الحكم الشرعي الدال على زجر المولى عبده عن الفعل مع عدم الترخيص في فعله ، او قل هو الحكم الشرعي المتضمن زجر المولى عبده عن الفعل على نحو الإلزام بحيث لا يرضى بتجاهل هذا الزجر وفعل ما زجر عنه . كحرمة شرب الخمر فمعناه أن المولى زجر عبده عن شرب الخمر ولم يرخص له في فعله زجراً ملزماً لا يرضى بتجاهله .
الكراهة : وهي الحكم الشرعي الدال على زجر المولى عبده عن الفعل مع الترخيص في فعله ، او قل هي الحكم الشرعي المتضمن زجر المولى عبده عن الفعل لا على نحو الإلزام بحيث يرضى بتجاهل هذا الزجر وفعل ما زجر عنه . ككراهة الأكل على جنابة فمعناه أن المولى زجر عبده عن الأكل على جنابة ولكنه رخّص له في فعله فهو زجر غير ملزم يرضى بتجاهله .
الإباحة (3) : وهي عبارة عن تخيير المولى عبده بين الفعل والترك فلا بعث ولا زجر من قبل المولى تجاه عبده . وذلك كالنوم والأكل والشرب والمشي ووو في الحالات الاعتيادية والعناوين الأولية فان هذه الأمور ليست محكومة بوجوب لعدم البعث الملزم نحوها ولا استحباب لعدم البعث غير الملزم نحوها ولا محكومة بحرمة لعدم الزجر الملزم نحوها ولا كراهة لعدم الزجر غير الملزم نحوها بل حكمها الإباحة لأن المولى خيّر عبده فيها بين الفعل والترك .
نعم قد يكون لها أحكام ثانوية تقتضي الوجوب او الحرمة او الاستحباب او الكراهة وذلك عندما تطرأ عليها عناوين ثانوية ، كالأكل على الشبع فإن حكمه الكراهة وللتّقوي على العبادة فان حكمه الاستحباب ولإنقاذ النفس من الهلكة فان حكمه الوجوب وبأكل ما يحرم أكله فحكمه الحرمة ولكن هذا لأجل العناوين الأخرى للأكل الطارئة عليه وليس لذات الأكل فإن حكمه الإباحة .
الحكم الوضعي : وهو كل حكم شرعي كان الغرض من جعله من قبل الشارع تشريع وضعٍ معين يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الإنسان ( لاحظ دروس في علم الأصول ح 1 )
او قل : هو الحكم الشرعي الذي لا يتعلق بأفعال الإنسان كما هو الحال في الحكم الشرعي التكليفي بل هو الحكم الشرعي الذي جُعِل لتشريع بعض العلاقات والوضعيات وحالات معينة ككون شيء سبباً لشيء آخر او شرطاً له او جزءً منه او مانعاً عنه او كونه صحيحاً او فاسداً ، طاهراً او نجساً وهكذا ، من قبيل حكم الشارع بالملكية والغصبية والزوجية والبينونة والجزئية والمانعية والشرطية والرقية والحرية والطهارة والنجاسة وهكذا حكمه بالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة ونحوها من الأحكام
فإذا تم البيع بين طرفين بشرائطه حكم الشارع بملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن ويسمى حكمه هذا بالملكية حكماً وضعياً فإذا قال مثلاً إذا تم البيع فالبائع مالك للثمن والمشتري مالك للمثمن فهذا الحكم بملكية أحدهما للثمن وملكية الآخر للمثمن حكم شرعي وضعي .
وإذا تم عقد النكاح بين طرفين حكم الشارع بالزوجية بينهما وهذا حكم وضعي ، واذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً صحيحاً حكم الشارع بالبينونة والانفصال بينهما وارتفاع الزوجية وهو حكم وضعي ، وإذا توضأ الإنسان وضوءاً صحيحاً حكم الشارع بطهارته الحكمية وهذا الحكم وضعي ، وإذا سقطت نجاسة على الثوب او البدن حكم الشارع بالنجاسة وتنجُّس ذلك الشيء وهذا حكم وضعي ، وهكذا الحكم بصحة الشيء او فساده شرعاً فهو حكم وضعي يقتضي كون الشيء صحيحاً او فاسداً ، وحكم الشارع بشرطية الاستطاعة في وجوب الحج ، وحكمه بسببية السرقة لقطع اليد وزنا المحصن للرجم ، وحكمه بمانعية القتل والكفر عن الإرث كلها أحكام وضعية الى ما شاء الله تعالى من الأحكام الوضعية الكثيرة في الشريعة .
وبشكل عام الحكم الوضعي كل حكم للشارع لم يكن أحد الأحكام التكليفية الخمسة ، فالحكم الوضعي هو الحكم بصحة الأشياء او فسادها أو شرطيتها او مانعيتها او سببيتها او جزئيتها ونحو ذلك ، لا بوجوبها أو حرمتها او بإستحبابها أو كراهتها او بإباحتها .
والعلاقة وطيدة بين الحكم التكليفي والوضعي فمتى ما حكم الشارع بحكم وضعي ترتب عليه حكمه بجملة من الأحكام التكليفية وغالباً ما يكون الحكم الوضعي موضوعاً للحكم التكليفي ، فعندما يحكم بملكية البائع للثمن يحكم بحرمة التعدي على ذلك المال وغصبه وحرمة التصرف فيه من دون اذن ووجوب تخميسه لو فاض عن المؤونة واستحباب التصدّق به وحرمة التبذير به واستحباب إقراضه وإباحة إهدائه الى غير ذلك من الأحكام وكلها تكليفية ، وعندما يحكم بالزوجية بين شخصين يحكم بوجوب النفقة على الزوج ووجوب التمكين على الزوجة وحرمة خروجها من غير إذن وغير ذلك من الأحكام التكليفية .
.
هذا وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله تعالى
.
.
.
.
--------------
(1) تعددت التعاريف للحكم الشرعي فالمنسوب الى المشهور أنه « خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين » الأحكام للآمدي 1 : 95 ، وعُرّف بأنه « التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الأنسان » دروس في علم الأصول 1 : 52 ، وعُرّف أيضاً بأنه « الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غير مباشر » الأصول العامة للفقه المقارن / 55 وعُرّف بغير ذلك . أقول وبقطع النظر عما يلاحظ على كل تعريف وعن كونها تعاريف حقيقية فإنها تشترك جميعاً في المعنى الإجمالي للحكم الشرعي وهو عبارة عن القانون والتشريع الإلهي .
(2)هناك اتجاه شاذ ينكر كون الحكم الوضعي قسماً للحكم الشرعي حيث خص أصحابُه الحكم الشرعي بالتكليفي لأنه عبارة عما تعلق بأفعال المكلفين مباشرة وما كان كذلك هو الحكم التكليفي فقط دون الوضعي فإن تعلقه بأفعال المكلفين غير مباشر وأن إطلاق لفظ الحكم على الوضعي مجاز ، وردّ بأن التجوز خلاف الأصل ولا قرينة ولا موجب لحصر الحكم الشرعي بما تعلق بأفعال المكلفين مباشرة بل الحكم الشرعي كل ما كان صادراً عن الله تعالى من تشريعات أياً كان متعلقها .
(3) هناك اتجاه ينكر كون الإباحة حكماً تكليفياً ويحصر الحكم التكليفي بالأربعة أي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة بل وليست حكماً شرعياً أصلاً ولذا عرف أصحاب هذا الاتجاه الحكم الشرعي بأنه ( خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء او الوضع ) وعنوا بالاقتضاء الأحكام التكليفية الأربعة وبالوضع الحكم الوضعي ولم يشملوا الإباحة في تعريفهم ، ووجه هذا الاتجاه أن الحكم الشرعي هو الجعل والتشريع والإباحة ليست جعلاً ولا تشريعاً بل هي عدم جعل فإنها عبارة عن عدم طلب الفعل وعدم طلب الترك او بعبارة أدق هي عبارة عن عدم الجعل لا بعثاً ولا زجراً ، فالحكم الشرعي أمر وجودي والإباحة أمر عدمي ، وبعبارة أخرى الأحكام التكليفية مأخوذ فيها الكلفة والمشقة على المكلف والإباحة لا كلفة فيها بل هي مبنية على التوسعة على المكلف فهي ليست حكماً تكليفياً وهذا وجه عدم كونها حكماً تكليفياً والسابق وجه عدم كونها حكماً شرعياً أصلاً . وجوابه / أن الإباحة جعل لكنها جعل لتساوي طرفي الفعل والترك او قل هي جعل للتخيير في مقام العمل ، فهي ليست عدم جعل حتى يقال أنها أمر عدمي بل هي جعل للعدم أي عدم واحد من الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى وبعبارة واضحة الإباحة هي جعل للتخيير والتوسعة على المكلف ، ونسب الى بعض العامة عدّ الإباحة من الحكم الوضعي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-06-2012 الساعة : 05:03 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

تحيتي لك استاذي الفاضل ..
وجزاك الله خير الجزاء على هذا الشرح


وددت الأستفسار عن هذه النقطه ..


الحكم الشرعي : هو التشريع والقانون الصادر من الله تعالى ، او قل : هو ما جعله المولى سبحانه من تشريعات إما بالاستقلال او بالانتزاع

ممكن توضيح أكثر لهذه العبارة ؟



وهذه النقطة أيضا ..


(3) ونسب الى بعض العامة عدّ الإباحة من الحكم الوضعي .

ما هو رأي علمائنا في هذا القول , هل اتفقوا أم اختلفوا معهم ؟

اشكرك مجددا على هذا الطرح
واسأل الباري ان يوفقكم لإتمامه ويرزقكم ثواب طرحه .
تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
التعديل الأخير تم بواسطة الحوزويه الصغيره ; 16-06-2012 الساعة 05:06 AM.


الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-06-2012 الساعة : 11:14 PM


[QUOTE=الحوزويه الصغيره;1753404]
اقتباس :
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم


تحيتي لك استاذي الفاضل ..
وجزاك الله خير الجزاء على هذا الشرح


الفاضلة المباركة / الحوزوية الصغيرة



السلام عليكم ومرحباً بكم


كثيرٌ عليّ وصف الأستاذ فضلاً عن أن أكون أستاذاً لكم


إنما أنا متعلم على سبيل نجاة أسأل الله تعالى لي ولكم وسائر طلبة العلم التوفيق والسداد والرشاد والزيادة في العلم والفهم ...

اقتباس :
وددت الأستفسار عن هذه النقطه ..


الحكم الشرعي : هو التشريع والقانون الصادر من الله تعالى ، او قل : هو ما جعله المولى سبحانه من تشريعات إما بالاستقلال او بالانتزاع

ممكن توضيح أكثر لهذه العبارة ؟



لما قلنا أن الحكم الشرعي هو التشريع المجعول او ما جعله المولى من تشريعات ذكروا أن الجعل على نحوين :


1. الجعل الاستقلالي / وهو عبارة عن جعل الحكم الشرعي ابتداء وبالاستقلال بلا توسط جعل آخر نظير جعل الوجوب للصلاة وكأن المولى قال جعلت الوجوب للصلاة . قال ذلك ابتداء وبالاستقلال وليس بتوسط شيء آخر او نتيجة لجعل آخر .


2. الجعل الانتزاعي او التبعي / وهو عبارة عن جعل الحكم الشرعي ليس ابتداء ولا بالاستقلال بل بتوسط جعل آخر ونتيجة لجعل حكم شرعي آخر ، بأن يجعل المولى حكماً شرعياً بالاستقلال ونحن ننتزع من هذا الجعل الاستقلالي جعلاً آخر لحكم شرعي آخر ، مثل جزئية الركوع للصلاة فهي حكم شرعي لأنه تشريع صادر من الله بأن جعل الركوع جزءاً للصلاة وهي حكم وضعي إذ ليست الجزئية أحد الأحكام التكليفية الخمسة ، الا أنه لم يجعل هذا الحكم الشرعي الوضعي - الجزئية - بشكل مباشر فلم يقل جعلت جزئية الركوع للصلاة او جعلت الركوع جزءاً حتى يكون جعلاً ابتداء واستقلالياً ، وإنما قال جعلت الوجوب للصلاة التي تتكون من أحد عشر جزءاً هي التكبيرة والفاتحة والسورة والركوع .... ، ونحن انتزعنا جزئية الركوع للصلاة من هذا الجعل للوجوب بأزاء المركب الصلاتي ولسان حالنا أنه ما دام المولى جعل الوجوب للمركب والمركب من أجزائه الركوع أذن المولى جعل الجزئية للركوع ، مع أن المولى لم يصرح بذلك


وبعبارة مختصرة الجعل الاستقلالي هو الجعل المباشر للحكم الشرعي بلا توسط جعل آخر كجعل الوجوب للصلاة ، والجعل الانتزاعي هو الجعل غير المباشر للحكم الشرعي بل بتوسط جعل آخر لحكم شرعي آخر كجعل الجزئية للركوع المنتزع من جعل الوجوب للمركب الصلاتي المشتمل على الركوع ، لذا وبدقة هو ليس جعلاً وإنما مجرد انتزاع ، ويسمى بالجعل التبعي لأنه تَبَعُ جعلٍ آخر وليس مستقلاً .


هذا ولا خلاف في أن الأحكام التكليفية الخمسة مجعولة او يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي ، وإنما الكلام في الأحكام الوضعية والآراء فيها ثلاثة :


الرأي الأول / أنها كلها كالتكليفية يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي .


الرأي الثاني / أنها كلها خلاف التكليفية لا يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي بل جعلها انتزاعي .


الرأي الثالث / التفصيل بينها فبعضها مجعولة بالجعل الاستقلالي وبعضها مجعولة بالجعل الانتزاعي . ثم إن أصحاب هذا القول أيضاً اختلفوا فيما هي الأحكام الوضعية المجعولة بالجعل الاستقلالي وما هي المنتزعة . مثلاً اختلفوا في الزوجية فبعضهم قال هي منتزعة من الأحكام التكليفية المتعلقة بالزوجين فمن وجوب النفقة على الزوجة وجواز الاستمتاع بها انتزعنا الزوجية ، وبعضهم قال بل هي مجعولة ابتداء ثم ترتبت عليها بعض الأحكام التكليفية فالمولى حكم بالزوجية اذا تم عقد النكاح ثم صارت موضوعاً لجملة من الأحكام التكليفية كوجوب النفقة لا أنها منتزعة منها ، وهكذا الملكية فقيل هي منتزعة من جواز التصرف ونحوها من الأحكام التكليفية وقيل بل هي مجعولة ابتداء فاذا تم عقد البيع حصلت الملكية شرعاً ثم يترتب عليها بعض الأحكام التكليفية كجواز التصرف في العين المملوكة فالملكية مجعولة ابتداء للمولى على تقدير تمامية عقد البيع مثلاً او بالحيازة مثلاً كما في مثل من حاز فقد ملك فهو جعل للمكلية ثم بعد تحققها تترتب عليها بعض الأحكام التكليفية وتصير موضوعاً لتلك الأحكام لا أنها منتزعة من تلك الأحكام .

وعلى أي حال فمتى ما ذكروا أن الحكم الوضعي منتزع يقصدون أنه منتزع من الحكم التكليفي كانتزاع جزئية الركوع من وجوب الصلاة بالركوع الذي هو - الوجوب - حكم تكليفي ، وانتزاع شرطية دخول الوقت من وجوب الصلاة اذا دخل الوقت الذي هو - الوجوب - حكم تكليفي فالمولى جعل حكماً تكليفياً بالاستقلال وهو وجوب الصلاة عند دخول وقتها ومن هذا الحكم التكليفي نحن انتزعنا شرطية دخول الوقت لوجوب الصلاة ، لا أن المولى جعل الشرطية ابتداء وأنه قال جعلت دخول الوقت شرطاً لوجوب الصلاة .
اقتباس :
وهذه النقطة أيضا ..


(3) ونسب الى بعض العامة عدّ الإباحة من الحكم الوضعي .

ما هو رأي علمائنا في هذا القول , هل اتفقوا أم اختلفوا معهم ؟



المشهور والمعروف بين العلماء أن الإباحة من الأحكام التكليفية لذا التقسيم المشهور للأحكام التكليفية أنها خمسة أحدها الإباحة


وبالمقابل يوجد رأي أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية وقد ذكروا له وجهين :


الوجه الأول / أن الأحكام التكليفية أحكام مجعولة والإباحة ليست جعلاً بل هي عبارة عن عدم جعل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة .


وقد يجاب / بأنها جعل ولكن جعل للتخيير وربما في عبارة المحقق النراقي الآنفة إشارة الى ذلك ، قال : ( والإباحة وهي عبارة عن جعل الطرفين متساويين أي الحكم بتساويهما )


الوجه الثاني / أن الأحكام التكليفية مأخوذ فيها الكلفة والمشقة والتضييق على العباد ، وهذه الضابطة غير متحققة في الإباحة فإنها توسعة على المكلف ، قال السيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن ص 57 : ( ... اعتبار الإباحة ( التخيير ) قسماً من الحكم التكليفي وهو وان كان قد ورد على السنة أكثرهم إلا أن ذلك لا يعرف له وجه لمجافاته لطبيعة التعبير بالتكليف ، لان التكليف ما كان فيه كلفة على العباد والإباحة لا كلفة فيها فلا وجه لعدها من أقسامه ) وفي وسيلة الوصول الى حقائق الأصول / تقرير بحث الأصفهاني للسبزواري ص 470 قال : ( ... كما أنّ من جعل الإباحة خارجة عن التكليف إذ لا كلفة فيها وجعل الحكم الشرعي منحصراً بما فيه كلفة كالأحكام الأربعة الباقية لابدّ من تعريفه - الحكم الشرعي - بما لا يعمّ الإباحة أيضاً بأن يقال : إنّ الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء )


وقد يجاب هذا بما في كلام الشيخ المشكيني في اصطلاحات الأصول ص 120 قال : ( وتسميته بالتكليفي لان فيه بحسب غالب مصاديقه كلفة ومشقة على المأمور ) فالكلفة ليست ضابطة للأحكام التكليفية حتى يقال هي غير متحققة في الإباحة بل مجرد تسمية باعتبار غالب الأقسام ، وإنما ضابطة الحكم التكليفي هي تعلقه بأفعال العباد مباشرة وهي متحققة في الإباحة فتكون حكماً شرعياً .


ثم بناء على أن الإباحة ليست حكماً تكليفياً فهل هي حكم وضعي كما هو رأي بعض العامة وربما جمهورهم ؟


معرفة ذلك يتوقف على معرفة أمرين : الأول / أن الإباحة إن لم تكن حكماً تكليفياً هل هي حكم شرعي أصلاً او لا ، فقد يقال أنها ليست حكماً شرعياً أصلاً كما توحي به عبارة أن الإباحة عدم جعل فحينئذِ لا تكون حكماً وضعياً لأنها ليست حكماً أصلاً ، بخلاف ما إذا قلنا أنها وإن لم تكن حكماً تكليفياً الا أنها حكم شرعي فحينئذٍ يمكن أن تندرج تحت الحكم الوضعي .


الثاني / أنه ما تفسيرنا للحكم الوضعي فإذا قلنا مثلاً أنها كل ما عدا الحكم التكليفي وقلنا أن الإباحة حكم ليس تكليفي فحينئذٍ يمكن أن تكون حكماً وضعياً .


إذن حتى تكون الإباحة حكماً وضعياً - بناء على القول أنها ليست حكماً تكليفياً - لابد أن نثبت أولاً أنها حكم ثم لابد أن تنطبق عليها الضابطة التي نرتئيها للحكم الوضعي .


والمسألة ليست مبحوثة في كلامهم بهذه التفاصيل ولا واضحة بهذه التوسعة ربما لأن القول المشهور هو أن الإباحة حكم تكليفي .

قال في منتقى الأصول ضمن كلام له : ( ... اما ان يلتزم بان الإباحة ليست من الاحكام المجعولة شرعا ، بل هي منتزعة عن عدم طلب الفعل والترك ..... واما ان يلتزم بتعلق الجعل بها كالوجوب والحرمة ، كما هو المشهور المتداول على الألسنة من كون الأحكام التكليفية خمسة ) منتقى الأصول تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم 6/89
اقتباس :
اشكرك مجددا على هذا الطرح
واسأل الباري ان يوفقكم لإتمامه ويرزقكم ثواب طرحه .



الشكر موصولٌ لجنابكم للمداخلة المباركة والتفاعل الطيب


وفقكم الله تعالى




من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-06-2012 الساعة : 06:13 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودي شرقاوي [ مشاهدة المشاركة ]
موضوع قيم
بارك الله في جهودكم


حياكَ الله أخي الفاضل سعودي شرقاوي
السلام عليكم ومرحباً بك
شكراً للإشادة سرني تواجدك ههنا


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-06-2012 الساعة : 02:51 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

اقتباس :
إنما أنا متعلم على سبيل نجاة أسأل الله تعالى لي ولكم وسائر طلبة العلم التوفيق والسداد والرشاد والزيادة في العلم والفهم ...

وفقنا الله وإياكم للعلم النافع .. وأسأله أن ينير قلبك و يزيدك علما وبيانا ..



بوركتم استاذنا الفاضل .. وجزاكم الله خيراً على هذا التوضيح ..
وفقكم الله وسدد على الخير خطاكم ..
من المتابعين ان شاء الله

تحيتي


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:00 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية