|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 22479
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 1,407
|
بمعدل : 0.24 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كاسر أنف عائشة
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-08-2011 الساعة : 06:06 AM
بسمه تعالى
وردت روايات توجب السجود في حال الصلاة على الأرض وما أنبتت الأرض واستثنيت من ذلك ما أكل وما لبس، ونحن تبعاً لأئمتنا المعصومين(عليهم السلام) نفعل ذلك. ففي كتاب (من لا يحضره الفقيه/ للشيخ الصدوق ج 1 ص 272): ((قال هاشم بن الحكم لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس, فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس؛ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل, فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها, والسجود على الأرض أفضل؛ لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل)).
فالاختلاف الذي حصل بين الامامية وبين بقية المذاهب أنهم يأخذون معالم ديننا والأحكام الشرعية من أهل البيت (عليهم السلام) والأئمة المعصومين في حين يأخذ غيرهم من الفقهاء الذين أفتوا بما يشكون في مدى صحته كما ينقل عنهم.
والذي يؤيد ما ذكرنا ما ورد في سنن البيهقي عند ذكر حديث جابر بقوله: ((كنت أصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر فأخذت قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر)), فقال البيهقي: ((قال الشيخ رحمه الله, ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف, ووضعها للسجود عليها)). (أنظر السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105). وكذا يؤيد المطلب ماروي عن رسول الله (ص): ( أنه رآى رجلا ً يسجد على كور عمامته فاومأ بيده : ارفع عمامتك واومأ إلى الجبهة ) (انظر السنين الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105) .
كما وأن علي (عليه السلام) كان يأمر بحسر العمامة عن الجبهة, وكذا كان يفعل ابن عمر.
أما ما ورد من روايات في جواز السجود على الثوب, فإنها ناظرة إلى حال الضرورة لا إلى حال الاختيار.
ودمتم سالمين
|
|
|
|
|