|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 72804
|
الإنتساب : Jun 2012
|
المشاركات : 13
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 22-05-2013 الساعة : 03:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله أخي الفاضل أبو محمد
لست هنا في صدد النقاش مع جنابكم الكريم لقصوري عن استيعاب كلامكم وكلام غيركم من العلماء ولكن هي خواطر واحتمالات
قلتم :
وهنا قد يقال:
1- إذا كانت بعض الاحتياطات الوجوبية المذكورة في الرسائل العمليّة صورية وغير حقيقية، فكيف يكون المقلّد في مثل هذه الاحتياطات مخيّراً بين العمل بالاحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؟!
فالمفروض أنّ المقلّد يكون ملزماً بها على نحو التعيين لا التخيير بينها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
وأقول : لا تلازم بين كونها صورية وبين التخيير المذكور وتقرير ذلك بأنه لما كان الإفتاء غير واجب على الفقيه في كل مسألة وإن كان أصل الإجتهاد واجب كفائي فلا يجب على الفقيه الإفتاء فلو لم يفتِ في المسألة أو احتاط صورياً مع عدم علم المكلف بفتواه في المسألة تخيّر المكلف بين الاحتياط والرجوع للغير ، نعم لو علم بفتواه وجب عليه العمل بها
2- يفهم من كلامكم هذا أن الفقيه ومن له رسالة عمليّة لا يحصل له تردّد بحكم أي مسألة مطلقاً؟
فهل تقصدون من ذلك عدم حصول التردّد في الحكم الشرعي مطلقاً؟
إن كنتم تقصدون ذلك فكيف يعقل مع أنّ المجتهد في كثير من الموارد الفقهية يلتجأ إلى قاعدة الاشتغال وهي عبارة عن قاعدة عقلية وليست شرعية، والفقيه لا يتمسّك بها إلا بعد التردّد والحيرة في الوصول إلى الحكم الشرعي.
أقول : لم أدعِ ذلك بل قلت أن بعض الاحتياطات ولم أقل كل الاحتياطات وعقبت على هذه النقطة بأنه لو سلمنا بأن جميع الإحتياطات المذكورة في رسالة الأعلم ناشئة من تردد فلا يخدش ذلك في اجتهاده المطلق فضلاً عن أعلميته على الموجودين كما بينت أعلاه من أن الأعلم هو الأقدر على الإستنباط من المدارك المقررة ولا ينافيه عدم الإستنباط في بعض المسائل ، وكذلك بالنسبة للمجتهد المطلق فهو القادر على استنباط الاحكام في جميع الابواب في الجملة وعليه لو كان المقصود في جميع الابواب والمسائل لم نجد فقيهاً مطلقاً إلا بعدد الأصابع ، ناهيك عن تفسير الاجتهاد بالملكة التي لا تتجزأ فلا يرد الإشكال أصلاً
أقول قد يلاحظ على كلامكم هذا
أن محلّ الكلام هو الاحيتاطات الوجوبية في الرسائل العملية، وفيها لا يتوقع من الفقيه ومرجع التقليد أن يذكر مسألة للمقلّد من غير أن يستكمل البحث فيها.
أقول : بأن أغلب الرسائل الفقهية هي تعليقة على رسائل سابقة فلا يمنع أن يعلق على الرسالة بالاحتياط من دون أن يستكمل البحث أو يصل إلى نتيجة ، ولو قلت بأن الاشكال يستهدف أصحاب الرسائل الأصلية ، أقول : قد تكون المسائل ابتلائية ويكثر السؤال عنها فلذلك أدرجت .
ثم أنّه يفهم من كلامكم أن احتياطات الأعلم تنشأ من أمرين لا ثالث لهما الأوّل عدم الفحص الكامل والثاني في عدم إظهار الفتوى بعد فحصه وعلمه بالحكم
وهنا نسأل بأي دليل تقولون أنّ الاحتياطات الوجوبيّة منحصرة بهذين الأمرين؟؟؟
لم نقل بهذا ، بل هذه احد أسباب الاحتياطات منها التردد في الحكم وعدم الوصول لنتيجة ومنها ما اذا وصل لنتيجة ولزيادة شكها او خطورة المسألة احتاط وغيرها
|
|
|
|
|