س: ما حكم صلاة المرأة مع زوجها في الوتر من الليل وهي بجانبه كصلاة الرجل للرجل؟ مع الإيضاح بالدليل وكلام أهل العلم في ذلك. ولكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا.
الاجابـــة
وبعد: لا مانع من أن تصلي المرأة مع الرجل سواء كان زوجها أو قريبها، ولكنها لا تقف بجانبه بل تصير صفًّا وحدها، وذلك لحديث أنس -رضي الله عنه- أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فقال: قوموا فلْأصلِّ لكم قال أنس فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا الحديث، فدل على أن المرأة لا تصف مع الرجل إلى جانبه، ولو كان محرما لها، بل تتأخر عنه وتصير صفًّا وحدها أو تصف مع النساء، وسواء كانت في صلاة الفرض أو صلاة الوتر أو غيرها. والله أعلم.