بسم الله الرحمن الرحيم
اللهّم صلِّ على محمد وآل محمد
آراء المراجع في زكاة الفطرة :
1- سماحة السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله :
زكاة الفطرة :
ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوةً، كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط. والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارناً للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده في الليل أيضاً.
( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال لم تجب الزكاة عليه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً صغيراً أم كبيراً، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضماً إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصاً إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسياناً ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعاً، وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالاً وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك.
( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحاً، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا بلد المكلف.
( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفياً وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحداً وثلاثين مثقالاً إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلا خمسة وعشرين مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً. ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
فصل
وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحباباً ـ الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.
( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة، على الأحوط وجوباً.
( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكانالدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
فصل
مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
( مسألة 1186 ) : الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً.
( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
واللّه سبحانه أعلم والحمد للّه رب العالمين.
(منهاج الصالحين الجزء الأول)
2- سماحة السيد علي الخامنائي دام ظله:
السئوال: ما مقدار زكاة الفطرة؟ ولمن يجب دفعها؟
الجواب: مقدار زكاة الفطرة لكل فرد ثلاث كيلوغرامات مما يقتات عليه الفرد وعياله غالباً، ويجب دفعها إلى الفقير.
السئوال: لو نزل ضيف على شخص قبل الغروب من ليلة العيد وتناول الافطار معه، فمن المسؤول عن دفع زكاة الفطرة الخاصة بالضيف؟ وما الحكم لو كان نزول الضيف بعد الغروب؟
الجواب: يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف لو كان نزوله قبل الغروب برضى صاحب الدار بشرط أن يكون قد دخل في عيلولته، ولكن لو كان نزول الضيف بعد الغروب أو كان مجرد ضيف، فلا تجب زكاة الفطرة على صاحب الدار.
موقع مكتب سماحة السيد الخامنائي في قم المقدسة
3- السيد علي السيستاني :
السؤال : كم مقدار الزكاة؟
الجواب : ثلاث كيلوات حنطة أوقيمتها.
السؤال : هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار و الطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخری هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟
الجواب : الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به و ان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الصحطة و الشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه .
السؤال : هل یجوز للصنادیق الخیریة أن تجمع أموال زکاة الفطرة ثم تسلمها إلی الفقراء شهریاً نظراً لزیادتها أم یجب دفعها إلی جمیع الفقراء في نفس اللیلة؟
الجواب : لا یجوز لهم التأخیر إلا بإذن الحاکم الشرعي.
السؤال : هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟
الجواب : الاحوط لزوماً عدم تاخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها .
السؤال : هل يجوز اعطائها الى شخص فقير لكنه لا يعتقد بولاية الامام علي (ع)؟
الجواب : لا يجوز فمصرفها فقراء المؤمنين ومساكينهم.
السؤال : هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟
الجواب : لا مانع منه .
السؤال :نسأل عن زكاة الفطرة و كيف تدفعها و لمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء و المستحقين ؟
الجواب : يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلو غرامات من الحنطة او التمر او الارز و نحوها و يجب اخراجها عن النفس و عمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه و غيره . و المسافر و الحاضر و الصغير و الكبير ، و يجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . و اذا لم يكن في البلد من يستحقها _ الفقراء المؤمنين و ساكنيهم _ جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .
السؤال : أنا متزوج و اسكن في بيت والدي ومرٌت سنة و لم ازك و لا ادري يزكيّ والدي عني ام لا،فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة و السنة التي قبلها ؟
الجواب : اذا کنت تحت عیلولة الاب فزکاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا لم علمت بانه لم یوًدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.
موقع مكتب سماحة السيد السيستاني في قم المقدسة www.sistani.org
3- الشيخ جواد التبريزي :
السئوال : في أي بلد تخرج زكاة الفطرة إذا كان سفري قبل العيد بيوم أو يومين؟
الجواب : بسمه تعالى؛ يجب إخراجها في بلد التكليف وهو البلد الذي يكون فيه زمان غروب ليلة العيد، إلاّ إذا لم يجد المستحق فيه فيجوز له نقله لبلد آخر، واللّه العالم.