|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 48151
|
الإنتساب : Feb 2010
|
المشاركات : 2,264
|
بمعدل : 0.42 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى القرآن الكريم
مبطلات الزواج فى الإسلام
بتاريخ : 25-05-2016 الساعة : 09:32 AM
مبطلات الزواج فى الإسلام :
إن المبطلات يقصد بها الأمور التى تجعل الزواج كأنه لم يكن موجودا من بداية حدوث الأمور وهى :
- الردة والمراد كفر الزوج أو الزوجة بعد إسلامهم وفى عدم جواز زواج المسلم من كافرة أو الكافر من المسلمة قال تعالى بسورة الممتحنة "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".
- السفه وهو الجنون فجنون الرجل أو المرأة يجعل الزواج باطلا لعدم جواز زواج السفيه أو السفيهة لأن الزواج به إنفاق أموال والسفهاء لا يحسنون التصرف فى المال وفى عدم إعطاء المال للسفهاء قال تعالى بسورة النساء "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".
- الزنى فمن يرتكب الزنى من الزوجين يبطل زواجه ويصبح الطرف الثانى مطلقا لقوله تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ".
- الإسلام والمراد أن من يسلم أو تسلم يبطل زواجه الكفرى السابق لأن المسلم لا تحل له الكافر ولا يحل للمسلمة الكافر كما سبق أن استشهدنا بسورة الممتحنة.
- القرابة ويقصد بها أن يكتشف الزوجان أنهما من الأقارب المحرم عليهم الزواج .
- الرضاعة ويقصد بها هنا أن يكتشف الزوجان أنهما رضعا من امرأة واحدة أو من محرمات الرضاعة الأخرى .
ويترتب على بطلان الزواج فى كل حالة نتائج نفصلها كالتالى :
1- نتائج زواج الردة وهى :
أن الأولاد الناتجين من الزواج يظلون على الإسلام مع الطرف المسلم .
ترث المرأة الرجل المرتد هى وأولادها بعد قتله ويرث الرجل وأولاده المرأة بعد قتلها .
إذا كانت المرأة هى المرتدة يرد إلى زوجها الصداق منها سواء هربت لبلاد الكفار أو قتلت لقوله تعالى بسورة الممتحنة "فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا "فإن لم تعد الصداق هى أو من هربت لهم فيرد له الصداق من بيت المال ويتم التعامل مع من هربت إليهم بالمثل عقابا لقوله فى نفس الآية وقبل هذه الجملة "وإن فاتكم شىء من أزوجكم إلى الكفار فعاقبتم "وإذا كان الرجل هو المرتد فلا يرد له شىء من الصداق عقاب له على ردته عن الإسلام سواء هرب لبلاد الكفر أو لم يهرب ولأنه استحل به المرأة من قبل والأساس فى رد الصداق هو أن الطرف التارك للزواج بردته يجب عليه رد الصداق .
2-نتائج زواج الجنون وهى :
- حضانة الطرف العاقل للأولاد فى بيت الزوجية .
- الوصاية المالية على مال المجنون تكون للطرف العاقل خاصة إذا كان لديهم أولاد فإن لم يكن لهم أولاد فهى لأقارب المجنون الأدنين وهم الأب والإخوة والأعمام وغيرهم من عائلة المجنون .
- يجوز للمرأة أن تتزوج إذا ثبت للمحكمة جنون الزوج بعد مرور العدة حيث أن الجنون يعتبر طلاقا واجبا إذا طلبت المرأة الطلاق أو لم تطلب.
- يحق للرجل استرداد الصداق الذى أعطاه للزوجة قبل جنونها حيث أنها فقدت أهليتها للزواج .
3-نتائج زواج الإسلام :
-يفارق من أسلم زوجته إذا رفضت أن تسلم وتفارق من أسلمت زوجها إذا رفض أن يسلم معها .
-إذا كان الرجل هو الذى أسلم فإن أولاده الكبار يخيرون بين دينهم والإسلام وأما الأطفال الذين لا يعقلون فإنهم يكونون معه مسلمين وإذا كانت المرأة هى التى أسلمت فإن أولادها يخيرون بين الكفر والإسلام إذا كانوا عقلاء وأما الأطفال فيتبعون الأب
-صداق زواج الكفر على ما هو عليه فى الدين السابق لمن أسلم إلا أن تكون المرأة هى التى أسلمت عليها أن ترد الصداق لزوجها الكافر لأنها هى التاركة له .
4-نتائج زواج القرابة والرضاعة هى :
- الفرقة بين الزوجين فى حالة ثبوت القرابة أو الرضاعة .
- أولاد الزواج يتبعون الأب.
- الصداق لا يرد للزوج ويظل للزوجة إلا أن تتنازل عنه
|
|
|
|
|