العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى الجهاد الكفائي

منتدى الجهاد الكفائي المنتدى مخصص للجهاد الكفائي الذي أطلق فتواه المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الموالي1
الموالي1
عضو نشط
رقم العضوية : 42377
الإنتساب : Sep 2009
المشاركات : 195
بمعدل : 0.04 يوميا

الموالي1 غير متصل

 عرض البوم صور الموالي1

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
افتراضي دولة اللاقانون والهلال الاحمر/ 2
قديم بتاريخ : 18-01-2010 الساعة : 12:57 AM


دولة اللاقانون والهلال الاحمر/ 2


آخر تحديث: الجمعة, 15 يناير 2010 14:37
سامر احمد
الجمعة, 15 يناير 2010 14:37
يبدو ان رواية البؤساء وبطلها جان فاجان الذي ظل طريدا ( للقانون الاعمى ) لأنه أخذ رغيفا من الخبز من دون ان يدفع ثمنه وهو نفس القانون الذي شرع للحيتان الكبيرة ان تسرق خيرات البلاد ...يبدو أن تلك الرواية تصلح لكل الأزمان ولكل الشعوب ....

فها هم بؤساء الهلال الاحمر الابطال الذين يكفيهم فخرا انهم كانوا مشروع استشهاد في أقسى زمن مر على العراق وفي أشد الساحات ضراوة وقساوة وشراسة ...في النجف ...في ديالى ... في الفلوجة ... في مدينة الصدر .. عندما كانت دماء العراقيين الطاهرة تجري مع النهر و جثثهم من جراء القتل الطائفي تملأ الساحات والشوارع ، كان هؤلاء الأبطال بقمصانهم الحمر وعلامة الهلال الاحمرالتي تزين صدورهم يسعفون جريحا سقط من جراء هذا العنف الطائفي أو يخلون جثة شهيد ... وهم نفسهم هؤلاء الابطال البؤساء كانوا يقدمون شربة ماء بأيديهم الى عجوز سارت على اقدامها تنشد زيارة الحسين ( ع ) أو يسندون ظهر شيخ كبير يدلكون أقدامه ليعاود المسير الى احدى العتبات المقدسة ......ها هم الابطال البؤساء من منتسبي الهلال الاحمر لا زالوا طريدي ( القانون الاعمى ) والذي هو نفسه قد شرعن لحيتان المنطقة الخضراء الذين يتبجحون بالشرف والامانة والاخلاص والذين كانوا لا يجرؤن الخروج ولو لمتر واحد خلف الجدران الكونكريتية ، شرعن لهم سرقة الجمل بما حمل ، بل وحتى ذبحه و افتراس لحمه وعظامه ...

ولم يكتف ( القانون الاعمى ) بمطاردة هؤلاء الابطال البؤساء باجراءات القاء القبض ومنع السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ( هذا ان كان لديهم مالا يكفيهم لتوكيل محام عنهم ) وانما بلغ الاستخفاف بحقوق المواطنة والانسانية لهؤلاء أن قامت الرئاسة الحالية الغير شرعية لجمعية الهلال الاحمر والتي أقرت محكمة الاستئناف / الكرخ في 14 / 12 أخيرا بعدم شرعيتها حيث قامت رئاسة الجمعية تلك بتوجيه انذار لهؤلاء البؤساء بارجاع كل فلس صرف لهم اثناء خدمتهم كمكافأة أو مخصصات ايفاد وتم نشر ذلك في جريدة رسمية ، والا فان سيف القانون الاعمى سيقطع رؤوسهم وهذا ما تعلمناه من ثقافة الاحتلال ... فلا شيء في خطابات بلد الديمقراطية غير ...سنذبح .. سنسلخ ...سندبغ جلودكم ...سنكشف وثائق تدينكم ان لم تفعلوا كذا وكذا ...وكأن الشعب كان قطيعا عند ( الخلفوهم ) ونسوا أن هؤلاء البؤساء هم ابناء هذا الشعب الصابر المحتسب بالله .

أفمن العدالة أن يبقى ابطال الهلال الاحمر طريدي القانون الاعمى وطريدي هيئة النزاهة ايها القاضي رحيم العكيلي الذي عرفناك رجلا يعرف الحق ويعمل من اجل الحق ولا يضيع عندك حق مظلوم ؟

وهل من العدالة ايها القاضي العادل أن تسمح لرجالك أن يحيلوا منتسبي جمعية الهلال الاحمر الى المحاكم من دون اجراء أي تحقيق اداري في الجمعية لأي واحد منهم ؟

فمن الذي أحال هؤلاء البؤساء الى هيئة النزاهة ؟

هل لديك اجابة على تساؤلنا هذا و أنت الاكاديمي والقاضي المعروف بحكمتك ؟



وهل من العدالة أن يكون لهيئة النزاهة حق اصدار أوامر اعتقال ؟ أم أن عملها يقتصر على احالة قضية ما الى المحاكم وهي التي تتولى اصدار أوامر الاعتقال ... فالفقرة ج من البند 2 من القسم الثاني وتحت عنوان الاحكام والشروط من قانون هيئة النزاهة ينص على ( لا تحتفظ الهيئة بأي صلاحيات ادعائية أو تنفيذية في مجال تطبيق القانون وأن تقوم باحالة جميع الأدلة على أعمال الغش والتبذير و اساءة التصرف ..الى المفتش العمومي في الوزارة ذات العلاقة ) . فهل يجوز ان تجمع الهيئة بين الصلاحيات القضائية والتنفيذية ؟ فهي التي تحدد أن المتهم مذنب وهي التي تقرر اعتقاله وهي تتولى جمع الأدلة وهي التي تحقق مع المتهم وهي ...............



ونأتي الى السؤال الأهم والذي شغل وسيشغل كل متابع لقضية الهلال الاحمر العراقي و كشف لنا عن مسير خطير يسير فيه القضاء العراقي الرصين والمعروف بحكمته وتاريخه المشرف ، والسؤال هو : هل يعقل أن القضاء العراقي وهيئة النزاهة لا تعلم ماالفرق بين الموظف أو المكلف بخدمة عامة وبين غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة ؟

وهنا أرجو الانتباه للتعريف القانوني للموظف والمكلف بخدمة عامة ..

أولا : الموظف في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل هو ( كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ) انتهى .

ثانيا : المكلف بخدمة عامة : حسب نص الفقرة 2 من المادة 19 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل هو ( كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة و دوائرها الرسمية و شبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ........ الخ ) أي أن أصل المكلف بخدمة عامة أن يكون موظف أو مستخدم أو عامل و ليس شخص .

فكيف جاز لهيئة النزاهة أن تحيل بؤساء الهلال الاحمر الى المحاكم من دون تحقيق اداري في الجمعية وهي التي لا تمتلك أي سلطان قضائي على الهلال الاحمر ؟ ولو افترضنا جدلا أن النزاهة تملك هذا الحق بالسيف فكيف جاز لها ان تحيلهم وفقا للمواد القانونية 316 و318 و340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، فالمواد 316 و318 تختص باختلاس المال العام من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة حصريا والمادة 340 تختص بهدر المال العام من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة حصريا ؟

و كيف وافقت المحاكم العراقية على قبول قرارات الاحالة وفقا لتلك المواد ؟



بل ان الطامة الكبرى التي أحدثت ثلمة كبيرة في جسد القضاء العراقي هي تلك الاحكام الغيابية التي أصدرها بحق عدد من بؤساء الهلال الاحمر وفقا للمادة 340 تلك واليكم نصها ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الاشخاص المعهود بها اليه ) انتهى

فاذا اعتبرت المحكمة أن مال الجمعية مال عام وهو ليس كذلك لأنه منحة ، فهل غابت القاعدة القانونية في الفقه القانوني عن أذهان القضاة أم غيبوها ؟ هل غابت القاعدة التي تشترط توفر عنصرين للمواد 316 و318 و340 وهذان العنصران هما ( الموظف أو المكلف بخدمة عامة ) و ( المال العام ) .

فهل ان الذي يعمل في الهلال الاحمر الجمعية غير الحكومية والتي لا تخضع حتى لاحكام القانون 13 الذي تخضع له معظم الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الحكومية وهذا ماجاء في قرارات مجلس شورى الدولة المرقم 46 بتاريخ 11/9/2005 و محكمة استئناف بغداد الكرخ بالعدد 585/س/2009 في 14/12/2009 ، فهل هو موظف أو هل هو مكلف بخدمة عامة ؟

وهل غاب قرار مجلس شورى الدولة المرقم 54/2008 في 7/5/2008 والخاص بقضية الهلال الاحمر والذي أشار الى انه في حال وجود قضية فساد في جمعية الهلال الاحمر فانها قضية فساد مرتكبة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة وان المتهم فيها يحال الى المحاكم على المواد القانونية مثل 310 و312 و313 و336 ولم يذكر 316 و318 و340 الغير مشمولة بقرار العفو العام والذي يفصح الاحالة عليهم حقيقة قضية الهلال الاحمر ومن هو وراء تلك القضية المبيتة والكيدية .



ومن بين المخالفات القانونية عدم تنفيذ القرار الذي اصدرته احدى الهيئات التمييزية القاضي بتوحيد الدعاوى اذا كانت للمتهم اكثر من دعوى بدعوى واحدة استنادا الى المادة 132/1/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ولم تنفذ المحكمة القرار الذي اصدرته هي بنفسها ، فهل يعقل ذلك ؟

فالمتهم بقضية اختلاس في شراء كرسي وطاولة قد أفردوا له قضية وجلسة مرافعة .....

والمتهم نفسه اتهموه بقضية اختلاس في شراء صندوق ماء و صندوق عصير قد افردوا له قضية وجلسة مرافعة اخر ...

فيا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم الاستاذ مدحت المحمود :

صحيح انكم قد أشرتم في كلمتكم الموقرة بتاريخ 28/12/2009 في مؤتمر حول القضاء في العراق الى ظاهرة نقص الخبرة في القضاء ولدى المحققين ، ولكن يا سيادة الرئيس ( هذا هجمان بيوت ) و تدمير لمصائر ناس وسمعة عوائل وتاريخهاولا يمكن أن تختزل المشكلة بسبب قلة خبرة محقق قضائي أو خضوع فلان من القضاة لأملاءات البعض من المحسوبين على مكتب المالكي .....

فالخطأ وارد وكم من بريء أدانه القضاء وكم من مجرم برأه القضاء ... ولكن أن لا يعرف القضاء الف باء القانون ويضيع الخيط والعصفور فتلك الطامة الكبرى .

أفلا يعلم الناس ان الهلال الاحمر جمعية اهلية غير حكوميةو انها قد شكلت بقانون خاص وخاضعة لاحكام القانون 86 لسنة 2001 وليس لاحكام قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000 والذي يسمح برقابة واشراف الدولة على تلك الجمعيات او النقابات ، وان نفس هذا القانون أي 13 ينص في الفقرة ثانيا من المادة الاولى منه على ( لا تسري احكام هذا القانون على الجمعيات المؤسسة بقوانين خاصة ) انتهى

وهذا ما ذكرناه في قرارات مجلس شورى الدولة ومحكمة استئناف بغداد الكرخ في اعلاه

ثم ألا يوجد قرار للجنة القانونية لمجلس النواب بكتابها المرقم ب ( ل. ق 570 ) بتاريخ 18/9/2007 والتي أقرت بموجبه ان جمعية الهلال الاحمر غير مشمولة برقابة هيئة النزاهة ..

وهل يوجد توصيف للصلاحيات لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية التابعة لهيئة النزاهة غير تلك التي أشار اليها قانون الهيئة ( واجبها هو تعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص عن طريق تطوير ونشر وتنمية وادارة برامج التدريب )

ثم من أين جاءوا بالفرية التي تقول ان جمعية الهلال الاحمر تخضع الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية استنادا الى النظام الداخلي للجمعية ، ونحن نسأل هل يوجد نظام داخلي آخر غير النظام الذي نعرفه والذي ينص في المادة 24/ب منه على ( تخضع أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة الى تدقيق سنوي من خلال مراجعين حسابيين خارجيين ونشرها وفق ما تقرره الجمعية العمومية ومجلس الادارة ) فهل يوجد اشارة الى ديوان الرقابة المالية



ثم ألم يذكر قرار رئاسة مجكمة استئناف بغداد المذكور في اعلاه بأن الجمعية غير حكومية وليست دائرة رسمية تابعة للسلطة التنفيذية وانها غير خاضعة لاحكام القانون 13 الذي يجيز للدولة بالرقابة على الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الحكومية ما عدا تلك المشكلة بقوانين خاصة مثل جمعية الهلال الاحمر ذات الطابع الدولي ...

فمن اين جاءت سلطة هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية على جمعية الهلال الاحمر ؟

وبعد كل هذا هل يجوز أن يستمر الظلم والأذى بحق بؤساء الهلال الاحمر بعد أن ظلموا مرتين .. مرة لتوجيه تهم الفساد اليهم جزافا من قبل القانون الاعمى المسير من قبل حفنة من المحسوبين على مكتب المالكي وهم وغيرهم بل وحتى الرئاسة غير الشرعية للجمعية والأكثر من هذا حتى قضاة التحقيق في النزاهة وقضاة المحكمة الجنائية المركزية يقولوها ويرددوها أن موضوع وقضايا الهلال الاحمر مبيتة وكيدية وغير جنائية ، والظلم الثاني هو عندما تمت احالتهم بل والحكم غيابيا على بعضهم وفقا لمواد قانونية لا تخصهم لا من بعيد ولا من قريب وكما اوضحناها ،

فاذا كان المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين ، فاننا نقول لن نسمح أن يظلمنا أحد مرتين ، وستنكشف الحقائق عن قريب وقريب جدا و حينها لن يضيع الحق القانوني والعشائري لبؤساء الهلال الاحمر الابطال بعد أن حل ما حل بهم من دمار لهم ولعوائلهم من جراء تلك المصيبة التي افتعلها البعض من المحسوبين على مكتب السيد المالكي

http://www.wasatonline.com/index.php...6-47&Itemid=91

من مواضيع : الموالي1 0 عجيب امر هؤلاء / ائتلاف المالكي : نقل الكلام عن المرجعية ظاهرة غير جيدة
0 المطلك لـ «الشرق الأوسط»: المالكي عرض علي رئاسة الجمهورية مقابل الانشقاق عن العر
0 المالكي: أُجبرتُ على مواجهة الشيعة لكي يقنع السُنّة ان هذه البلاد تعود لهم !!!!
0 المستشار التجاري في روما ينشر مجموعة من وثائق الفساد المالي وتستر مكتب المالكي
0 راتب الطالباني 55 مليون دينار عراقي لا غير وكل ما يقال غير ذلك هو كذب
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:25 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية