|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 22429
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 16
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
التقليد عند الشيعة
بتاريخ : 21-09-2008 الساعة : 09:19 PM
التقليد عند الشيعة
1- التقليد المصطلح :
التقليد : هو تفويض المقلد أعماله إلى المجتهد ، فيجعل أعماله قلادة وَشَّحَ بها عنق المجتهد ، وقد ورد فيه عدة أقوال :
1- قبول قول الغير .
2- قبول قول الغير مع الالتزام بالعمل على طبقه .
3- العمل بقول الغير .
4- الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل .
5- العمل بقول الغير أو العزم والالتزام بالعمل طبق قول مجتهد.
2- وجوب التقليد على العامي :
المكلف الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد ، وأطرح في المقام عدداً من الأدلة والمؤيدات بصورة موجزة ومبسطة ، بعضها بصياغات متعددة تصلح كدليل بمفردها أو بانضمامها ، دون التعرض للمناقشة :
1- قوله تعالى:{وما أرسلنا قبلك إلاّ رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون}الأنبياء /آية 7 .
2- قوله تعالى:{ وما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون}سورة التوبة/ آية 122 0
3- الوجوب المقدمي العقلي :
العقل يحكم بلزوم حق الطاعة فيلزم المكلف بالخروج عن عهدة التكاليف الواقعية الشرعية المعلومة بالأجمال ، وعليه فالعقل يحكم بوجوب التقليد بالوجوب المقدمي ، وذلك لأن الطريق الموصل للعامي إلى امتثال الأحكام الشرعية ، وإذا توقف الواجب على التقليد صار واجباً مقدمياً .
4- الوجوب المقدمي الشرعي :
نفس التقريب السابق مع إضافة مقدمة أخرى وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي إن ما حكم به العقل حكم به الشرع فينتج ، وجوب التقليد بالوجوب المقدمي الشرعي .
5- العقل ووجوب دفع الضرر :
إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال امتثال الأحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي ، والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما يؤمنه من العقاب .
6- الفطرة ووجوب دفع الضرر :
الفطرة الإنسانية تحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فالغريزة الإنسانية من حب النفس تدفع الإنسان إلى تجنب كل ما يحيط بالنفس من أخطار وهلكات ، وحيث لا يوجد أمام المكلف العامي حسب الفرض إلا التقليد لدفع الضرر وإنقاذ نفسه .
7- الإجـــــماع :
حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول إلى الأحكام الفرعية ، أما مخالفة الإخباريين فلا يعتد بها لأن مبناهم لا يختلف في الجوهر عما يطرحه الأصوليون بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط ، فالسيرة العملية عند الإخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الإخباريين إلى العالم منهم .
8- سيرة المتشـــرعة :
من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي ذكر الكثير من الأخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعية .
9- روايات وجوب التقليد :
الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد على المكلف ، منها ما ورد عن الإمام العسكري(ع) : { فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه}.
10- روايات إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث :
الأخبار التي تشير إلى إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث منها :
أ- ما ورد عن الإمام صاحب الزمان (ع) : { وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا } .
ب- ما ورد عن الإمام الصادق (ع) : { إذا أردت حديثناً فعليك بهذا الجالس ، وأومأ إلى رجل ، فسألت أصحابنا ، فقالوا ، زرارة بن أعين } .
11- روايات وجوب مراجعة العلماء :
الأخبار المشيرة إلى الرجوع والإطاعة لأشخاص معينين :
أ- رواية أحمد بن إسحاق عن الإمام الهادي (ع) قال : [ سألته وقلت من أعامل وعمن أخذ معالم ديني وقول من أقبل ؟ ]
فقال (ع) : { العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي ، وما قال لك فعنيّ يقول ، فاستمع له وأطع فانه الثقة المأمون } .
قال(الراوي) : فسألت أبا محمد الحسن بن علي (ع) عن مثل ذلك ، فقال (ع) :{العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فأنهما الثقتان المأمونان } .
ب- ما ورد عن عبد العزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً , عن الإمام الرضا (ع) قال : [ قلت ، لا أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج اليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال (ع) : { نعم } ] .
21- المعصومون يحثـّون على الإفتاء :
الأخبار التي تشير إلى رغبة المعصومين (ع) وحثـّهم العلماء للتصدي لإفتاء الناس :
أ- ما ورد أن الإمام الصادق (ع) يقول لأبان بن تغـلب : {اجلس في المسجد أو مسجد المدينة وأفتِ الناس فإني احب أن يرى في شيعتي مثلك } .
ب- ما ورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : { بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس } .
قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ، إني أقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بمـا يفعلون ويجيئني الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيئني الرجل لا أعرفه ولا أدري مَنْ، فأقول ، جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فأدخل قولكم فيما بين ذلك فقال (ع) : { أصنع فأني كذا أصنع } .
13- السيرة العقلائية وطبيعة المجتمعات البشرية :
إن السيرة العقلائية بل سيرة المجتمعات البشرية حتى البدائية جرت على رجوع الجاهل إلى العالم وذي الاختصاص ، فالمريض يرجع إلى الطبيب للعلاج ، والذي يريد بناء دار يرجع إلى المهندس وهكذا ، ومنشأ هذه السيرة هو أن الإنسان بطبيعته جاهل بكل ما يحيطه من أمور وقضايا دينية أو اجتماعية أو علمية أو غيرها ويحتاج إلى الكسب حتى يستقل بالمعرفة التفصيلية الكاملة بكل الأشياء ، لكن البديهي أن الفترة الزمنية مهما امتدت بالإنسان فهي لا تكفي لتلقي تلك المعلومات ( إلاّ على نحو الأعجاز وهذه حالة نادرة لا تتهيأ لكل فرد) ، وعله لابد له من الرجوع إلى العالم ليدله على الطريق الذي يسلكه ، فالمجتمع مهما كانت قيمته الحضارية وثقافته لا يستطيع أن ينهض أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية بكل ما يتصل بحياتهم بل لابد أن يكون في كل مجتمع علماء وجهال ليرجع جهالهم إلى علمائهم كل حسب اختصاصه .
والشارع المقدس لم يشذ عن هذه السيرة والقاعدة والطبيعة الاجتماعية العامة بل أمضاها وأقرها ، ولذلك لم يكلف كل إنسان بالاجتهاد والمعرفة التفصيلية لكل ما يمت إلى شؤونهم الدينية بل جعله على بعض الناس فكان وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي .
فمبدأ الاجتهاد والتقليد هو التطبيق المناسب للطبيعة البشرية التي تقتضي توزيع الأعمال على هذه المجموعة من البشر ليكون في كل مكان من يقوم بدوره فيما تخصص من الحرف والصناعات ، وبهذا يحصل التكافل والتكامل في النظام الاجتماعي البشري فضلاً عن تكامل الفرد وحفظه لأن هذا التقليد هو الصحيح عقلاً وشرعاً حيث أن تقليد وتحميل المجتهد مسؤولية الرأي والحكم الذي أصدره وأتبعه العامي ، هو باعتبار أن المجتهد من ذوي الاختصاص والمعرفة
|
|
|
|
|