العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي استحباب حكاية الأذان
قديم بتاريخ : 14-12-2013 الساعة : 03:35 PM



بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحَمّْدُ للهِ رَبِّ العَاْلَمِيْنَ .. عَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَبِهِ نَسْتَعِيْن
وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْن
--------------------------
« استحباب حكاية الأذان »
ذكر الفقهاء أعلى الله تعالى مقامهم أنه يستحب للمكلف حكاية الأذان عند سماعه ، والمراد من حكاية الأذان هو ترديد فقراته والتلفظ بفصوله وعباراته مع المؤذن ومتابعته فيه ، فإذا قال المؤذن ( الله أكبر ) قال السامع ( الله أكبر ) ، وإذا قال ( أشهد أن لا إله الا الله ) قال السامع مثل ذلك ، وهكذا باقي فقرات الأذان ، فيقول مثل ما يقول المؤذن ويردد الأذان معه .
قال السيد اليزدي قدس سره : ( يستحب حكاية الأذان عند سماعه ، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة ، جماعة أو فرادى ، مكروهاً كان أو مستحباً ، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم . والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ) (1) .
وذكروا بأنه قد دلّت على هذا الحكم روايات ، منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء ) (2) .
وعن الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من سمع المؤذن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فقال مصدّقاً محتسباً " : " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وأكتفي بهما عمن أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد " ، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ومثل عدد من أقر وعرف ) (3) .
وقال الشيخ الصدوق رضوان الله عليه : ( وروي " أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن ، زِيدَ في رزقه " ) (4) .
وللتعرف أكثر على هذا الحكم نذكر بعض تفاصيله ضمن نقاط :
النقطة الأولى / لا فرق في الاستحباب بين أن يكون الأذان للإعلام أو للإعظام (5) ، وسواء كان أذان صلاة الجماعة أو الفرادى ، وسواء كان المؤذن إماماً أو مأموماً ، بل حتى لو كان الأذان مكروهاً (6) ، ففي جميع ذلك يستحب للسامع الحكاية ، الا أن بعض الفقهاء تأمّل في استحباب حكاية الأذان المكروه وكذا حكاية أذان صلاة الفرادى ، فإن أراد المكلف حكايتهما فليأتي بالحكاية رجاء لا جزماً بالاستحباب (7) .
وهل تستحب حكاية الأذان المحرّم ؟ ذكر بعض الفقهاء عدم استحباب حكاية الأذان المحرّم (8) كما في كلام السيد اليزدي المتقدم ، وذلك لأنه أذان غير مشروع ، وظاهر أخبار استحباب حكاية الأذان أنها ناظرة الى الأذان المشروع ومنصرفة عن الأذان غير المشروع ، لكن احتمل بعض الفقهاء شمول الحكم له أيضاً واستحباب حكايته وإن كان محرماً لأنه ذكر لله تعالى على أي حال (9) والحرمة على المؤذن لا على الحاكي ، بل جزم بعض الفقهاء بالاستحباب إذا كان الترديد بقصد ذكر الله تعالى لا بقصد استحباب الحكاية (10) ، بل جزم بعض الفقهاء باستحباب الحكاية فيه أيضاً وإن كان بقصد الحكاية (11) .
أقول : وللتخلص من الإشكال في استحباب حكاية الأذان المحرّم أو عدم استحبابه يمكن للمكلف حكايته رجاء المطلوبية ولا يجزم بالاستحباب .
النقطة الثانية / يعتبر في تحقق الحكاية أن يكون الترديد مع المؤذن أو بعده بلا فاصل معتد به والا لم تتحق الحكاية مع الفصل الكثير ويكون أذاناً مستقلاً لا حكاية للأذان المسموع .
النقطة الثالثة / ذكر بعض الفقهاء أن الأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة ، والحيعلات هي : ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ) ، والحوقلة هي قول ( لا حول ولا قوة الا بالله ) ، فإذا قال المؤذن ( حي على الصلاة ) قال السامع ( لا حول ولا قوة الا بالله ) وهكذا الباقي ، قال السيد اليزدي قدس سره ( والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ) (12) ، ويدل على ذلك ما روي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول ، فإذا قال : حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ) (13) .
لكن حيث أن الرواية ضعيفة من هنا استشكل كثير من الفقهاء في هذا التبديل وهذه الأولوية ، بل ذكر بعضهم (14) أن الأصل في هذا التبديل هو العامة فقد ورد ذلك في رواياتهم (15) ، وعليه فقد ذكروا أن استحباب الحكاية يتحقق بترديد نفس الحيعلات بلا تغيير ولا بأس بإضافة الحوقلة معها ولو رجاءً أو على أنه ذكر مستقل وليس حكاية فلا يقصد بالحوقلة استحباب الحكاية وتبديل الحيعلات .
النقطة الرابعة / لا يختص استحباب حكاية الأذان عند سماعه بحال دون حال ولا مورد دون آخر ، بل تستحب الحكاية مطلقاً على أي حال كان المكلف ، وفي أي مكان ، وإن كان في بيت الخلاء ، فالأذان وحكايته من ذكر الله تعالى ، وذكر الله تعالى راجح ومستحب على أي حال وفي كل مكان (16) ، فلا يضر في ذلك كونه في بيت الخلاء ولا يمنع عن الحكاية ، ويدل على ذلك أي استحباب حكاية الأذان ولو في بيت الخلاء عدة أخبار ، منها ما روي عن أبي بصير قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال ) (17) ، وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال له : يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن ) (18) ، ورواية سليمان بن مقبل المديني قال : ( قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ قال إن ذلك يزيد في الرزق ) (19) . ولذا عدّ الفقهاء هذا المورد من مستثنيات الحكم بكراهة الكلام في بيت الخلاء ، حيث ذكروا بأنه يكره للمكلف الكلام وهو في بيت الخلاء (20) ، واستثنوا من ذلك موارد منها هذا المورد وهو حكاية الأذان فيستحب له حكاية الأذان وإن كان في بيت الخلاء ، قال السيد اليزدي في تعداد مكروهات التخلي : ( والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس ) (21) .


النقطة الخامسة / إذا سمع المكلف الأذان وهو في الصلاة فهل تستحب له الحكاية أيضاً وهو في الصلاة ؟ وبعبارة أخرى ذكرنا في النقطة السابقة أن استحباب حكاية الأذان لا يختص بحال دون حال ولا مورد دون آخر ، فهل يشمل حال الصلاة أيضاً ؟

الجواب / إن جواز حكاية الأذان في حال الصلاة محل خلاف واسع لعدة أسباب اقتضت هذا الخلاف ، منها أن دليل الاستحباب هل فيه إطلاق يشمل حال الصلاة أو هو منصرف عنها ؟ ومنها أن استحباب تبديل الحيعلات بالحوقلة ثابت أو لا ؟ وإذا لم يمكن اثباته بما دل عليه من الأخبار فهل يمكن اثباته بأخبار من بلغ وقاعدة التسامح في أدلة السنن أو لا ؟ ومنها أن الاستحباب هل يشمل حكاية بعض فصول الأذان دون مجموعها أو يختص بحكاية جميع فصوله ؟ ومنها أن الحيعلات هل تعتبر من كلام الآدميين أو لا ؟ وإذا لم تكن من كلام الآدميين فهل المبطل للصلاة ما كان كلاماً للآدميين فلا يشمل الحيعلات أم المبطل ما ليس بذكر ولا دعاء فيشمل الحيعلات لأنها ليست كذلك ؟ الى غير ذلك من الأمور الدخيلة في البحث والمؤثرة في نتيجة المسألة ، وقد تناولها الفقهاء في بحوثهم الفقهية ، وليس هذا محل التعرض لها ، ونكتفي بذكر بعض الأقوال والوجوه في المسألة والجواب عن السؤال المتقدم وهو أن استحباب حكاية الأذان هل يشمل حال الصلاة ؟ فإذا سمع المكلف الأذان وهو يصلي فهل يجوز له الحكاية أو لا ؟ وهي :
1. جواز حكاية الأذان حال الصلاة مع تبديل الحيعلات بالحوقلة ، لأن الحيعلات من كلام الآدميين فذكرها في الصلاة مبطل لها ، بخلاف الحوقلة فذكرها في الصلاة غير مضر ، واختار هذا الرأي جملة من الفقهاء منهم السيد اليزدي قدس سره ، قال : ( يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة ) (22) .
2. جواز حكاية الأذان ولو مع الحيعلات وعدم تبديلها بالحوقلة ، غاية الأمر أن الصلاة ستبطل بحكاية الحيعلات (23) .
3. جواز الحكاية مع الحيعلات وعدم تبديلها بالحوقلة في صلاة النافلة فقط دون الفريضة ، لأن ذكر الحيعلات في الصلاة مبطل لها ، ولا مانع من إبطال النافلة ، بخلاف الفريضة فيحرم إبطالها (24) .
4. جواز الحكاية مطلقاً لكن ليس بقصد الحكاية والاستحباب الخاص الثابت لها ، لعدم شمول دليل الحكاية للصلاة ، بل يأتي بالأذان من باب الذكر المطلق (25) .
5. جواز حكاية خصوص الفصول الذِكْرية أي التي تعتبر من ذكر الله تعالى ، وهي التكبير والتهليل والشهادتان دون الحيعلات ، لأن الحيعلات من كلام الآدميين فلا تجوز حكايتها ، ولم تثبت بدلية الحوقلة منها ، والاقتصار في الحكاية على بعض فصول الأذان لا مانع منه لأن ظاهر دليل استحباب حكاية الأذان هو استحباب حكاية كل فصل باستقلاله على نحو تعدد المطلوب (26) .
6. عدم جواز الحكاية مطلقاً لجميع فصول الأذان ، وذكروا لذلك أكثر من وجه ، مثل :
أ / لأن دليل استحباب حكاية الأذان لا يشمل حال الصلاة (27) .
ب / لأن الاحتياط يقتضي ترك الحكاية حال الصلاة (28) .
ج / لأن الحيعلات من كلام الآدميين ولم تثبت بدلية الحوقلة منها فلا تجوز حكايتها ، وإذا لم تجز حكاية بعض الأذان لم تجز حكاية جميعه فلا يصح الاكتفاء بحكاية الفصول الذِكرية من تكبير وتهليل ، لأن ظاهر دليل استحباب حكاية الأذان هو استحباب حكاية المجموع بما هو مجموع على نحو وحدة المطلوب لا كل فصل فصل باستقلاله (29) .
د / لأن الاقبال على الصلاة أهم (30) .
الى غير ذلك من الوجوه والاحتمالات ، نعرض عنها خشية الإطالة (31) .
النقطة السادسة / حكاية الاذان تكفي عن الإتيان به في مورد استحبابه وتعتبر من موراد سقوطه .

بيان ذلك / أنه يستحب للمكلف الأذان في بعض الموارد ، منها : عند إرادة الصلاة الفريضة ، حيث يستحب الأذان والإقامة لكل صلاة فريضة ، ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ( إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة ) (32) .
هذا وذكر الفقهاء أن هذا الاستحباب يسقط في بعض الموارد فلا حاجة للإتيان بالأذان فيها (33) ، ومن جملة تلك الموارد التي يسقط معها استحباب الأذان ما لو حكى الأذان ، فحكاية الأذان تجزي عن الأذان المستحب ولا حاجة معها الى أدائه ، فلو أراد الصلاة وقبل أن يؤذن لها سمع شخصاً يؤذن فتابعه وحكى أذانه ، فحينئذٍ له ن يكتفي بهذه الحكاية فيقيم للصلاة فقط ويصلي بلا حاجة للأذان مرة أخرى بعد حكاية الأذان الذي سمعه ، قال السيد اليزدي قدس سره ( يسقط الأذان والإقامة في موارد ......... الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما ) (34) .
لكن ذكر بعض الفقهاء عدم وجود دليل يدل على ذلك (35) ، نعم يمكن جعل الحكاية مجزئة عن الأذان من باب أنها مسبوقة بسماع الأذان وسماع أذان الغير من مسقطات الأذان عن السامع ، أو من باب أن الحكاية بنفسها أذان ، فمن حكى أذان الغير فهو في الحقيقة يؤذن لنفسه فله أن يكتفي بتلك الحكاية للصلاة .
هذا وللسيد الخوئي قدس سره تفصيل في المقام يطول بنا الكلام إذا أردنا نقله لحاجته الى البيان والشرح المعمّقين نسبياً وهو لا يتناسب مع مستوى البحث ، ويمكن مراجعته لمن شاء الوقوف عليه (36) .
النقطة السابعة / هل تستحب حكاية الإقامة أيضاً كما تستحب حكاية الأذان ؟ فإذا سمع شخصاً يقيم لصلاته أو للجماعة هل يستحب أن يتابعه ويردد معه ؟
ذهب بعض الفقهاء منهم السيد اليزدي قدس سره الى الاستحباب وشمول الحكم للإقامة ، قال : ( وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها " ) (37) . فإن الأخبار وإن ذكرت الأذان ولم تذكر الإقامة الا أن الحكم يشملها أيضاً ، إما لأنّ ذكر الأذان من باب المثال لا الخصوصية ، أو لأجل قاعدة التسامح ، أو لأن علة استحباب حكاية الأذان وهي ذكر الله تعالى متحققة في حكاية الإقامة فيعمّها الحكم (38) .
وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء الى اختصاص دليل الحكاية بالأذان وعدم شموله للإقامة ، نعم له حكاية الإقامة بقصد مطلق الذكر لله تعالى لا بقصد استحباب حكاية الإقامة شرعاً لأن ثبوته غير معلوم ، وحينئذٍ تختص المتابعة بالأجزاء الذِكرية وهي التكبير والتهليل والشهادتان ، دون الحيعلات لأنها ليست ذِكراً فلا يصدق عليها أنها من ذكر الله ، نعم يمكن ذكرها رجاء المطلوبية لاحتمال شمول الحكم باستحباب الحكاية للإقامة .
والحاصل / إذا سمع المكلف الإقامة من شخص ففي استحباب حكاية تلك الإقامة خلاف بين الفقهاء ، وطريق الخلاص والاحتياط أن يقصد بالحكاية رجاء المطلوبية ورجاء استحباب حكايتها (39) ، أو يأتي بها لا بقصد الحكاية بل من باب الذكر المطلق لله تعالى واستحباب ذكره تعالى على أي حال ، وحينئذٍ يقتصر على الأجزاء المشتملة على ذكر الله كالتكبير والتهليل ، دون ما لم تكن كذلك وهي الحيعلات بل يأتي بها رجاء المطلوبية إن شاء .
.
.
.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
.
.
---------------------------
(1) العروة الوثقى : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة 4 .
(2) الكافي ج 3 ص 307 .
(3) المصدر .
(4) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 292 .
(5) أذان الإعلام هو أذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة ، وأذان الإعظام هو الأذان لأجل الدخول في الصلاة حيث يستحب الأذان والإقامة لكل صلاة يومية .
(6) ذكر الفقهاء بأن المراد من الكراهة هنا قلة الثواب كما في سائر العبادات المكروهة ، فإذا قيل هذا الأذان مكروه فليس المقصود أنه مبغوض وفيه حزازة لأنه ذكر وتكبير وتهليل فلا يتصف بالمبغوضية ولا يكون مكروهاً ، بل المراد أن الثواب عليه في ذلك المورد قليل ، نظير كراهة الصلاة في الحمام مثلاً فليس المقصود أن الله يبغض هذه الصلاة بل المقصود أن الثواب عليها أقل مما لو كانت في مكان آخر أكثر مناسبة للصلاة كالمسجد ، هذا وذكر الفقهاء جملة من الموارد التي يكره فيها الأذان ، منها / الأذان قبل الفجر في رمضان لئلا يظن الناس طلوع الفجر فيتركوا سحورهم ، ومنها / كراهية الأذان للنساء برفع الصوت في محضر الأجنبي ، وقيل بالحرمة بناء على أن صوتها عورة . ومنها / ما ذكره الشيخ الطوسي من كراهة الأذان في الصومعة . وذكر أيضاً كراهة الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، وفي بعض هذه الموارد كلام .
(7) لاحظ تعليقة على العروة الوثقى للسيد السيستاني ج 2 ص 93 .
(8) وذلك كالأذان للإعلام قبل دخول الوقت ، والأذان للنوافل أو الفرائض غير اليومية فإنه غير مشروع ، وكذلك الأذان في موارد سقوط الأذان عزيمة لا رخصة كأذان صلاة العصر في يوم عرفة حال الجمع بين الظهرين ، وأذان صلاة العشاء ليلة المزدلفة حال الجمع مع صلاة المغرب ، بل مطلق الجمع يسقط معه الأذان للثانية على رأي بعضهم .
(9) قال السيد الحكيم في المستمسك ج 5 ص 576 ( لكن التعليل في بعضها - أي بعض الأخبار - بأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال ، يقتضي العموم كما عن بعض التصريح به ) .
(10) لاحظ كتاب الصلاة في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي قدس سره ج 2 ص 350 .
(11) لاحظ تعليقة على العروة الوثقى للسيد محمد صادق الروحاني ج 1 ص 371 .
(12) العروة الوثقى : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة 4 .
(13) دعائم الإسلام : ج 1 ص 145 .
(14) لاحظ النجعة في شرح اللمعة : محمد تقي التستري ، ج 2 ص 225 .
(15) فقد روى أبو داود في سننه عن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ، فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " ) ج 1 ص 129 ، وأيضاً انظر صحيح مسلم ج2 ص4 ، وسنن النسائي ج2 ص25 ، وغيرهم .
(16) روى الشيخ الصدوق رحمه الله بسنده عن الإمام علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن موسى بن عمران لما ناجى ربه قال : يا رب أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك ؟ فأوحى الله جل جلاله إليه : أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كل حال ) كتاب التوحيد ص182 .
(17) وسائل الشيعة ج 1 ص 221 .
(18) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 288 .
(19) علل الشرائع : ج 1 ص 284 - 285 .
(20) وقد دلت على ذلك روايات ، منها رواية أبي بصير قال : ( قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم على الخلاء فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة ) علل الشرائع ج1 ص283 ، ورواية صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ ) تهذيب الأحكام ج1 ص27 ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طويل عما يورث الفقر وما يزيد في الرزق قال : ( ترك الكلام على الخلاء يزيد في الرزق ) الخصال للصدوق ص 504 - 505 .
(21) العروة الوثقى : فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته .
(22) العروة الوثقى : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة 4 .
(23) لاحظ تعليقة على العروة الوثقى للسيد محمد صادق الروحاني ج1 ص371 .
(24) لاحظ مهذب الأحكام للسيد السبزواري ج6 ص65 .
(25) لاحظ كتاب الصلاة في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ج2 ص353 .
(26) لاحظ مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم ج5 ص578 ، ذكره كاحتمال وأجاب عنه بأنه مبني على عدم تمامية قاعدة التسامح الدالة على البدلية مع أن الظاهر من أدله استحباب الحكاية هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه لا أنه ارتباطي بين جميع الفصول .
(27) ذهب الى ذلك بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي وإن أجاز الحكاية من باب مطلق الذكر لاحظ كتاب الصلاة في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ج2 ص353 .
(28) لاحظ تعليقة على العروة الوثقى للسيد السيستاني ج2 ص94 .
(29) أشار الى هذا الاحتمال بعض الفقهاء لاحظ مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم ج5 ص579 ، وأجاب عنه بأن الظاهر من أدله استحباب الحكاية هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه لا أنه ارتباطي بين جميع الفصول .
(30) لاحظ المبسوط للشيخ الطوسي ج1 ص97 ، وأيضاً نهاية الإحكام للعلامة الحلي ج2 ص429 ، وغيرهما .
(31) إنما استرسلت في ذكر هذه الوجوه والمحتملات في المسألة ليطلع القارئ الكريم على حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية ، وليقف على الصعوبات الجمّة التي يواجهها الفقهاء في عملية الإفتاء ، ثم بعد ذلك يأتي من لا حظّ له في العلم ليتطاول على مقامهم ويشطب كل جهوداتهم بكلمة ، مع أن الحكم في المسألة ليس من الأحكام الإلزامية بل هو مجرد استحباب رغم ذلك يبذلون كل هذه الجهود في الوقوف على الحكم الشرعي .
(32) الكافي ج 3 ص 303 .
(33) لاحظ مثلاً منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 1 ص 149 مسألة 568 ، وإن لم يذكر إجزاء حكاية الأذن ، ولعله لأنه لا يرى كفاية الحكاية مطلقاً لسقوط الأذان ، أو لعله بعد أن ذكر السماع من المسقطات اكتفى بذكره عن ذكر الحكاية لأن الحكاية لما كانت دائمة مسبوقة بالسماع فالسقوط به لا بها .
(34) العروة الوثقى : فصل في الأذان والإقامة ، مسألة 3 ، موارد سقوط الأذان والإقامة .
(35) لاحظ مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم ج 5 ص 574 .
(36) كتاب الصلاة في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ج 2 ص 349 – 350 .
(37) العروة الوثقى : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة 4 .
(38) لاحظ رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ج 3 ص 344 ، وغيره .
(39) لاحظ تعليقة على العروة الوثقى للسيد السيستاني ج2 ص94 هامش رقم 316 .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:38 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية