|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 3431
|
الإنتساب : Apr 2007
|
المشاركات : 37
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
زكاة الفطرة لعام 1428هـ
بتاريخ : 28-09-2007 الساعة : 11:53 PM
زكاة الفطرة لعام 1428هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد...
1- روي عن رسول الله (ص): "من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفوراً له".
2- روى الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله الصادق (ع): "إنَّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - ... لأنَّه من صام ولم يُؤَدِّ الزكاة فلا صوم له...".
3- وعن الصادق (ع)- بالمعنى- : (أخشى على من لم يُخرج عنه الفطرة الفوت -يعني الموت-).
وقت زكاة الفطرة:
ذهب المشهور إلى أنها تجب بدخول ليلة العيد إلا أنَّه يجوز تأخير إخراجها إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد وأما من يصلي صلاة العيد فالأحوط لزومًا أن لا يؤخرها عن صلاة العيد. وذهب السيد الخوئي (قدس) إلى أنَّ وقت إخراجها يبدأ من طلوع فجر يوم العيد خلافاً للمشهور حيث ذهب المشهور إلى أنَّه يبدأ من حين دخول ليلة العيد.
جنس الفطرة:
هو القوت الشايع كالتمر والحنطة والشعير والزبيب وغيرها، وكما يجوز إخراج الفطرة من هذه الأجناس يجوز دفع قيمتها من النقود ولكن يجب قصد البدليّة عن واحدٍ من هذه الأجناس، إذ لا يصحّ إخراج النقود ابتداء دون قصد البدليّة.
أفضل أجناس الفطرة:
أفضل أجناس الفطرة التمر. عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن صدقة الفطرة، قال: "التمر أفضل". وعن أبي عبد الله (ع) قال حين سأله أحدهم عن صدقة الفطرة: "التمر أحبُّ إليَّ فإنَّ لك بكلِ تمرة نخلة في الجنة".
مقدار زكاة الفطرة:
صاع من طعام وهو يساوي 3 كيلو تقريباً، ومعنى ذلك هو لزوم إخراج صاع من طعام أو قيمته عن كل فردٍ.
والحمد لله رب العالمين،،
سماحة الشيخ محمّد صنقور
|
|
|
|
|