|  | 
| 
| 
| عضو نشط 
 |  | 
رقم العضوية : 25312
 |  | 
الإنتساب : Nov 2008
 |  | 
المشاركات : 225
 |  | 
بمعدل : 0.04 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | المنتدى : 
منتدى العقائد والتواجد الشيعي 
 قانون الرفق بالحيوان ..في ضوء الروايات الشريفة لأئمة الهدى سلام الله عليهم 
			 بتاريخ : 14-04-2013 الساعة : 10:12 PM 
 
 [[قانون الرفق بالحيوان]]
 
 
 
 
 
 وبعد . . فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول
 
 
 
 الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله
 
 
 
 وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون
 
 
 
 نموذجاً لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على أننا قد لا نوفق
 
 
 
 لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير . .
 
 فنقول ، والله هو الموفق والمسدد :
 
 لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي :
 
 1 - الرفق بالبهائم .
 
 2 - أن لا توقف وعليها أحمالها ( 1 ) .
 
 3 - أن لا تسقى بلجمها ( 1 ) .
 
 4 - أن لا تحمَّل فوق طاقتها .
 
 فعن علي « عليه السلام » :
 
 « ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا
 
 
 
 تحمل فوق طاقتها » .
 
 5 - أن لا تقف وعليها جهازها ( 2 ) .
 
 فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » « . . أبصر ناقة معقولة
 
 
 
 وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ؟ ! مروه فليستعد غداً للخصومة
 
 
 
 » .
 
 6 - أن لا يقف على ظهورها ( 1 ) .
 
 7 - أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه ( 2 ) .
 
 8 - أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء
 
 
 
 والعلف للدابة ( 1 ) .
 
 ولأجل ذلك لا تقبل شهادة سابق الحاج ؛ أي لأنه قتل راحلته ( 2 ) .
 
 فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
 
 قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال
 
 
 
 ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب
 
 
 
 وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل
 
 
 
 الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما
 
 
 
 تطيق » ( 1 ) .
 
 وورد الأمر أيضاً بما يلي :
 
 9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) .
 
 10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) .
 
 11 - إماطة الأذى عنها .
 
 فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
 
 « نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رعامهن ، فإنهن من دواب الجنة »
 
 
 
 ( 1 ) .
 
 12 - أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ،
 
 
 
 ومن غير مأكول اللحم ( 2 ) .
 
 13 - أن لا يحبسها ( 3 ) .
 
 14 - أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً .
 
 فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » :
 
 « أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً » ( 1 ) .
 
 وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال :
 
 قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب
 
 
 
 العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق
 
 
 
 الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ،
 
 
 
 كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ،
 
 
 
 ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء » .
 
 
 
 15 - أن لا تقتل البهيمة عبثاً ( 1 ) .
 
 فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها
 
 
 
 والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في
 
 
 
 حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك .
 
 فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
 
 « من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا
 
 
 
 رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة
 
 
 
 الأرض » .
 
 وقد روي عن الصادق « عليه السلام » :
 
 أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير
 
 
 
 حقه ( 1 ) .
 
 وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده
 
 جلدات ، فقد روي :
 
 « أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو
 
 
 
 هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ،
 
 
 
 ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا
 
 
 
 حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من
 
 
 
 ثمنها » ( 1 ) .
 
 
 
 
 
 16 - أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه .
 
 فقد روي عن الإمام الرضا ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال :
 
 « مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية
 
 
 
 ، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ ! ( 2 ) .
 
 17 - أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها ( 1 ) .
 
 فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال :
 
 « نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال :
 
 
 
 إن الليل أمان لها » .
 
 18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش
 
 
 
 ويطير ( 1 ) . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر .
 
 فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور
 
 
 
 يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟
 
 فقال « عليه السلام » :
 
 « لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى
 
 
 
 صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل
 
 
 
 الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ،
 
 
 
 وإنما
 
 يكون صيداً إذا طار » ( 1 ) .
 
 19 - أن لا تُصْبَر البهائم .
 
 فعن جابر قال :
 
 « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب
 
 
 
 صبراً .
 
 والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت » ( 2 ) .
 
 20 - وأن لا يمثَّل بها .
 
 فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
 
 « لعن الله من مثل بالحيوان » ( 1 ) .
 
 21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض
 
 
 
 العدو .
 
 فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال :
 
 قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة
 
 
 
 في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » ( 1 ) .
 
 
 
 22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره .
 
 فقد ورد :
 
 « أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » ( 1
 
 
 
 ) .
 
 أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ،
 
 
 
 أم في النهار .
 
 23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً .
 
 فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
 
 « كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو
 
 
 
 في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ،
 
 
 
 فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى
 
 
 
 الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في
 
 
 
 الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » ( 2 ) .
 
 24 - لا يحرق الحيوان .
 
 فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » :
 
 « أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » ( 1 ) .
 
 25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان
 
 
 
 بأظافره حال الحلب .
 
 فقد قال سوادة بن الربيع :
 
 أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته .
 
 فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا
 
 
 
 غذاء رباعهم ، ومرهم
 
 فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » ( 1 )
 
 
 
 .
 
 26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته .
 
 فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ،
 
 
 
 فقال :
 
 « دع أذنها وخذ بسالفتها » ( 2 ) .
 
 ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة :
 
 27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 3 ) .
 
 28 - أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها ( 4 ) .
 
 29 - أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة
 
 
 
 منها ( 1 ) .
 
 30 - أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به ( 2 ) .
 
 31 - أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق ( 3 ) .
 
 32 - أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته ( 4 ) .
 
 33 - أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها .
 
 34 - أن لا يتعبها ( 5 ) .
 
 35 - أن لا يعنف في سَوْقِها ( وستأتي مصادر أخرى لهذا الأمر أيضاً )
 
 
 
 .
 
 36 - أن لا يجهدها بركوبه ( 1 ) .
 
 37 - أن يوردها المياه التي تمر بها ( 2 ) .
 
 38 - أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق ( 1 ) فإن
 
 
 
 جادة الطريق لا نبات فيها .
 
 39 - أن يروحها في الساعات ( 1 ) .
 
 40 - أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب ( 2 ) .
 
 فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :
 
 « . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ،
 
 
 
 ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين
 
 
 
 صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب
 
 
 
 والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض
 
 
 
 إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف
 
 
 
 والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا
 
 
 
 مجهودات » ( 1 ) .
 
 
 
 41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .
 
 فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » :
 
 « متى أضرب دابتي تحتي ؟ !
 
 فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها » ( 1 ) .
 
 42 - أن لا يضرب الدابة على وجهها ( 2 ) .
 
 وقد تقدم الحديث الدال عليه .
 
 بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ،
 
 
 
 أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة .
 
 فلم يضربها على وجهها ولا على غيره .
 
 43 - أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه
 
 
 
 مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع .
 
 فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال :
 
 قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام »
 
 
 
 حين
 
 حضرته الوفاة :
 
 « إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط
 
 
 
 قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله «
 
 
 
 صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج
 
 
 
 ، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو
 
 
 
 جعفر « عليه السلام » ودفنها » ( 1 ) .
 
 44 - إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها .
 
 فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
 
 « إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى
 
 يحمل على القوي والضعيف » ( 1 ) .
 
 45 - أن يعطيها حقها من المنازل ( 2 ) .
 
 فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
 
 « إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها
 
 
 
 شياطين » .
 
 46 - أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة ( 3 ) .
 
 47 - أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق ( 4 ) .
 
 فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
 
 « اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي
 
 
 
 لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر
 
 
 
 ذكراً الله تبارك وتعالى منه » .
 
 48 - أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ( 1 ) ، وإنما في أذنها .
 
 فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم
 
 
 
 في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟
 
 فقالوا : العباس .
 
 فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
 
 قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في
 
 
 
 الجاعرتين .
 
 وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في
 
 
 
 وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا .
 
 وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » :
 
 
 
 أسم الغنم في وجوهها ؟
 
 قال : سمها في آذانها .
 
 49 - أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير
 
 
 
 إذا سار بها في أرض مجدبة ( 1 ) .
 
 فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال :
 
 « إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض
 
 
 
 مجدبة فعجل بالسير » .
 
 50 - أن لا يخصي البهائم ( 1 ) .
 
 51 - أن لا يحرِّش فيما بينها ( 1 ) إلا الكلاب .
 
 فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه
 
 
 
 كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها .
 
 وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن
 
 
 
 التحريش بين البهايم ؟
 
 قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .
 
 وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش
 
 
 
 الكلاب على بعضها .
 
 52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .
 
 فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ،
 
 
 
 فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ( 1 ) .
 
 53 - أن لا يجيعها ( 2 ) .
 
 فعن عبد الله بن جعفر :
 
 أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه
 
 
 
 جمل ، فلما رأى النبي « صلى الله عليه وآله » ذرفت عيناه ، فمسح
 
 
 
 النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه .
 
 فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ !
 
 فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله .
 
 فقال « صلى الله عليه وآله » :
 
 ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ !
 
 فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه .
 
 54 - أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح ( 1 ) .
 
 فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
 
 لا يورد ذو عاهة على مصح .
 
 وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ( 1 ) ، فلعله
 
 
 
 يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس . .
 
 وإلا فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » :
 
 ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع (
 
 
 
 2 ) .
 
 مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع
 
 
 
 الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال :
 
 لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ( 1 ) ناظر إلى خصوص المرض
 
 
 
 الذي سأله السائل عنه .
 
 55 - أن يؤخر حمل الدابة .
 
 فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
 
 أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة (
 
 
 
 2 ) .
 
 56 - أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة ( 3 ) .
 
 فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد
 
 
 
 مالت ، فقال :
 
 يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل .
 
 57 - أن لا يجلس على الدابة متوركاً ( 1 ) .
 
 عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه
 
 
 
 وآله » قال :
 
 لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس .
 
 58 - النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها ( 2 ) .
 
 روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال :
 
 لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها
 
 
 
 كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد .
 
 59 - كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال
 
 
 
 القنبرة من الطير من ذلك الزرع ( 1 ) .
 
 ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول :
 
 « ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو
 
 
 
 الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير » .
 
 60 - أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض .
 
 فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام »
 
 
 
 يقول :
 
 « من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في
 
 
 
 الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع » ( 2 ) .
 
 وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال :
 
 « أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً .
 
 
 
 .
 
 إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ،
 
 وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي
 
 
 
 الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر
 
 
 
 والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان
 
 
 
 طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي
 
 
 
 : مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل .
 
 فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ،
 
 
 
 فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى
 
 
 
 الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا
 
 
 
 فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض
 
 
 
 ، فقال « عليه السلام » له :
 
 ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه
 
 
 
 والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل
 
 
 
 سقم . . الخبر » ( 1 ) .
 
 
 
 61 - أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص .
 
 فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى
 
 
 
 الله
 
 عليه وآله » قال :
 
 « لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » ( 1 )
 
 
 
 .
 
 62 - أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها ( 2 ) . ( أي في
 
 
 
 ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها ) .
 
 فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه :
 
 « . . ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من
 
 
 
 فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد » .
 
 63 - أن لا يلعنها ( 1 ) .
 
 فقد قال علي « عليه السلام » في الدواب :
 
 « لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن
 
 
 
 لاعنها » .
 
 وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
 
 « إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة » .
 
 64 - أن لا يشتمها ( 2 ) . بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً .
 
 فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه .
 
 65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) .
 
 فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام »
 
 
 
 :
 
 « من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث
 
 
 
 من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » .
 
 66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق
 
 
 
 بولدها ، أو يذبح ( 2 ) .
 
 فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
 
 « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن
 
 
 
 تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن
 
 
 
 يُنزىَ حمار على عتيقة » .
 
 67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت (
 
 
 
 يتبع
 
 
 
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |