الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستثمار".
السؤال: ما حكم استثمار الأموال في البنوك علماً أنّ الاستثمار على قسمين:
القسم الأوّل: أن لا يضمن لي الربح ولا رأس المال في حال الخسارة.
القسم الثاني: لا يضمن لي الربح أيضاً ولكن في حال الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته؟
الجواب: يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشراكة أو الجعالة، فلا بدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتمّ على أساسها وشروطها.
السؤال: هل يجوز الاستثمار بالعملات الأجنبيّة النقديّة؟
الجواب: إذا كان الاستثمار بأن تشتري العملة بسعرٍ معيّن حين الرخص ثمّ تبيعها حين الغلاء فلا مانع منه في نفسه.
السؤال: هل يجوز استثمار الأموال في معمل للسكائر؟
الجواب: لا مانع منه في نفسه.
السؤال: هل يجوز أخذ قرض من بنكٍ أو شركة لغرض استثماره ويرجع بدخل لي يساعدني في حياتي؟
الجواب: يجوز إذا كان من دون فائدةٍ.
وأمّا إذا كان بفائدةٍ فإن كان من بنكٍ أو شركة فيهما نسبة للحكومة جاز أخذ القرض بإذن المرجع، وسماحة السيد (دام ظلّه) يأذن بذلك لعامّة المؤمنين، وأمّا إذا كان القرض من شركةٍ أهليّة فلا يجوز.
السؤال: لديّ مبلغ من المال وأريد استثماره في القروض وذلك بالطريقة التالية:
أن يشتري المقترض سلعةً معيّنة موجودة لديّ بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ولمدّة سنة بحيث يدفع لي كلّ شهر ٥٠٠ ريال، وبعد أن يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ ٥٠٠٠ ريال نقداً، وبذلك أكون قد استفدت ألف ريال، فهل يجوز ذلك؟
وفي حالة عدم الجواز هل توجد طريقة جائزة شرعاً في مثل تلك الاستثمارات؟
الجواب: يجوز ذلك بشرطين:
١ـ أن يكون البيع واقعيّاً لا صوريّاً بحيث لو اشترى منك ثمّ رفض البيع أو رفضت أنت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع الأوّل.
٢ـ أن لا يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل، فلا تقول له: (أبيعك بشرط أن تشتريها منّي) ولا هو يشترط عليك ذلك.
السؤال: ماحكم الصناديق الاستثمارية في البنوك؟
الجواب: يجوز ما لم يكن من ضمن الشركات الموقّع عليها بين الطرفين شركة معاملاتها محرّمة كما لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر بالخمور.
السؤال: كنت أعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من أرباح الاستثمار، وقد عملت وساطة بين أحد الأشخاص وهذه الشركة وبعد إتمام العملية اتّضح لي أنّ هذا الشخص يتكسّب بالحرام، ما حكم العمولة المأخوذة من تلك الوساطة؟
الجواب: لا شيء عليك بالنسبة لما مضى.
المصدر: sistani