عرض مشاركة واحدة

المسامح
مشرف منتـدى سيرة أهـل البيت
رقم العضوية : 36627
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 6,437
بمعدل : 1.12 يوميا

المسامح غير متصل

 عرض البوم صور المسامح

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : m@awadh المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-10-2009 الساعة : 03:01 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m@awadh [ مشاهدة المشاركة ]

21 - هل سجد الرسول صلى الله عليه وسلم على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة؟!
إن قالوا: نعم،
قلنا: هذا كذب ورب الكعبة.


وإن قالوا: لم يسجد، قلنا: إذا كان كذلك، فهل أنتم أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا؟
مع العلم أن مروياتهم تذكر أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من تراب كربلاء.

الجواب:
أولا : ليست مروياتنا فقط التي تروي أن جبريل أتى بحفنة من تراب كربلاء بل حتى مرويات إخواننا أهل السنة وبأصح الأسانيد، وقد صحح بعض أسانيدها كبار علماء السنة كالالباني في السلسلة الصحيحة والحاكم النيسابوري والذهبي والهيثمي .

ثانيا :السجود على تربة كربلاء ليس أمرا من الفروض الحتمية عند الشيعة الإمامية وليس واجبا شرعا أو دينا وليس له إلزام من طرف المذهب وعندنا يجوز السجود على أي تربة إنما الواجب السجود على ما أوجبه الله عز وجل للسجود سواء كانت تربة كربلاء أو أي تربة خلافا لما يزعم الكاتب يريد أن يلبس على الناس بان الشيعة لا يسجدون إلا على تربة الحسين عليه السلام .
ولا فرق بين تربة كربلاء وأي تربة أخرى في جواز السجود عليها والشيعة يسجدون على أي تراب ولم نر أي فتوى من علماء المذهب وفقهائهم من القديم وصولا إلى المعاصرين بوجوب السجود على تربة كربلاء فقط ولكن يشترط أن يكون التراب الذي نسجد عليه نظيفا طاهرا .
وإنما نرى من الاستحسان العقلي أن نصلى على تربة الحسين عليه السلام لأنه وردت فيه أمور دعتنا أن نفضل السجود على تربة كربلاء حيث انه قدر وردت روايات صحيحة عند الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل تربة كربلاء ويركز عليها وان الوحي أتى بتربة كربلاء وأعطاها له وحفظها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند أم سلمة وما فائدة إتيان الملك المرسل من الله عز وجل بتربة كربلاء، كان يستطيع أن يخبر الرسول عنها من غير أن يأتي بها ؟ وما فائدة تقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه التربة ؟ وما فائدة توصية رسول الله لام سلمة أن تحفظ هذا التراب ؟ .
ونحن نعرف أن تراب كربلاء عجن بدم الحسين عليه السلام وان هذه التربة احتضنت هذا الجسد الطاهر الذي طهره الله عز وجل بالقرآن الكريم واذهب عنه مطلق الرجس .
أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بسنده عن أم سلمة : أنّ رسول الله اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر ، ثم اضطجع فرقد ، ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى ، ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها ، فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله ؟ قال : أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أنّ هذا يُقتل بأرض العراق للحسين ، فقلت لجبريل : أرني تربة الأرض التي يُقتل بها ، فهذه تربتها .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
وأقره الذهبي في التلخيص.[1]
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :
(( وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله جالساً ذات يوم في بيتي . قال : لا يدخل عليّ أحد ، فانتظرت ، فدخل الحسين ، فسمعت نشيج رسول الله يبكي ، فاطلعت فإذا حسين في حجره ، والنبي يمسح جبينه وهو يبكي . فقلت : والله ما علمت حين دخل . فقال : إنّ جبريل عليه السلام كان معنا في البيت قال : أتحبه . قلت : أما في الدنيا فنعم , قال : إنّ أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء ، فتناول جبريل من تربتها فأراها النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فلما أحيط بحسين حين قتل ، قال : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا : كربلاء . فقال : صدق الله ورسوله وبلاء ، وفي رواية: صدق رسول الله ، أرض كرب وبلاء )).
قال الهيثمي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات .[2]
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :
(( وعن عائشة أو أم سلمة أنّ النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال لأحدهما : لقد دخل عليّ البيت ملك ، فلم يدخل عليّ قبلها ، قال : إنّ ابنك هذا حسين مقتول ، وإنْ أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بها ، قال : فأخرج تربة حمراء )).
قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .[3]
وقد اخرج عدة من الحفاظ منهم احمد في مسنده وأبو يعلى[4] في مسنده والبزار في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والضحاك في الآحاد والمثاني و ابن كثير في البداية والنهاية والهيثمي في مجمع الزوائد قال :
((عن نجي الحضرمي أنه سار مع علي رضي الله عنه وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي : اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله بشط الفرات . قلت : وما ذاك ؟ قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وإذا عيناه تذرفان قلت : يا نبي الله أغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال : " بل قام من عندي جبريل عليه السلام قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات " . قال : فقال : " هل لك أن أشمك من تربته ؟ " . قلت : نعم قال : فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عينيي أن فاضتنا))
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا[5]
وقد اخرج عدة من الحفاظ منهم احمد في مسنده وأبو نعيم في الدلائل وابن حبان في صحيحه قال:
((أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا عمارة بن زاذان قال : قال : حدثنا ثابت : عن أنس بن مالك قال : استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فكان في يوم أم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد ) فبين هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي فظفر فاقتحم ففتح الباب فدخل فجعل يتوثب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي يتلثمه ويقبله فقال له الملك : أتحبه ؟ قال : ( نعم ) قال : أما إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه ؟ قال : ( نعم ) فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأراه إياه فجاءه بسهلة أو تراب أحمر فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها
قال ثابت : كنا نقول : إنها كربلاء))
قال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن[6]
فإننا نرى أن هناك خصوصية وتركيزا من الوحي ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ثورة الحسين وعلى تربة كربلاء ونحن يجب عندنا السجود على التربة الطاهرة ونرى أن من اطهر الترب تربة الإمام الحسين وقد لامست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفمه ويد الوحي المرسل من الله فما اعتراضه على تربة الحسين , وهل نرى افضل من تربة عجنت بدم الحسين عليه السلام و احتضنت جسده الطاهر إلا إذا كان في قلب الكاتب شيء من الحسين عليه السلام لأننا قرأنا من بعض علمائهم أن خروج الحسين على يزيد مفسدة[7] بل ومنهم من يبرئ يزيد من قتل الحسين بل منهم من يترضى على يزيد.
ثالثا : هل رسول الله سجد على السجادة أو هل يجوز السجود على السجادة لماذا لا يقتدي الكاتب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس أن نذكر بعض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يصح السجود عليه .
وقد بين فقهاؤنا ما يجوز السجود عليه منهم :
سالار الديلمي قال :
(( لا صلاة إلا على الأرض أو ما أنبتته ما لم يكن ثمرا أو كثرا أو كسوة فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان ، وإنما يصلى على البواري والحصر . . . وما يستحب السجود عليه ، وهو الألواح من التربة الحسينية المقدسة . . . ))[8]
ابن حمزة ، قال :
(( الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها وعلى كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس بالعادة إلا الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة ، إذا اجتمع فيه شرطان : الملك أو حكمه وكونه خاليا من النجاسة ، ويستحب السجود على الألواح من التربة - الحسينية - وخشب قبور الأئمة عليهم السلام أن وجد ولم يتق ))[9]
الفيض الكاشاني قال :
(( . . . واهو للسجود بخضوع وخشوع ، متلقيا إلى الأرض بكفيك قبل ركبتيك ، وتجنح في سجودك بيديك ، باسطا كفيك ، مضمومتي الأصابع حيال منكبيك ووجهك ، غير واضع شيئا من جسدك على شئ منه ممكنا جبهتك من الأرض ، وأفضلها التربة الحسينية - على صاحبها أفضل التسليمات - جاعلا أنفك ثامن مساجدك السبعة مرغما به ناظرا إلى طرفه ))[10]
أبو الصلاح الحلبي في الكافي قال :
الشرط التاسع : لا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر ، وتختص صحة السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس ، فإن سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة[11] .
الشيخ الطوسي في الخلاف قال :
مسألة 112 : لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء[12] في ذلك ، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة ، وليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه[13] .

القاضي ابن البراج في جواهر الفقه قال :
الجواب : لا يجوز السجود إلا على الأرض نفسها إذا كانت طاهرة ، أو على ما أنبتته إلا أن يكون مأكولا ، كالثمار ، أو يكون ملبوسا كالقطن والكتان وما اتخذ منهما ، ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة ، ويكره على المكتوب ، لشغل القلب بقرائته[14] .

الشريف المرتضى في الرسائل قال :
يجوز السجود إلا على الأرض بعينها إذا كانت طاهرة ، أو على ما أنبتته ، إلا أن يكون مأكولا كالثمار ، أو ملبوسا كالقطن والكتان ، ولا ما اتخذ منهما . ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة ، ويكره على المكتوب فيه لشغل القلب بقراءته[15] .
وقد اتفقت الشيعة الإمامية تبعا لأئمتهم عليهم السلام الذين جعلهم الله عدل القرآن والذين بهم ضمان لعدم الضلال كما في حديث الثقلين، في المسجود عليه ونذكر بعض ما روي عن أئمة أهل البيت:
((قوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمن السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس وقوله عليه السلام في رواية هشام بن الحكم حين سأله عما يجوز السجود عليه لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس وغيرها من الاخبار قال هشام قلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود هو خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون وما يلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا التي اغتروا بغرورها))[16] .
(( الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وكل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة ))[17] .

((عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الأرض بكم برة تتيممون منها ، وتصلون عليها في الحياة وهي لكم كفات في الممات ، وذلك من نعمة الله له الحمد ، فأفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقية ( 2 ) . وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض ويعفر وجهه في التراب ، لأنه من التذلل لله))[18]

ثم إن ما رواه السنة من مروياتهم وآراء علمائهم ما يوافق الشيعة بفعلهم في السجود ولا باس أن نتطرق لمرويات إخواننا أهل السنة في كتبهم ليتجلى الأمر بشكل واضح :
1- قال الحافظ ابوبكر بن أبي شيبة في المصنف : حدثنا حاتم، عن هشام، عن أبيه، أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض[19].
سند الخبر المتقدم
رجال الإسناد هم :
1- حاتم بن اسماعيل، المدني، أبو اسماعيل، الحارثي. قال فيـه ابن سعـد: وكـان
ثقة مأمونا، كثير الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال العجلي: ثقة، ونقل عن النسائي أيضا أنه قال بشأنه: ليس بالقوي، وقال أحمد: هو أحب اليّ من الدارودي وزعموا أن حاتما فيه غفلة إلا أن كتابه صالح[20]. وقال ابن حجر: صحيح الكتاب، صدوق، يهم[21].

أقول: لاكلام في لزوم الإعتماد عليه عندهم، فقد احتج به البخاري ومسلم، وأكثر مسلم الرواية عنه[22].
2- هشام بن عروة بن الزبير، الأسدي. قال فيه ابن حجر: ثقة، فقيه، ربما دلس[23].
3- عروة بن الزبير، وهو من كبار فقهاء التابعين المعتمدين عند السنة، قال بشأنه ابن حجر: ثقة، فقيه، مشهور[24].
خبر آخر
2- قال ابوعيسى الترمذي : حدثنا نصر بن علي، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حصير.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا[25].
3- وفي المدونة الكبرى : (( وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس. ))[26]
وقال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا هشيم، قال أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين قال: الصلاة على الطنفسة محدث[27].
وهذا الخبر صحيح على شرط البخاري ومسلم بلا اشكال، ولايضر كون هشيم من المدلسين لتصريحه بالسماع.
وقال ابن أبي شيبة أيضا : حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: الصلاة على الطنفسة محدث[28].
أقول : ذكر الطريحي في مجمع البحرين أن الطنفسة هي البساط الذي له خمل رقيق وهي ماتجعل تحت الرحل على كتفي البعير[29]. وقيل: مايجعل تحت الرحل يعني النمرقة.
وقد ذهب سعيد بن المسيب وهو أحد كبار التابعين حتى قال بشأنه علي بن المديني: لااعلم في التابعين أوسع علما منه[30] وكذا ذهب ابن سيرين وهو من كبار فقهاء التابعين أيضا إلى أن السجود على الطنافس من البدع والأمور المحدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في الخبر المتسالم عليه، وإنما يكون من المحدثات إذا لم تتوفر فيه الضابطة التى تصحح السجود عليه كما لايخفى، فمقتضى ماذهبا إليه أن ضابطة جواز السجود غير متوفرة في الطنافس في نظهرهما، وذهب مالك إلى كراهة السجود على الطنافس.
خبر آخر
4- وقال ابوبكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور وحصين، قال سفيان أو أحدهما عن أبي حازم الأشجعي، عن مولاته عزة قالت: سمعت أبابكر ينهى عن الصلاة على البراذع[31].
وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، بل من أفضل الاسانيد التى لاخلاف في وثاقة أحد من رواتها بوجه من الوجوه عند السنة.
قال الجوهري في الصحاح: البرذعة: الحلس الذي يلقى تحت الرحل.
أقول : والنهي ظاهر في الحرمة كما تقرر في أبحاث علم الأصول.

خبر آخر
5- قال ابوبكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة، قال: كان عبدالله يصلي ولايسجد إلا على الأرض وما أنبتت[32].
أقول : وعبد الكريم هنا هو الجزري، وليس ابن أبي المخارق الضعبف، ويدل عليه مارواه الطبراني فيما سيأتي إنشاء الله تعالى.
6- وقال ابن أبي شيبة أيضا : حدثنا وكيع، عن معقل بن عبيدالله، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، قال: لابأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت[33].[
واسناد الخبر صحيح على شرط مسلم.
8- قال الحافظ ابوالقاسم الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة، قال: كان ابن مسعود لايصلي، اوقال ولايسجد إلا على الأرض[34].

أقول : وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقد وقع الكلام في سماع أبي عبيدة من عبدالله بن مسعود، عن أبيه، إلا أن الدارقطني قال: ابوعبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه[35] ، ثم انه هنا لم ينقل سماعه من أبيه، بل نقل فعله، ومثل هذا الشيء إذا كانت في سيرة أحد فهي من الأمور الظاهرة التي لاتكاد تخفى.
9- وروى الطبراني عن الثوري بالاسناد المتقدم، قال : قال الثوري، وأخبرني محمد بن ابراهيم أنه كان يقوم عن البردي ويسجد على الأرض، فقلنا: ما البردي؟ قال: الحصير[36].
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : واسناده حسن[37].
أقول: بل السند عندهم في أعلى مراتب الصحة، وهو على شرط البخاري ومسلم وغيرهما، ومحمد هو ابن المنكدر روى عنه الثوري في مواضع كثيرة، وهو عندهم من كبار الثقات والأئمة المعروفين، وأما ابراهيم فهو ابن يزيد النخعي أحد كبار الفقهاء المعتمدين عند السنة في القرن الأول الهجري، قال بشأنه الذهبي: الإمام، الحافظ، فقيه العراق[38] ، وقال أيضا: وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا، فقيها، متوقيا، قليل التكلف، وهو مختف عن الحجّاج[39].
10- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : وقد روي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبدالله الأنصاري وعبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب ومحكول وغيرهما من التابعين استحباب الصلاة على الحصير، وصرح ابن المسيب بأنها سنة، وممن اختار مباشرة الأرض من غير وقاية عبدالله بن مسعود، فروى الطبراني عنه أنه كان لايصلي ولايسجد إلا على الأرض، وعن ابراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض[40]
11- وقال سحنون المالكي في المدونة الكبرى فيما رواه عن ابن القاسم العتيقي عن مالك:
(( وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة، قال: أحب اليّ أن يرفعـها عـن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض.

قلت[41] : فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه، فإن فعل ذلك فلا إعادة عليه.
قال مالك ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء والتراب من موضع الظل إلى موضع الشمس فيسجد عليه، قال: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر[42] والثياب، والأدم[43] ، وكان يقول : لابأس أن يقوم عليها ويركع عليها أو يقعد عليها ولايسجد عليها ولايضع كفيه عليها، وكان لايرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها، وأن يضع كفيه عليها. ))[44]
وقال أيضا: وقال مالك : لايسجد على الثوب إلا من حر اوبرد كتانا كان أو قطنا.
قال ابن القاسم: قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه. قلت[45] لابن القاسم: فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد؟ قال: ما سألنا مالكا عن هذا، ولكن مالكا كره الثياب وان كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود، فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر اوبرد.
قلت: أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة؟ قال: نعم.
قال: وقال مالك في الحصير يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى؟ قال: لابأس بذلك. قال: وقال مالك: لابأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست به اللبود التي تكون في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض، ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك، والمصليات وغير ذلك، ويسجد على الخمرة والحصير وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته[46].

12- قال ابن قدامة: وقد روى الأثرم قال: سألت أباعبدالله[47] عن السجود على كور العمامة، فقال: لايسجد على كورها، ولكن يحسر العمامة، قال ابن قدامة: وهذا يحتمل المنع، وهو مذهب الشافعي[48].

13- قال الحافظ ابوبكر بن أبي شيبة : حدثنا الثقفي، عن أيوب، عن محمد، قال: السجود على الوسادة محدث[49].
وهذا اسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن عن ابن سيرين.

14- وقد وردت أقوال كثيرة عن جملة من الصحابة والتابعين في النهي عن السجود على كور العمامة، نذكر طرفا منها، فمنها ما أخرجه ابوبكر بن أبي شيبة حيث قال: حدثنا وكيع، عن سكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن ربيع، عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته[50].

وقال أيضا : عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي(( ع )) قال: إذا صلى أحدكم فليسحسر العمامة عن جبهته[51].

وقال أيضا : حدثنا اسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر لايسجد على كور العمامة[52].

وقال أيضا :حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد[53]، قال: أصابتني شجة فعصبت عليها عصابة، فسألت أباعبيدة: أسجد عليها؟ قال: لا[54].

وقال أيضا : حدثنا وكيع، عن يزيد بن ابراهيم، عن ابن سيرين أنه كره السجود على كور العمامة[55].

وقال أيضا : حدثنا ابن مهدي، عن حمّاد بن سلمة، عن هشام، عن ابيه[56]في المعتم؟ قال: يمكن جبهته من الأرض[57].

وقال أيضا : حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن جعدة بن هبيرة، أنه رأى رجلا يسجد وعليه مغفـرة وعمـامـة قـد غطـى بهـا وجهـه، فأخذ بمغفرته وعمامته فألقاهما من خلفه[58].

وقد وردت روايات في السجود على اللوح فوق الوسادة وهي روايات مهمة، منها ما أخرجه ابوبكر بن أبي شيبة حيث قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، قال: حدثنى من رأى حذيفة مرض، فكان يصلي وقد جعل له وسادة وجعل له لوح يسجد عليه[59].

وقال أيضا: حدثنا ابن عيينة، عن رزين مولى آل عباس، قال: أرسل اليّ علي بن عبدالله بن عباس: أن ارسل اليّ بلوح من المروة أسجد عليه[60].

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبدالله، أنبأنا أبوبكر، أنبأنا عبدالله بن محمد، حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض[61].


فصل
في تلخيص مذاهب الفقهاء في المسألة

ومما يناسب المقام بالإشارة إليه بيان اختلاف الفقهاء في جواز السجود على الكم واليد وكور العمامة ونحو ذلك، فقد أجمع الامامية كما تقدم على عدم جواز ذلك حال الإختيار، وأما سائر المذاهب، فقال النووي في المجموع :

(( فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكـور عمامتـه وغير ذلك مما هو متصل به، قد ذكرنا أن مذهبنا[62]أنه لايصح السجود على شيء من ذلك، وبه قال داود[63] في رواية، وقال مالك والأوزاعي واسحاق وأحمد في الرواية الأخرى يصح. ))[64]

وقال أيضا : (( إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أنّ سجوده باطل، فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته، وإن كان ساهيا لم تبطل، لكن يجب إعادة السجود، هكذا صرح به أصحابنا منهم أبو محمد في التبصرة. ))[65]

ولا باس أن ننقل بعض مرويات إخواننا أهل السنه في مسألة عدم جواز السجود على الملبوس والمأكول:
1- ما أخرجه عدة من الحفاظ منهم أحمد بن حنبل والنسائي والبيهقي، قال أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد، عن جابر بن عبدالله، قال: كنا نصلي مع رسول الله (( ص )) صلاة الظهر وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد، ثم أسجد عليها من شدة الحر.

قال عبد الله بن أحمد : وكان في كتاب أبي : سعيد عن أبي سعيد الخدري، فضرب عليه، لأنه خطأ، وإنما هو سعيد بن الحارث، أخطأ بن بشر[66].
وقال أحمد بن حنبل أيضا : حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عبّاد بن عبّاد، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر بن عبدالله قال: كنت أصلي مع رسول الله (( ص )) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر[67].
وقال النسائي : أخبرنا قتيبة، قال حدثنا عبّاد، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبدالله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه (( وآله )) وسلم فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده، ثم أحوله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي[68].
والخبر أورده البيهقي في سننه ثم قال: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها، وبالله التوفيق[69].

أقول : هذا الحديث صحيح الاسناد على شرط البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن، وتقريب الإستدلال به: هو أن جابر بن عبدالله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يحكي عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت، فذكر أنه كان يبرد الحصى فيأخذ قبضة في كفه ثم يحولها إلى كفه الأخرى لتبرد حتى يسجد عليها، وذلك بسبب شدة الحر، ولو كان من الجائز أن يسجد على الثياب والبساط ونحوهما لما كان من حاجة إلى ذلك، ولصلى جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه على شيء من تلك الأمور لكونه أسهل منه، بل لو كان يجوز السجود على تلك الأمور لما كان هناك أي دافع عقلائي لتبريد الحصى وتحمل العناء لأجله، فتبريد الحصى يدل على عدم جواز السجود على اللباس ونحوه مما كان السجود عليه أسهل، وقد استدل به البيهقي انتصارا لمذهبه على عدم جواز السجود على الثوب المتصل به، وان كان الأولى أن يستدل به على عدم جواز السجود على الثوب مطلقا وكذا الفرش ونحوهما مما كان متوفرا في تلك الأزمنة، وليس من المعلوم أن جابر بن عبدالله الأنصاري كان يرتدي ثوبا واسعا بحيث يتمكن من السجود عليه حال لبسه حتى يتم استدلال البيهقي بالخبر المتقدم.

2- ومما يمكن أن يستدل به على ما ذكرنا ما رواه جملة من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل والنسائي والحميدي وعبدالرزاق الصنعاني والطبراني وغيرهم.

قال مسلم في صحيحه : وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو ألأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب، قال: شكونا إلى رسول الله (( ص )) الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا ، ورواه من طريق آخر في صحيحه أيضا[70]
3- وهو الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ))
وهذا الخبر رواه عدد كبير من الحفاظ منهم البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داود والترمذي وأحمد بن حنبل والدارمي والحاكم وابن حزم والبيهقي والبزار وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وابن عدي وابن حبان وعبد بن حميد وغيرهم[71]

وقد روى هذا الخبر عدة من الصحابة منهم أبوذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وجابر بن عبدالله الأنصاري وعبدالله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وغيرهم.

وهذا الحديث يدل على كون الأرض موضعا للسجود، ولايدل على نفي ماعدا الأرض، إلا أنه بضميمة عدة من القرائن يدل على عدم جواز السجود إلا على الأرض وما أنبتت ماعدا المأكول والملبوس.

وهذه القرائن عبارة عن شهادة عدة من التابعين ممن لقي الجيل المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن السجود على عدة أمور مما عدا الأرض وما أنبتت من البدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبوة فقد ذهب محمد بن سيرين وسعيد المسيب إلى أن السجود على الطنافس من الأمور المحدثة، وذهب مالك إلى كراهة ذلك، وذهب محمد بن سيرين إلى أن السجود على الوسادة من الأمور المحدثة المبتدعة، وإنما ذهب لذلك لعدم توفر ملاك صحة السجود على الطنافس والوسادة، والا لم يكن من البدع، مضافا لقرائن أخرى منها ماذهب له أبو بكر من حرمة السجود على البراذع بمقتضى ظاهر النهي كما تقدم، وما كان يصنعه إبراهيم النخعي ومن كبار فقهاء السنة من التابعين من الصلاة على الحصير، ولكنه مع ذلك لم يكن يسجد على الحصير بل على الأرض، وماصنعه حذيفة بن اليمان أثناء مرضه من وضع الخشب على الوسادة والسجود عليه، وما ذهب له أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود إلى عدم جواز السجود على العصابة إلى غير ذلك من الشواهد المتقدمة حسب التتبع اليسير للمصادر، وهذه القرائن والروايات قرائن قطعية يعضد بعضها بعضا تدل على ما بينه أهل بيت الوحي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو مذهب الشيعة الإمامية من عدم جواز السجود على غير الأرض وما أنبتت، ووافقهم في الجملة جماعة من فقهاء السنة كما اتضح مما تقدم، وعلى الأقل وافقهم جماعة على استحباب السجود على الأرض والسجود على الحصير وكراهة السجود على الطنافس أو ما كان متخذا من الحيوان مطلقا وحرمة السجود على كور العمامة إلى غير ذلك مما تقدم بيانه.
(1) المستدرك علي الصحيحين ج4 ص 398 ط1 ، وج4 ص 440 ح 8202 من الطبعة الحديثة.
1 مجمع الزوائد ج9 ص 188 ، 189 .

2 مجمع الزوائد ج9 ص 187 .

[4] قال محقق الكتاب حسين سليم اسد اسناده حسن ج1 ص298 ح363 .

[5]مجمع الزوائد ج9ص300ح15112 , مسند احمد ج1ص85 , مسند ابي يعلى ج1 ص298 , مسند البزار ج3 ص101 , مصنف ابن ابي شيبة ج7 ص478 , الآحاد والمثاني ج1 ص308 , البداية والنهاية ج8 ص199 .

[6] صحيح بن حبان ج15 ص142 ح6742 ,

[7]

[8] سلسلة الينابيع الفقهية ج3 368ص باب أحكام ما يصلى عليه كتاب الصلاة .

[9] الوسيلة لابن حمزة ص92

[10] منهاج النجاة ص 68 مؤسسة البعثة ، قسم الدراسات الاسلامية - طهران 1407 ه‍ ط 1 .

[11] الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - ص 140 - 141

[12] فقهاء مدرسة اخواننا اهل السنة .

[13] الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 357

[14] جواهر الفقه - القاضي ابن البراج - ص 255

[15] رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 1 - ص 275 - 276


[16] روض الجنان (ط.ق) - الشهيد الثاني - ص 221

[17] وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 5 - ص 346 .

[18] بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 82 - ص 156 .

[19] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص353 ح462.

[20] تهذيب التهذيب ج2 ص111 رقم209.

[21] تقريب التهذيب ص144 رقم994.


[22] راجع : رجال صحيح البخاري للكلاباذي ج1 ص203 رقم264، رجال صحيح مسلم لابن منجويه ج1 ص174 رقم356.

تقريب التهذيب ص573 رقم7302.[23]

[24] تقريب التهذيب ص389 رقم4561.

[25] سنن الترمذي ج2 ص153 ح332.

[26] المدونة الكبرى ج1 ص75.

[27] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص352 ح4056.

[28] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص352 ح3057.

[29] مجمع البحرين ج3 ص63.

[30] تقريب التهذيب ص241 رقم2396.

[31] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص353 ح4059.

[32] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص353 ح

[33] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص353 ح4060.

[34] المعجم الكبير للطبراني ج9 ص255 ح9263.

[35] تهذيب التهذيب ج5 ص66 رقم 121.

[36] المعجم الكبير للطبراني ج9 ص255 ح9264.

[37] مجمع الزوائد ج2 ص57.

[38] سير أعلام النبلاء ج4 ص520 رقم213.

[39] سير أعلام النبلاء ج4 ص521.

[40] تحفة الأحوذي ج2 ص249 شرح حديث 331.

[41] القائل هو عبد الرحمن بن القاسم.

[42] وهو البساط المتخذ من صوف الحيوانات.

[43] وهو المتخذ من البعير الأبيض.


[44] المدونة الكبرى ج1 ص74.

[45] القائل هو سحنون التنوخي.

[46] المدونة الكبرة ج1 ص75.

[47] يقصد به أحمد بن حنبل.

[48] المغني لابن قدامة ج1 ص557.

[49] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص244 ح808.

[50] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص240 ح2755.

[51] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص240 ح2756.

[52] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص240 ح2757.

[53] هو ابن سيرين الفقيه المعروف.

[54] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص 240 ح2758.

[55] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص240 ح2763.

[56] وهو عروة بن الزبير.

[57] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص240 ح2764.

[58] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص240 ح2766.

[59] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص246 ح2833.

[60] المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص246 ح2834.

[61] السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص105.


[62] وهو مذهب الشافعية.

[63] هو ابن علي الإصبهاني، مؤسس المذهب الظاهري.

[64] المجموع في شرح المهذب ج3 ص325.

[65] المجموع ج3 ص424.

[66] مسند أحمد ج1 ص77 ح14513.

[67] مسند أحمد ج1 ص77 ح14514.

[68] سنن النسائي ج2 ص204.

[69] السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص105.

[70] صحيح مسلم بشرح النووي ج5 ص121.

[71] راجع : فتح الباري ج1 ص574 ح335 وص701 ح438، صحيح مسلم بشرح النووي ج5 ص4، 5، 6، المنتخب من مسند عبد بن حميد ص349 ح1154، سنن ابن ماجة ج1 ص188 ح567، مجمع الزوائد ج1 ص72، كنز العمال ج11 ص142 ح31932، مسند أحمد ج1 ص539 ح2256، ص645 ح2742، ج5 ص31 ح14268، ج7 ص173 ح19756، ج8 ص72 ح21372، ص99 ح21491، المحلى لابن حزم ج1 ص347 مسألة 227، ج2 ص342 مسألة 392، السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص433، 434، ج1 ص212، 213، 222، مسند أبي داود الطيالسي ص64 ح472، وغير ذلك من المصادر التي هي في غاية الكثرة.

من مواضيع : المسامح 0 جريمة إحراق بيت الإمام الصادق عليه السلام
0 مساعدة في جمع طرق واقوال العلماء حول حديث حب علي حسنة
0 الناصبي أنجس من الكلب
0 كن في الفتنة كابن اللبون
0 الامام علي(ع): إني أكره لكم أن تكونوا سبابين
رد مع اقتباس