عرض مشاركة واحدة

المسامح
مشرف منتـدى سيرة أهـل البيت
رقم العضوية : 36627
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 6,437
بمعدل : 1.12 يوميا

المسامح غير متصل

 عرض البوم صور المسامح

  مشاركة رقم : 24  
كاتب الموضوع : m@awadh المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-10-2009 الساعة : 02:56 PM


تابع الرد على الاقتباس السابق
وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورجاله جميعهم من كبار الثقات عند السنة، وقد تقدم كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المتضمن الاعتراض على منع عمر عن زواج المتعة فيما رواه الحكم بن عتيبة.
وقال مسلم في صحيحه : حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه (( وآله )) وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.[51]
وهذا الخبر أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه بنفس الإسناد المتقدم.[52]
وأخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إستمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نُهيَ عمرو بن حريث. قال: وقال جابر: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر. قال: وسأله بعضنا كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة كن يعتددن للمستمتع منهن.[53]
وهذا الخبر صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم وغيرهما، وأخرجه من طريق عبد الرزاق الحافظ أبو حفص بن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه.[54]
وقد تقدم ما أخرجه عدة من الحفاظ بأسانيد متعددة صحيحة قول عمر بن الخطاب: (( متعتان كانتا على عهد رسول الله (( ص )) وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. ))[55] .
ومن الأسانيد التي وردت ولم نذكرها فيما تقدم ما أخرجه الحافظ ابن عبد البر الأندلسي في التمهيد حيث قال: وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أبو عبيدة، قال حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصري، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: (( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه (( وآله )) وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج.[56]
وقال النسائي في السنن الكبرى : أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا أبو عاصم يعني النبيل، قال حدثنا زكريا بن إسحاق، قال أنبأنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نعمل بها، يعني متعة النساء، على عهد رسول الله (( ص )) وفي زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها.[57]
وهذا الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم وغيرهما.
وقال مسلم في صحيحه : وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (( ص )) وأبي بكر وعمر.[58]
وقال أبو جعفر الطحاوي : حدثنا ثالح بن عبد الرحمن، قال حدثنا سعيد، قال هشام، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر.[59]
وقال أحمد بن حنبل في المسند : حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط، حدثنا اياد، عن عبد الرحمن بن نعم، أو نعيم الأعرجي [شك أبو الوليد] قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة، وأنا عنده، متعة النساء؟ فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله (( ص )) زانين ولا مسافحين، ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله(( ص )) يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذّابون ثلاثون أو أكثر.
وقال أيضا : حدثنا جعفر بن حميد، حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط، أخبرنا أياد، عن عبد الرحمن الأعرجي، عن ابن عمر[ ولم يشك فيه] عن النبي (( ص )) مثله.[60]
وهـذا اسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الرحمن الأعرجي هو البجلي، وقد احتج به البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن.
وأخرج عدة من الحفّاظ منهم البخاري ومسلم وأبو بكر بن أبي شيبة والنسائي والبيهقي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ الإصبهاني وابن مردويه والبزار والطحاوي وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحازمي وغيرهم بالاسناد عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب. قال: فقلنا: يارسول الله(( ص )) إلا نستخصي؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله ) يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم (.[61]
قال ابن حجر : وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة.[62]
وقد اخرج عدة من الحفاظ منهم أبي داود في سننه قال :
((قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال
: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال " غربها " قال أخاف أن تتبعها نفسي قال " فاستمتع به " .))[63]
قال الشيخ الألباني[64]: صحيح
أقول : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحصن الصحابة من الانحراف بالمتعة وهذا واضح من سؤال الصحابي وجواب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له .
وهذه بعض الروايات لاعلى سبيل الحصر، فهي كثيرة جدا في كتب الحديث، وقد نتعرض لبعضها فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

أما بالنسبة لمتعة الحج يقول الكاتب لم يوجبها الإمام علي عليه السلام .
فأقول له ليس الإمام علي عليه السلام هو الذي يوجب الأحكام أي ليس هو المشرع إنما عليه السلام يعمل بأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أطبقت الشيعة الأمامية على وجوب متعة الحج وكل أئمة أهل البيت عليهم السلام يرون متعة الحج بما فيهم الإمام علي عليه السلام الذي حاول الكاتب أن يلبس على الناس فلا باس أن نعرض المسألة بشكلها العلمي بعيدا عن التخبط والتلبيس كما يفعل الكاتب .
فقد اخرج عدة من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه والترمذي في سننه و النسائي في سننه والبخاري في صحيحه قال :
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس ( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم))[65]
فقد اخرج النسائي في سننه قال :
((أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن بن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال قال سراقة : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد قال بل لأبد))[66]
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد[67]
أخرجه الحافظ ابن عبد البر الأندلسي في التمهيد حيث قال: وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أبو عبيدة، قال حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصري، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: (( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه (( وآله )) وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج.[68]
وقال النووي في كتابه المجموع
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرن بين الحج والعمرة رواه البيهقي باسناد حسن وروى البيهقي حديث عمران بن الحصين قال ) تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء ) رواه البخاري ومسلم وحديث أبي موسى السابق في القران وأن أبا موسى قال قلت أفتى الناس بالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدر خلافه عمر ) رواه البخاري ومسلم وفيه أن عمر كان ينهى عنها وفى رواية أن أبا موسي سأل عمر عن نهيه فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ) رواه مسلم إلا قوله وأصحابه))[69]

وقال الإمام النووي في المجموع :
((..سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع مثل هذا إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي قال الضحاك فان عمر بن الخطاب نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه ) رواه الترمذي وقال حديث صحيح وفى بعض النسخ حسن صحيح ورواه النسائي وآخرون أيضا وعن أبي موسى الأشعري قال ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو منيخ بالبطحاء فقال بم أهللت قلت أهللت كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدى قلت لا فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فاتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي ) رواه البخاري ومسلم وعن سالم بن عبد الله ( أنه سمع رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر هي حلال قال الشامي أن أباك قد نهي عنها قال ابن عمر أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي باسناد صحيح وقال حديث حسن وهو من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ولهذا لم يقع في بعض نسخ الترمذي قوله حديث حسن وعن عمران بن الحصين قال ( تمتع النبي صلي الله عليه وسلم تمتعنا معه ) رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بمعناه قال ( متعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برايه ما شاء ) وعن أبي حمزة بالجيم قال ( تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرني بها فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه البخاري ومسلم ( وأما ) القران فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث سعيد بن المسيب قال ( اختلف على وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال على ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى على ذلك أهل بهما جميعا ) رواه البخاري ومسلم ..))[70]

وهنا واضح أن رأي عمر فوق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتهد أمام نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فكان من المفترض للكاتب أن يعترض على عمر الذي نهى عن شرع ثابت لرسول الله وما دخل الإمام علي عليه السلام في هذه المسألة وعجبي أنهم يقحمون الإمام عليا عليه السلام في كل مسألة كما فعل الكاتب حين اثار الشبهة في رزية الخميس كان الإمام علي عليه السلام هو المخالف وهذا في أعلى درجات التلبيس وواضح أنه يريد أن يلبس على الناس أن الإمام عليا لم يعترض.
هل هذه هي الأسئلة التي قادت الشيعة إلى الحق ؟.
وهناك ادلة كثيرة جدا ولكن مراعاة لعدم الاطالة اكتفينا بهذا القدر البسيط .

رابعا : الكلام في حي على خير العمل هي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى تعميم ولذلك إن أثبتنا إنها أصل ونحن اتبعنا الأمام عليا عليه السلام في هذا الأصل وهذه الملايين التي تتبع الإمام عليا عليه السلام هم على حق ولو أن الإمام عليا يراها أصلا لما رأينا اليوم المآذن تنطق بحيى على خير العمل .
فقد اخرج الصنعاني في مصنفه قال :
((عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر يقولها مرتين أو ثلاثا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل ))[71]
واخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال :
(( حدثنا أبو أسامة قال نا عبيد الله عن نافع قال كان بن عمر زاد في أذانه حي على خير العمل))[72]
((حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم بن أبي مريم أن علي بن حسين[73] كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال حي على خير العمل ويقول هو الأذان الأول ))[74]

خامسا ما ورد بشأن فدك :
يقول الكاتب لماذا لم يرد الإمام علي عليه السلام فدك .
أقول للكاتب من أين عرفت أن الإمام عليا عليه السلام لم يرد فدك , وفي خلافة الإمام علي عليه السلام كانت الأمة الإسلامية تحت تصرفه فمن الطبيعي تكون فدك تحت تصرفه وهي مُلكه ومع ذلك سأثبت من كتب إخواننا أهل السنة أن الإمام عليا عليه السلام ارجع فدك ولا بد أن نتطرق لفدك حتى تكون المسألة واضحة للقاريء .

فقد روى عدة من الحفاظ منهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه والقاضي عياض في مشارق الانوار وابن حبان في صحيحه قال :
(( .... ثم جئتماني جاءني هذا يعني العباس يبتغي ميراثه من بن أخيه وجاءني هذا يعني عليا يسألني ميراث امرأته فقلت لكما إني سمعت رسول الله e يقول لا نورث ما تركنا صدقة ثم بدا لي أن أدفعه إليكما فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله e وأبو بكر وأنا ما وليتها فقلتما ادفعها إلينا على ذلك تريدان مني قضاء غير هذا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما فيها بقضاء غير هذا إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي قال فغلب علي عليها فكانت في يد علي ثم بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين ثم بيد حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن الحسن))[75]

فالحديث يدل على أن الإمام عليا عليه السلام أخذها ودفعها لأبنائه.
وقد نقل عدة من الحفاظ لطلب فاطمة لحقها منهم مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه واحمد في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في صحيحه قال :
((حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته : أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا نورث ما تركنا صدقة ) . فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم))[76]

أقول :إذا كان أبو بكر محقا بمنع السيدة الزهراء عليها السلام لحقها وهي الوريث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجة انه لا يغير سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهناك أمران :
الأول : إما أن عمر خالف قول رسول الله وغير سنة رسول الله حيث دفعها إلى الإمام علي عليه السلام والعباس .
الثاني : أن أبا بكر خالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك قد ظلم الزهراء عليها السلام وهي قد ماتت وهي غاضبة عليه.
وقد اخرج عدة من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه والنسائي في سننه وابو داود في سننه والبخاري في صحيحه قال :
((حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله e أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله e مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله e قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد e في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله e عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله e ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله e فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله e ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت.......))[77]
هنا في هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها عدة أمور
الأول : أن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليه ولم تكلمه حتى توفيت.
الثاني : لم تقبل قول أبي بكر في حديث " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" .
الثالث : كانت تطلب خمس خيبر و فدك وما أفاء عليه بالمدينة والثالثة تكلمنا بها في الحديث السابق .
فأما خمس خيبر فنقول مطالبة الزهراء عليها السلام بها وهي عطية من الله وليس من الإرث وهو حقها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو حكم الهي حتى الرسول لا يمكن أن يغيره وخمس خيبر هي غنائم غزوة خيبر والله عز وجل يقول {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }[78] والزهراء عليها السلام هي من قربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأي حق يمنع الزهراء من حقها الذي ثبت بحكم الهي ولا يندرج تحت حكم الإرث .
وقد اخرج البخاري في صحيحه قال :
((حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي e فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي e لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا))[79]
وواضح من هذا الحديث أن الخمس حكم الهي قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاص لبني هاشم وبني عبد المطلب .
أما فدك فقد رفضت السيدة الزهراء عليها السلام قول أبي بكر انه سمع نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة , ولا بد أن نتطرق لعدة امور متعلقة بهذه الجزئية .
قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور :
((أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية وآت ذي القربى حقه دعا رسول الله صلىالله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت وآت ذي القربى حقه أقطع رسول الله فاطمة فدكا))[80].
وأخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل قال :
(( عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى حقه) دعا فاطمة فأعطاها فدكاً والعوالي وقال: هذا قسم قسمه الله لك (و) لعقبك))[81]
وهناك عدة ملاحظات لا بد من بيانها وهي :
أولا : كيف سمع هذا الحديث أبو بكر وحده ولم يسمعه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , ولماذا لم يسمعه احد من أبي بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وهذا الخبر خبر آحاد وكان من الأدلة التي تستشهد بها علماء السنة في حجية الخبر الواحد فيمكن مراجعة مختصر ابن الحاجب ل2\59 و المحصول في علم الاصول 2\85 للفخر الرازي .
والمستصفى للإمام الغزالي 2\121 و الإحكام في اصول الأحكام للآمدي 2\75 و 348 .
وحتى المتكلمون من علماء السنة يقرون أن الخبر هو خبر واحد كالتفتزاني وهو من كبار المتكلمين من علماء السنة راجع شرح المقاصد 8\355 و 5\278 .
ثانيا : كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يترك أصحاب الشأن كفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام لم يخبرهم ويخبر أبو بكر ؟؟ وكيف يترك العباس ولم يبلغه ؟
والفخر الرازي وهو من اكابر علماء السنة يشير إلى هذه النقطة بشكل واضح في تفسيره الكبير يقول :
((وثانيها أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين وأما أبو بكر فانه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة))[82]
ثالثا : لو لم يورث كما قال أبو بكر كيف يطلب عمر من عائشة أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
فقد أخرج عدة من الحفاظ منهم احمد في مسنده و البيهقي في سننه و البخاري في صحيحه قال :
((‏حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏أخبره ‏ أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عامل ‏ ‏خيبر ‏ ‏بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏ثمانون ‏ ‏وسق ‏ ‏تمر وعشرون ‏ ‏وسق ‏ ‏شعير فقسم ‏ ‏عمر ‏ ‏خيبر ‏ ‏فخير أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار ‏ ‏الوسق ‏ ‏وكانت ‏ ‏عائشة ‏ ‏اختارت الأرض ))[83] .
كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يورثها ومنعوها عن السيدة الزهراء عليه السلام وأعطاها عمر لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

[1]قال الهيثميرواهأحمد ورجالهرجال الصحيح ج9ص325 ح15194 .

[2] مسند احمد ج4ص373 ح18444.

[3] صحيح البخاري ج4 ص1602 ح4154 .

[4] تاريخه ابن عساكر ج42ص254 ط دار الفكر .

[5] تاريخ بغداد ج1 ص257 .

[6] تهذيب التهذيب ج7 ص46 رقم 97 .

[7] تاريخ جرجان ج1 ص203 رقم297 .

[8] تهذيب الكمال ج23 ص12 رقم 4645 .

[9] تاريخ دمشق ج42ص254 ط دار الفكر

[10] قال الحام على شرط الشيخين وقال الذهبي على شرط مسلم والبخاري المستدرك ج2ص181 ح2705.

[11] سنن النسائي ج6 ص63 ح3321 .

[12] مسند احمد ج6ص323 ح26791 .

[13] مسند احمد ج2ص436 ح9622 .

[14]تفسير ابن كثير ج4 ص151 . السلسلة الصحيحة للالباني ج5 ص271 ح2231.

[15] الإستيعاب في معرفة الأصحاب ج3 ص1115 رقم 1855 ، فتح الباري ج7 ص89 ذيل حديث 3707 .

[16] الإصابة في تمييز الصحابة ج4 ص269 رقم5682 .

[17] صحيح مسلم ج3 ص1378 ح1757 , سنن البيهقي ج6 ص298 , مسند ابو عوانه ج4 ص246 , فتح الباري ج6 ص206 .

[18] المصاحف لابن أبي داود ص91، تفسير الطبري ج5 ص12، الدر المنثور للسيوطي ج2 ص250.

[19] المستدرك على الصحيحين ج2 ص334 ح3192.

[20] راجع تفسير الطبري ج5 ص12،13، المصاحف لابن أبي داود ص91.

[21] المصاحف 63.

[22] تفسير الطبري ج5 ص12.

[23] تفسير الطبري ج5 ص13.

[24] المصنف للصنعاني ج7 ص498 ح14022.

[25] تفسير الطبري ج5 ص13.

[26] ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص328.

[27] تقريب التهذيب ص505.

[28] تهذيب التهذيب ج9 ص378 رقم 698.

[29] تقريب التهذيب ص472 رقم 5787.

[30] تهذيب التهذيب ج9 ص86 رقم129.

[31] تقريب التهذيب ص175 رقم 1453.

[32] تهذيب التهذيب ج2 ص373 رقم 756.

[33] سير أعلام النبلاء ج5 ص209 رقم83.

[34] المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858.

[35] المصنف للصنعاني ج7 ص496 ح14020، وراجع التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص115.

[36] شرح معاني الآثار ج3 ص24.

[37] المصنف للصنعاني ج7 ص498 ح14024.

[38] المصنف للصنعاني ج7 ص497 ح14021، وهذا الخبر أخرجه ابن شاهين بالاسناد عن عبد الرزاق بتفاوت يسير في ناسخ الحديث ومنسوخه ص364 ح452.

[39] شرح معاني الآثار ج3 ص26.

[40] المصنف للصنعاني ج7 ص499 ح14027.

[41] المصنف للصنعاني ج7 499 ح14026.

[42] تاريخ المدينة المنورة ج2 ص720.

[43] هكذا ورد في النسخة المطبوعة ولعله تصحيف والصحيح (( المفتون )).

[44] أخبار مكة للفاكهي ج3 ص14 ح1717.

[45] أخبار مكة ج3 ص15 ح1718.

[46] سير أعلام النبلاء ج6 ص 333 رقم138، تذكرة الحفّاظ ج1 ص171 رقم164، تهذيب التهذيب ج6 ص499، رقم 758.

[47] العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج5 ص509 رقم1880، تاريخ الإسلام للذهبي، الجزء الذي فيه وفيات 141[الى] 160هـ ص211.

[48] الكنى والأسماء للدولابي ج2 ص55، التصنيف الفقهي لأحاديث كتاب الكنى والأسماء ج1 ص383 ح684.

[49] راجع : المصنف للصنعاني ج3 ص503 ح14039، السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص205، الدر المنثور للسيوطي ج2 ص252.

[50] المصنف للصنعاني ج7 ص500 ح14029.

[51] صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1023 ح1405.

[52] المصنف للصنعاني ج7 ص500 ح14029.

[53] المصنف للصنعاني ج7 ص499 ح14025.

[54] ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص367 ح457.

[55] تقدم ذلك في الكلام في عمرة التمتع.

[56] التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص112، 113.

[57] السنن الكبرى للنسائي ج3 ص326 ح5538.

[58] صحيح مسلم بتحقيق محم فؤاد عبد الباقي ج2 ص1023 ح1405.

[59] شرح معاني الآثار ج3 ص26.

[60] مسند أحمد بن حنبل ج2 ص409 ح5698.

[61] الآية 87 من سورة المائدة، راجع: الدر المنثور للسيوطي ج2 ص544، المصنف لابن أبي شيبة ج3 ص552 ح17079، البحر الزخار (( المعروف بمسند البزار )) ج5 ص277 ح1891، صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1022 ح1404، فتح الباري ج9 ص144 ح5071، وص146 ح5057، السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص200، 201، وغير ذلك من المصادر الكثيرة.

[62] فتح الباري ج9 ص148، شرح حديث 5075.

[63] سنن ابي داود ج1ص625 ح2049 .

[64] المصدر السابق .

[65] صحيح البخاري ج2 ص607 ح1606 , صحيح مسلم ج2 ص910 , سنن ابي داود جذ ص561 , سنن الترمذي ج3 ص184 , سنن النسائي ج5 ص179 .

[66] سنن النسائي ج5 ص179 ح2807 .

[67] المصدر السابق

[68] التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص112، 113.

[69] المجموع للامام النووي ج7 ص157 .

[70]المجموع محيى الدين النووي - ج 7 - ص 155 – 156.

[71] مصنف عبد الرزواق الصنعاني ج8 ص156 ح1797 .

[72] مصنف ابن ابي شيبة ج1 ص196 ح2241

[73]علي بن حسين بن علي بن ابي طالب الملقب بزين العابدين .

[74]مصتف بن ابي شيبة ج1 ص195 رقم 2239 باب من كان يقول في أذانه حي على خير العمل .

[75] صحيح بن حبان ج14 ص577 , الجمع بين الصحيحين ج1 ص115 , سنن البيهقي ج6 ص300 , مشارق الانوار ج2 ص4040, صحيح البخاري ج4 ص1479 ح3809 , مصنف عبد الرزاق ج5 ص471 ح9772 .

[76]صحيح البخاري ج3 ص1126 ح2926 , صحيح مسلم ج3 ص1380 . سنن ابي داود ج2 ص158 , مسند احمد ج1 ص6 , سنن البيهقي ج3 ص1126 .

[77]صحيح مسلم ج3 ص1380ح1759, صحيح البخاري ج3 ص1360 , صحيح بن حبان ج14 ص573 , سنن النسائي ج3 ص46 , سنن ابي داود ج3 ص142 .

[78] الانفال 41 .

[79] صحيح البخاري ج4 ص1545 ح3989 .

[80]الدر المنثور ج5 ص273 .

[81] شواهد التنزيل ج1 ص340 .

[82] تفسير الكبير من سورة النساء ج9 ص171 .

[83] صحيح البخاري ج2 ص820 ح2203 , سنن البيهقي ج5 ص115 , مسند احمد ج12 ص167 .

من مواضيع : المسامح 0 جريمة إحراق بيت الإمام الصادق عليه السلام
0 مساعدة في جمع طرق واقوال العلماء حول حديث حب علي حسنة
0 الناصبي أنجس من الكلب
0 كن في الفتنة كابن اللبون
0 الامام علي(ع): إني أكره لكم أن تكونوا سبابين
رد مع اقتباس