|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 34437
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 3,973
|
بمعدل : 0.68 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
وجدي الجاف
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-09-2009 الساعة : 04:54 PM
لنرى كتبكم ماذا تقول ..
(( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماً يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود ))
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
|
|
|
|
|