|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 29654
|
الإنتساب : Jan 2009
|
المشاركات : 22
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
بهاء زهير الصالح
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 16-09-2009 الساعة : 05:41 AM
ح2
وجيئ بطعام الغداء ولم يتغير الموقف في شيئ عندما وضعه اهل الدار امامي دون بقية الضيوف وطلبوا من الاخرين ان ينتقلوا بقربي للاكل ، وهنا علمت ان ليس في القوم رجل من ال علي ابن ابي طالب وتعسا لمن جهل امرا عرفه جهول الامة عمر ابن الخطاب عندما اعترضه امر واراد ان يسأل عنه امير المؤمنين فأشار عليه بعض من جلسائه ان يستدعيه اليه فقال لا بل نذهب اليه ان فيه انفة من هاشم ، اقول هذا اذا لاحظت ان بين الضيوف من يدعي انه المعصوم الثالث عشر وانه ابن الامام المهدي ويقول بالمشاهدة والتكليم .
وقبل ان ننتهي من طعامنا دار الحديث حول النصوص المعصومة وطريقة اخذها ، وكانا على دعوى الاخباريين انها تامة الدلالة قطعية السند
بدعوى ان الائمة قد اطلعوا عليها وامضوها.
هذه الفرضية قيلت عن كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله لمعاصرته للعهد العسكري ولنواب الغيبة الصغرى عندما قيل ان المعصوم كان قد اطلع عليه وقال انه كاف لشيعتنا ، ولو تجنبنا مناقشة الرواية فأننا سنجد ها منفردة بالنسبة لغيرها من مصادر الشيعة كالتهذيب والاستبصار ومن لايحضره الفقيه وموسوعة البحار والوسائل حيث انها كتب متأخرة عن زمان الائمة وبعضها بقرون عديدة .
وبالطبع كان الرجلان يجهلان هذا الفارق الزمني لتصنيف مصادر السنن الشيعية او صيغ احتجاج الاخباريين على دلالة المتن وتجريح السند .
ان نظرية الايمان بصحة كتب الاخبار الشيعية وخلوها من أي شائبة في المتن والسند ( الكاتب لايرى السند كما يراه اهل الاصول ) هي مقدمة ضرورية حسب فهم المهدي الكذاب ليثبت فيما بعد ثلاث مرويات موزعة بين مفاتيح الجنان وكتاب الغيبة حسب طريقة فهمه القسرية لها ، ورغم انه لم يفصح غير ان الغاية واضحة تدعمها سذاجة العرض والاحتجاج .
مع ان فقهاء الشيعة من اخباريين واصوليين يتوقفون عند كم كبير من المرويات عندما يفسرون بعضها بدلالة مضادة لبعضها الاخر وحول موضوع محدد ، حتى وان اتفقوا على قطعية صدورها من المعصوم .
اذن الامر لاينتهي بمجرد فرض صحة المصدر بل يستمر لينتقل الى دلالات تلكم النصوص عندما يتشعب التصنيف الاصولي او الاخباري دون حسم اغلب ما تم التصنيف له او التفريع عليه .
قلت لهما ما التخريج للنصوص المعصومة التي تبدو بأنها متعارضة ..
اجاب : لاتوجد احاديث متعارضة
قلت نعم على مستوى الاخذ من المعصوم هو كذلك ولكن ما وصل الينا بفعل الزيادة والنقصان او النسخ اوحتى الكذب عليهم وقبلها وبعدها التراث اللغوي المطروح كمادة لفهم النصوص المعصومة يفرز نصوص كثيرة يعتبرها فقهاء الشيعة متعارضة .
فضلا عن ذلك ان النبي الاكرم صلى الله عليه واله قال كثر الكذابون على ومثله ورد عن ائمة ال البيت بصيغ متعددة .
اجاب المدعي ان من حق الموالي ان يأخذ ما يختار من النصوص المتعارضة .
مع كون الجواب متساقطا بذاته حيث ان عامة الناس لاتميز بين النصوص المثبته لحكم ما فضلا عن معرفة المتعارضة منها وقد اطلقها الرجل دون ان يعي ان هناك رخصة وردت فعلا لظرف محدد، وهذه رخصة تكون للفقيه مع انعدام الضرر على الغيرفليس مرخصا ان يتعامل رجلان في تجارة او مزارعة او مواريث يعمل كل منهما بنص يعاكس نص صاحبه ودعواهما الوسع حتى يوقعان لبعضهما الضرر ، او ان يجوز احدهما معاملة ويحرمها الاخر .
ولكن رخصة الامام هي لوسع الفقيه الذي يأخذ عنه الناس اذا ما طبق عدة قواعد اساسية تحوي عدد من التفاصيل المطولة لفرز النص المشتبه ، هذا على مستوى فرض الفقيه والفقه بقياسات اهل العصمة وهو مصداق بعيد عن فقهاء الاصول الذين قبلوا من الانصاري في المكاسب ما اخذ وما ترك.
فلو طبق الفقيه قاعدة ان كلام المعصوم ككلام الله فيه المطلق والمقيد، والخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، وما هو لزمن دون اخر، والمحكم والمتشابه، والرخص والعزائم ، فلن يبقى نص يعارض اخر.. فهذه فرية مادتها الجهل .
ولكن ما يجب معرفته ان لدينا شرائط في الرخص المعصومة وهي
1- ان الائمة سلام الله عليهم قد خصوا اناس محددين من اتباعهم يكاد لاتجاوزون اصابع اليد الواحدة .
2- مع صعوبة الاتصال بالمعصوم وبطئ ورود الاجوبة ووجود فقيه من اتباع الائمة ممن نصوا عليه قد يكون ورده المتشابه من حديثهم ولم يسمع المحكم وعلم الرخصة وجهل الحد وهكذا.
3- وجود ظرف التقية المكثف الذي يمنع التحرك الواعي لمعرفة حكم الواقعة .
4- كونه فقيه منعزل في بلد بعيد لا يتمكن من مراجعة غيره من الفقهاء لمعرفة ما في ايدهم من متشابه الواقعة ومحكمها .
وعند بقاء الاشتباه فلدينا قواعد معصومة وترجيحات عديدة بين النصوص لاتسمح باي حال ان يكون الترجيح كيفي او ظني .
|
|
|
|
|