|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 9503
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 688
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
وفاء النجفي
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 08-09-2009 الساعة : 09:48 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وفاء النجفي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
ذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن موضوع إقالة المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عبد الكريم خلف أخذ منحى آخر بعد أن أعرب أعضاء مجلس الرئاسة العراقي المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي عن رفضهم الأمر.
واشار المصدر الى ان سبب الرفض هو عدم قانونية الإقالة من قِبل رئيس الوزراء لوحده إذ يجب استحصال موافقة مجلس الرئاسة أيضا.
وبينت المصادر ان اللواء عبد الكريم خلف متألم من قرار الإقالة ولم يكن يتوقع صدور قرار كهذا خصوصا وأنه أشرف على العمليات الأمنية في البصرة وديالى وبغداد وكان يتوقع أن يكرم بدلا من إقالته.
واع
|
المادة 70 من الدستور العراقي الدائم نصت على مايلي:
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور
لايوجد في الدستور مايشير لعلاقة مجلس الرئاسة بأقالة او تعين القادة
|
|
|
|
|