|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 33766
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 199
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الأمير الموعود
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 06-09-2009 الساعة : 05:10 AM
سألة 17 : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الاعمال الماضية ، وإن كانت على خلاف رأي الحي
في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري ، كمن ترك السورةفي صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة . بل لا يبعد عدم وجوب اعادتها والاجتزاء بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة .
مسألة 18 : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم تفصيلا
بذلك . وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسالة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده .
مسألة 19 : يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في معرض ابتلائه ، لئلا يقع لولا التعلم في مخالفة تكليف الزامي متوجه اليد عند طروهما .
مسألة 20 : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور : الاول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه . الثاني : شهادة عادلين
بها . الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين . ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم ،
وبالاطمئنان ، بالشرط المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحدا، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته اقوى من احتمالها في شهادة غيره .
|
|
|
|
|