|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 33766
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 199
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الأمير الموعود
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 03-09-2009 الساعة : 06:56 PM
مسألة 12 : إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، والتفصيل المتقدم في المسالة السابقة جار هنا أيضا .
مسألة 13 : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه بعد مدة فان كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقا كان كالجاهل القاصر ، والا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالاجزاء وعدمه ، كما مر بيانه في المسالة الحادية عشر .
مسألة 14 : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين ولم يعلم الاختلاف بينهما .
مسألة 15 : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .
مسألة 16 : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسالة ، بل يجب الرجوع
فيها إلى الاعلم من الاحياء . وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه مطلقا ، او في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الاول ،
فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسالة إلى أعلم الاحياء ، والمختار فيها وجوب تقليد اعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى كما هو محل
الكلام فلو كان المجتهد الاول هو الاعلم في نظره من الاخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه .
|
|
|
|
|