|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 36828
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 204
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 01-09-2009 الساعة : 05:48 AM
[QUOTE=النجف الاشرف;905459]
يا رجل انا احترمك لا تخليني اغير وجهه نظري
وقال تعالى كذلك
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء
اقتباس :
|
والمسيار يا زميلي بدعة والدليل واحد هل تزوج الرسول والصحابه زواج المسيار .... لا تقولي شروط ومدري شنو انا اسالك هل كان هناك زيجه اسمها المسيار
|
نعم وباعتراف علمائك وهم ايضا يقولون بزواج المسيار ويعترفون به ..فهو عقد
صحيح وبه شهود وبيس كالمتعه دون شهود
1_ السيستاني
السؤال
ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ
(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب
وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج
العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن
حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا
يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.
فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:
لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن
سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب
وهذه فتوى عالم الشيعة السيستاني في زواج المسيار
هنــا
تجد الفتوى في السؤال رقم 33
2_ جواد التبريزي
تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما
تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة
الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم
وإعراضها عنها والله العالم.
3_ الشيخ محمد تقي بهجت
مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من إسقاط ما لم يجب وأما مع
اشتراط عدم أخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.
4_ الشيخ صافي الكلبايكاني
يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها
بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها
تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً
كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.
5_ السيد محمد مفتي الشيعة
الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من
الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز
أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر
الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط
المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق
أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط
فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.
اقتباس :
|
وانا قلت لك هذا حتى تفرق مابين الحلال والحرام فاذا كان اعتراضك على انها بدون شهود فهذا شرع الله فتفضل قول يا اللهي انا اعترض عليك
|
والله يا نجف الحلال بين والحرام بين انظر الى قول علمائك بالمتعه وتحريمهم اياها
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )
اقتباس :
|
راجع الفتاوى التي وضعتها وأعرف ماذا تكتب (مؤمنه )
وفرضيتك باطله .... ومثلما انت لو تتزوج امراه سنيه زواج دائم وهي كبيره بالعمر فماذا تفعل لو كان على ذمه رجل فعندما تجيب تجيب نفسك بنفسك .... شوف شلون افيدك انا
|
عزيزي هذه الزيجات تكون حاله شاذه يعني ممكن تكون واحده من مليون فليست شائعه وهي حرام ولا تجوز مثلما علمائك يصرحون بها
اقتباس :
|
سبحان الله ؟! تقرا فقط عنوان الموضوع ؟!
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
|
احتفظ بالرد على خادم الائمه ان قبل الحوار معي
[QUOTE]
- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .
- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
تفضل اقرا ماذا يقول بن حزم واكيد تعرفه لابن حزم
وانت اذ كنت حنفي تفضل اعطينا رايك بمن اباح هذا الزنا
[/QUOTE
ان لم يقبل خادم الائمه الحوار معي سوف اجيبك على اشكالاتك على هذه الروايات
اقتباس :
|
اقتباس :
|
وننتظرك يا شامخ الراس <== شوف شلون انا احبك
|
نفس الشعور نجف
وأذ كان بينكم حوار انا اول متابع
|
|
|
|
|
|