|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 33766
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 199
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الأمير الموعود
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-08-2009 الساعة : 02:06 AM
مسألة 9 : اذا علم ان احد الشخصين اعلم من الاخر مع كون كل واحد منهما اعلم من غيرهما ، او انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما فان لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما . وان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم ، فان عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسالة يختلفان فيها في الرأي ، ولا أشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز ، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الاعلمية في حق كليهما ، والا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر . واما في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا ، وان كان الاقوى هو التفصيل : ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية ، سواء أكان في مسالة واحدة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما اذا افتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسالة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسالة اخرى . واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسالة واحدة ، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحدا .
|
|
|
|
|