|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.85 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عاشق داحي الباب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 28-08-2009 الساعة : 04:34 PM
ما تكلم وهابي والا زاد في الطين بلة اما حماقة او عنادا
اولا قلت ما أسهل إلقاء الإتهامات يمينا و يسارا
وهذا قمة الغباء اتنكر اباحة حاخامت السنة لاستمناء
فخذ هذه الصفعة
- المجموع - محيى الدين النووي ج 20 ص 32 :
( ويحرم الاستمناء . . ) قالت الحنابلة ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر وعنه يكره ذلك نقل ابن منصور لا يعجبنى بلا ضرورة . قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به ، وقال العلاء بن زياد كانوا يفعلونه في مغازيهم وعنه يحرم مطلقا . وقال ابن عقيل إن كان غنيا بوجود طول زوجة أو أمة أو حرة لم يجز له الاستمناء ، وأصحابنا وشيخنا لم يطلقوا التحريم ولم يذكروا سوى الكراهة قال وإن كان غير قادر على طول امرأة لكنه لا شهوة له تحمل على الزنا ولا يخاف غلبان اللذة حرم عليه أيضا للخبر ، فان كان متردد الحال به للفتور والشهوة وليس له ما يتزوج به لم يحرم ، لان حاله دون القادر ودون حال المتغلب للشهوة وإن كان متغلب الشهوة خائفا من العنت للضيق والشهوة ولا جدة له على النكاح جاز له ذلك ، قال في الفصول وإن استمنى وصور في نفسه شخصا أو دعا باسمه فان كانت زوجته أو أمته وكان غائبا عنها فلا بأس وإن كان الشخص الذى يتصوره أو نادى أجنبية أو غلاما كره ذلك . وقال في المفردات : الاستمناء أحب إلى من نكاح الامة ، وقال إذا قور بطيخة أو سوى عجينة أو أديما أو كدة في صنم فاستمنى به كان على ما قدمنا س التفصيل ، قال أبو العباس وهذا ليس بجيد ، ولو خرجه على الآلة الذى تستمنى به المرأة لكان أقرب ، مع أن الرجل أغنى عن الآلة منها وقال ابن مفلح في الفروع : والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر ، ويحتمل المنع وعدم القياس . ذكره ابن عقيل وفى هامش مخطوطة الازهر حاشية : قال القاضى في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصد به طفى الشهورة والتعفف عن الزنا ، قال والصحيح عندي أنه لا يباح والله أعلم قال ابن العربي في أحكام القرآن ، قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه ( والذين هم لفروجهم حافظون . . . هم العادون ) وهذا لانهم يكنون عن الذكر بعميرة ، وفيه يقول الشاعر : إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء ، وهو استفعال من المنى ، وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ، أصله الفصد والحجامة . وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذى لا ينبغى أن يدان الله إلا به .
.................................................. ..........
- المجموع - محيى الدين النووي ج 20 ص 34 :
قلت ) ولو كان الامر لى لافضت كثيرا في هذا الموضوع الذى أصبح بهم كثيرا من شبابنا في هذه الايام إلى تأخر فيها سن الزواج لطول مدة التعليم ، ولكن الامر لله ومراعاة لطلب الناشر لذكرت ما قاله أهل الظاهر وما رووه عن الصحابة وبعض التابعين حينما سئلوا ( انما هو عضوك تدلكه ) ونشرت مجلة الدكتور بحثا عن الاستمناء قررت أن الافراط فيه مضر
.................................................. ..........
طيب قلت(أبو حنيفة ليس كالألباني
اذن انت خرجت عن جماعة اهل السنة لانهم جعلوه اماما
والالباني نكرة يطعن فيه كثير من اهل السنة
قلت(. أما أبو حنيفة فهو فقيه لم يبلغ درجة محدث و لم تصله أحاديث كثيرة فاضطر إلى استخدام العقل كثيرا بعيدا و الرأي .
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابوحنيفة اقدم كيف لم تصله ووصلت الى الالباني!!!!!!!!!!!!!
قلت(أنت ترمي اتهاما باطلا جدا لا أساس له من الصحة
خذ هذه الصفعة
المجموع - محيى الدين النووي ج 17 ص 417 :
وقال أبو حنيفة لا يلاعن وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد .
.................................................. ..........
- المجموع - محيى الدين النووي ج 20 ص 23 : (في اللواط)
وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع ( قلت ) وهذا أبعد الاقاويل عن الصواب دعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه .
.........................................
قلت(ثم تتهمنا بأنه لا يوجد نص شرعي ، نحن من يملك أكبر قدر من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله
الى نهاية الهراء الذي اتيت به
اقول اولا هل الاستمناء من المسائل المستحدثة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبهذا السؤال يحترق جميع كلامك المتقدم
ثم انت خلطت بين الاجتهاد والقياس
الاجتهاد يكون من استنباط الاحكام الشرعية من النصوص
والقياس هو من قياس مسالة الى مسالة اخرى
واول من قاس ابليس وعلمائك ابنائه
حيث قاس نفسه بادم
واسئلك ما دام انت من ابناء القياس
هل البول اقذر وانجس ام المني؟؟؟؟؟؟
|
|
|
|
|