|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
إسلام أحمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-08-2009 الساعة : 10:57 AM
اقتباس :
|
(6) أن قطع يد السارق يكون من عند نهاية الكف لأن الله ذكر قطع اليدين بينما لم يأمر بقطع الجناح .. وهو اللفظ المستخدم فى القرآن للتعبير عن الذراع .
|
هذا الحكم تعمل به أهل السنة
فهو مطابق لصاحب هذا الفكر
|
|
|
|
|