|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 29887
|
الإنتساب : Jan 2009
|
المشاركات : 1,252
|
بمعدل : 0.21 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابو طالب العاملي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 17-08-2009 الساعة : 05:33 PM
وهذا السؤال......
حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله
وهذا جوابه (موضع الشاهد اخذت)
أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
فجمهور أهل العلم يقولون: لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة.
من موقع ابن باز
زين ماهو فرقه عن المتعة؟؟!
|
|
|
|
|