|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 34437
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 3,973
|
بمعدل : 0.68 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
القناص الاول
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-08-2009 الساعة : 01:30 AM
انت يا سلطانوف تتكلم عن جواز النظر الى ما اعتادت المرءة اظهاره من جسمها .. وتهتبر هذا اشكال شرعي تعيب به مذهبنا .. ما رأيك بهذا ؟؟ ومن مصادركم :
تهذيب سنن أبي داود، الإصدار 1.11 - لابن القيم
6 ـ كتاب النكاح >> 675 ـ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
2083 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن دَاوُدَ بن حُصَيْنٍ عن وَاقِدِ بن عَبْدِالرّحْمَنِ ـ يَعْنِي ابن سَعْدِ بن مُعَاذٍ ـ عن جَابِرِ بن عَبْدِالله قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبّأُ لَها حَتّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَاني إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوّجْتُهَا".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:".وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر ما يظهر غالباً، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كلها، عورة وغيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة
قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها.
هل عندك رد ؟
|
|
|
|
|