|
المدير المؤسس
|
رقم العضوية : 2
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 11,014
|
بمعدل : 1.61 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
السلام على شبر وشبير
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 28-07-2009 الساعة : 10:11 AM
السلام عليكم
السؤال الاول: الجواب واضح مما تقدم
اقتباس :
|
العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها بأحد الطرق التالية ـ
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين.
فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
|
السؤال الثاني: يتضح مما تقدم
دمتم بود
|
|
|
|
|