عرض مشاركة واحدة

عاشق الروح
مــوقوف
رقم العضوية : 38082
الإنتساب : Jun 2009
المشاركات : 160
بمعدل : 0.03 يوميا

عاشق الروح غير متصل

 عرض البوم صور عاشق الروح

  مشاركة رقم : 29  
كاتب الموضوع : احبك يا علي1 المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-07-2009 الساعة : 04:03 AM


النجف الاشرف هذه كتبكم تشهد عليكم فأما انك جاهل بماتحتويه واما انك لاتعترف بها ..ثم راجع قول امامكم الخميني في الاخير وكيف اجاز الاسمتاع بالحائض بل ابعد من ذلك مما اخجل من ذكره:

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. الفقيه 1 : 54 | 204.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار(1).
(1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث



[2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

احتج المرتض رحمه الله بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ".واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطء في القبل خاصة.
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه*
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]




موثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ".
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب ".مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه*
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]



وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار " (* 9)
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج* 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه* ق
( 319 )( 322 )

وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع): " ما بين إليتيها ولا يوقب
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج* 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه* ق
( 319 )( 322 )

[2254] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.التهذيب 1 : 154 | 438 والاستبصار 1 : 129 | 439.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

[2251] 4 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ،عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجلالكافي 5 : 539 | 4.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

ويقول الخميني:

و هى أمور : منها عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها ، و منها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، و هى مس اسم الله تعالى ، و كذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام على الاحوط ، و مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، و منها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، و هى قراءة السور العزائم أو بعضها ، و دخول المسجدين و اللبث فى غيرهما ، و وضع شى‏ء فى المساجد على ما مر فى الجنابة ، فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما ، حتى الوطء فى دبرها على الاقوى ، و إن كره كراهة شديدة ، و الاحوط اجتنابه ، و كذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة ، و إنما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية ، كالعادة و التميز و نحوهما ، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضا ، و لو جهل بحيضها و علم به فى حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، و كذا لو لم تكن حائضا فحاضت فى حالها ، و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، و يجوز عند إخبا ها بارتفاعه تحرير الوسيلة
آية الله العظمى الحاج سيد روح الله الموسوي الإمام الخميني
كتاب الطهارة *
القول فى أحكام الحيض‏
مسألة 21


من مواضيع : عاشق الروح
رد مع اقتباس