|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجم الدين
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 09-07-2009 الساعة : 01:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
|
لا اعرف كيف ان زواج المتعة يحل مشكلة الزنا
استغرب هدا الراى بصراحة
ففى كل الاحوال فان ضعاف النفوس لن يفكرو فى الزواج لا متعة و لا بدون
فالزنا عندهم اسهل بكثير..........
|
فعلا وهذا ما نجده عندكم من زنا المسيار الى زنا البوي فرنيد الى زنا بنيه الطلاق
اقتباس :
|
ادا كنتم تقولون ان الاحاديث متضاربة
فكيف تاكدتم من ان زواج المتعة حلال
|
سبحان الله على العقل السلفي
قلنا الروايات مظطربة في تحريمه في كتبك انت واما عندنا ثبت عدم تحريمه
وانتم حرمتم زواج المتعة لان عمركم قالها فهو النبي في عقيدتكم وباطنكم
وحللتم زواج المحارم
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
والسلام عليكم
|
|
|
|
|