|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 22289
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 1,941
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
علي الفاروق
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 27-06-2009 الساعة : 10:05 PM
نعتذر من الاخوة على الاطلة بسبب ظروف الامتحانات
ولا بأس نكمل ..
كليات في علم الرجال- الشيخ السبحاني ص 21 :
الحاجة إلى علم الرجال لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه وأن رحاه يدور على امور ، منها العلم بأحوال الرواة ، ولولاه لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن أدلتها ، إلى قائل بنفي الحاجة إليه ، محتجا بوجوه منها : قطعية أخبار الكتب الاربعة صدورا ، إلى ثالث قال بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات ، إلى غير ذلك من الانظار .
الشرح
وقع الخلاف في الحاجة الى علم الرجال , فقال الاكثر بالحاجة اليه نظرا الى توقف استنباط الاحكام من ادلتها على معرفة قواعد هذا العلم .
وانكر بعض الحاجة اليه ,لزعمه عدم توقف الاستنباط عليه , وفصل ثالث بين ما افتى به مشهور الفقهاء من الاحكام وبين غيره , فأنكر الحاجة اليه في الاول دون الثاني .
وفي المقام اقوال وتفاصيل اخر نعرض عن ذكرها .
اما دليل الحاجة الى علم الرجال او الجرح والتعديل مطلقا فيتوقف تقريبه على تمهيد مقدمات ستأتي
المتن
وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة الاقوال ، والهدف إثبات الحاجة إلى ذاك العلم بنحو الايجاب الجزئي ، وأنه مما لابد منه في استنباط الاحكام في الجملة ، في مقابل السلب الكلي الذي يدعى قائله بأنه لا حاجة إليه أبدا ،
الشرح
______
من الواضح ان الماتن هنا لايريد اثبات الحاجة الى هذا العلم مطلقا ولا يريد نفي الحاجة له مطلقا بل يختالا الحاجة له بنحو الايجاب الجزئي .
المتن
_______
فنقول : استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها :
الاول : حجية قول الثقة لاشك أن الادلة الاربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى : * ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) ولاتقف ما ليس لك به علم ) وقال أيضا : * ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ).
وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى ، يقف عليها كل من راجع الوسائل كتاب القضاء الباب " 12 11 10 " من أبواب صفات القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم
غير أنه قد دلت الادلة الشرعية على حجية بعض الظنون ، كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والاحكام ،
والسر في ذلك هو أن الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الاحكام الفقهية ، هذا من جانب . ومن جانب آخر إن الاجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا
يتبع .. يتبع ...
|
|
|
|
|