عرض مشاركة واحدة

aboubakr
عضو جديد
رقم العضوية : 36412
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 43
بمعدل : 0.01 يوميا

aboubakr غير متصل

 عرض البوم صور aboubakr

  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : Om.Ya3Goub المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-05-2009 الساعة : 03:24 AM


إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



على من تكذب يا صغيري ؟!!!!!!!
انتوا حتى الامهات اجزتم وطئهن وهذه اقوال علمائك

== النجف الاشرف==

من مواضيع : aboubakr 0 هل من مجيب
رد مع اقتباس