|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 35130
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 111
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
امير الرافدين
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 13-05-2009 الساعة : 07:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة فقد لاحطت جوابكم في بيان الفرق بين الوجوب والواجب وفي بيان مقدمة الواجب الا أن هذا البيلن الذي ذكرتموه أجنبي عن محل الكالام وذلك بعد بيان مصطلح ( الجعل ) وبيان مصطلح ( المجعول ) فنقول :-
أما مصطلح ( الجعل ) افي علم الأصول فإنه يراد منه هو ثبوت الأحكام في الشريعة المقدسة كما لو جاء شخص وقال لك هل يوجد حكم بحرمة شرب الخمر في الشريعة المقدسة فإنك تقول في مقام الجواب ب ( نعم ) وهذا ما يسمى ب( الجعل ) بمعنى أن المولي عز وجل قد جعل حرمة الشرب على تقدير وجود الخمر على نحو القضية الحقيقية .
وأما مصطلح ( المجعول ) في علم الأصول فأنه ياتي في طول ( الجعل ) بمعنى أنه لا يتحقق االمجعول الا بعد ثبوت الجعل في الشريعة المقدسة لأن المجعول هو عبارة عن فعلية الحكم اذا توفرت شروط الموضوع لأنه يكون الموضوع علة لثبوت حكمه وهو المعلول وذلك لوجود العلاقة السببية بين الموضوع والحكم أذ يمكن أن نمثل له في قولكم ( يجب الحج على المكلف المستطيع ) فاذا وجد مكلف مستطيع في الخارج فصار وجوب الحج في حقه فعلي فان الموضوع في هذا المثال هو( المكلف المستطيع ) فيكون علة لوجوب الحج الذي هو معلول له وذلك اذا توفرت شروط الموضوع التي منها الأستطاعة .
واذا أتضح لك هذا الأمر فلا ينبغي جعل الوجوب هو بمعنى ( الجعل ) وجعل الواجب هو ( المجعول ) فهذا خلط بين الأمرين .
نعم يمكن لك أن تقولي أن محل البحث في معرفة الوجوب والواجب ومقدمة الواجب هو ما يسمى بالمجعول في أصطلاح الأصوليين بمعنى ان الوجوب وهو حكم شرعي فلا يكون فعليا الا اذا تحقق موضوعه وكان فعليا نظير وجوب الصلاة على المكلف فأنه يكون الحكم وهو الوجوب والصلاة واجب تكون متعلقة لذلك الحكم وهو الوجوب والمكلف يكون موضوع ذلك الحكم وهو الوجوب .
كما أستميحكم عذرا أختي الكريمة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على هذا التطفل والتعليق على كلامكم الكريم .
تقبلي تحياتي
أخوكم العبد الفقير الى عفو ربه جنابكم ( موسوي البحراني )
|
|
|
|
|